تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كلام لشيخ الإسلام أشكلَ علي فمن له

ـ[السني]ــــــــ[22 - 04 - 04, 05:53 م]ـ

الذي نعرفه أن الأصل في المسلم العدالة - في غير رواية الحديث -

ولكن لشيخ الإسلام كلام مشكل، فإليكموه:

"وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: الْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ فَهُوَ

بَاطِلٌ ; بَلْ الْأَصْلُ فِي بَنِي آدَمَ الظُّلْمُ وَالْجَهْلُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَحَمَلَهَا

الْإِنْسَانُ إنَّهُ كَانَظَلُومًا جَهُولًا}.

وَمُجَرَّدُ التَّكَلُّمِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لَا يُوجِبُ انْتِقَالَ الْإِنْسَانِ عَنْ الظُّلْمِ وَالْجَهْلِ

إلَى الْعَدْلِ "

من مجموع الفتاوى 15/ 357.

أرجو الإفادة ...

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 04 - 04, 06:23 م]ـ

الأصل في المسلم العدالة

الأصل في بني آدم الظلم

بينهما فرق

ـ[المضري]ــــــــ[22 - 04 - 04, 07:45 م]ـ

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: الْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ فَهُوَ بَاطِلٌ

وَمُجَرَّدُ التَّكَلُّمِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لَا يُوجِبُ انْتِقَالَ الْإِنْسَانِ عَنْ الظُّلْمِ وَالْجَهْلِ إلَى الْعَدْلِ

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[22 - 04 - 04, 08:58 م]ـ

الأخ الفاضل السُّنِّي ....

هذه المسألةُ مختَلَفٌ فيها قديمًا و حديثًا بين أهل العلم على قولين مشهورين:

الأول: الأصل في المسلمين العدالة، و هو مذهب أبي حنيفة و ابن حبان و ابن الوزير اليماني.

و قد قال ابن حجر إنه (مذهب عجيب و الجمهور على خلافه) اللسان 1/ 107.

و الثاني: الأصل فيهم الدر حتى تثبت العدالة، و هو المذهب عند المالكية و الشافعية و رواية عن أحمد، وقول الصاحبين أبي يوسف و محمد بن الحسن الشيباني.

فالعدالة عندهم صفة زائدة على الإسلام، و هو أن يكون المسلم ملتزما بواجبات الشرع و مستحباته، مجتنبا لمحظورات هو مكروهاته.

و ينبغي أن يفهم قول ابن تيمية (وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: الْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ فَهُوَ

بَاطِلٌ ; بَلْ الْأَصْلُ فِي بَنِي آدَمَ الظُّلْمُ وَالْجَهْلُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَحَمَلَهَا

الْإِنْسَانُ إنَّهُ كَانَظَلُومًا جَهُولًا}.

وَمُجَرَّدُ التَّكَلُّمِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لَا يُوجِبُ انْتِقَالَ الْإِنْسَانِ عَنْ الظُّلْمِ وَالْجَهْلِ

إلَى الْعَدْلِ).فهما صحيحا، فعدم إثبات العدالة بمجرد الإسلام = لايوجب إثبات الفسق، بل و لا نفي العدالة، بل هو على التوقف حتى نعلم من حاله ما يوجب تعديله أو تفسيقه.

و بهذا ينحل الإشكال لك أخي السني.

و لهذا حدث الخلاف في رواية مجهول العدالة الظاهرة و الباطنة أو كليهما؟.

فمن قال بالقول الأول اكتفى بالعدالة الظاهرة و أثبت عدالته.

و من قال بالآخر توقف حتى تثبت عدالته الباطنة.

و سبب الخلاف، هل من شرط التعديل: العلم بالعدالة أم عدم العلم بالمفسق؟

و تجد هذه المسألة مبحوثة في المحلى لابن حزم بتوسع (9/ 394) و الكفاية للخطيب ص 81 - 83 و توضيح الأفكار 2/ 149 - 150، و غيرها كما بحثها من المعاصرين: الدكتور الشيخ محمد بازمول في بحث ضمنه كتابه (الإضافة) فارجع إليه فهو مفيد.

وهذا كلام قيم للمرداوي في الأإنصاف:

فائدة جليلة وهي أن المسلم: هل الأصل فيه: العدالة أو الفسق؟ اختلف فيها في زمننا. فأحببت أن أنقل ما اطلعت عليه فيها من كتب الأصحاب. فأقول وبالله التوفيق. قال المصنف في المغني عند قول الخرقي " وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه " وتابعه الشارح عند قول المصنف " ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا " لما نصرا أن العدالة له تعتبر ظاهرا وباطنا. وحكيا القول بأنه لا تعتبر العدالة إلا ظاهرا. وعللاه بأن قالا: ظاهر حال المسلمين: العدالة. واحتجا له بشهادة الأعرابي برؤية الهلال وقبولها. وبقول عمر رضي الله عنه " المسلمون عدول بعضهم على بعض ". ولما نصرا الأول قالا: العدالة شرط. فوجب العلم بها كالإسلام. وذكرا الأدلة. وقالا: وأما قول عمر رضي الله عنه: فالمراد به ظاهر العدالة. وقالا: هذا بحث يدل على أنه لا يكتفى بدونه. فظاهر كلامهما: أنهما سلما. أنه ظاهر العدالة. ولكن تعتبر معرفتها باطنا. وقالا في الكلام على أنه لا يسمع الجرح إلا مفسرا لأن الجرح ينقل عن الأصل. فإن الأصل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير