تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال مهم أرجو الرد الهادى]

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 04, 07:02 م]ـ

أيها الاخوة الكرام لي سؤال هام:

في شرح المنتهى 2/ 524ط: التركي قال البهوتى: قال أحمد: إذاأٍراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه.

وكذا نقله في كشاف القناع فما حجة الا مام أحمد إن صح هذا عنه؟ وكذا في القصة المشهورة عن الشافعي في تبركه بغسالة قميص أحمد؟. وهل يسع الخلاف في هذا؟ أرجو ردا مقنعا بلا هجوم متحليا بأدب النقاش علما بأني حتى هذه اللحظة أعتقد بدعية التبرك باثار المخلوقين حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي أجد ردا من أخي الكريم الحبيب المستمسك بالحق.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 04 - 04, 11:52 م]ـ

أخي الكريم الحنبلي السلفي بارك الله فيك

أولا: لا داعي للخوف، فأنت مريد للحق ولم تذكر شيئا من عندك حتى يثرب عليك ..

ثانيا: ينبغي التنبيه إلى أن هذه المسألة ذكرتْ في الموضع المشار إليه لبيان منع استعمال الموقوف في غير جهته، وهذا ظاهر لمن قرأ ما قبله، وما بعده.

ثالثا: ليس في كلام أحمد ـ في ما يظهر لفهمي البليد ـ تصريح بجواز ذلك _ إن صحت الرواية عنه _ وإنما أراد بيان الطريقة التي يخرج بها من مسألة الانتفاع بالموقوف في غير ما أوقف عليه.

فذكر أنه يضع طيبا من عنده ... الخ

تأمل معي سياق كلامه رحمه الله:

قال ابن مفلح في الفروع 3/ 481 - 482:

فصل:

قال الإمام أحمد رحمه الله لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل كذلك قال ابن عمر وابن عباس ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والخروج أشد. واقتصر بعض أصحابنا على كراهة إخراجه، وجزم في مكان آخر بكراهتهما، وقال بعضهم: يكره إخراجه إلى الحل، وفي إدخاله إلى الحرم روايتان. وفي الفصول: لا يجوز في تراب الحل والحرم نص عليه قال أحمد: والخروج أشد لكراهة ابن عمر وابن عباس، وفيها أيضا: في تراب المسجد يكره كتراب الحرم. قال ونحنُ لأخذِ ترابِ القبورِ للتبركِ أو النبشِ أكرهُ؛ لأنه لا أصلَ له في السنةِ ولا نعلمُ أحداً فعلَهُ. كذا قالَ، والأولى أن ترابَ المسجدِ أكرهُ، وظاهرُ كلامِ جماعةٍ: يحرم، وهو: أظهرُ، وذكرَ جماعةٌ: يكره للتبركِ، وغيرِهِ. ولعلَ مرادهم يحرمُ.

وفي فنون ابن عقيل: أن أحمدَ كرِهُهُ في مسألةِ الحلِ، والحرمِ؛ لأنه قدر كره الناسِ إخراج تراب المسجد تعظيما لشأنه، فكذا هنا.

كذا قال! وأحمد لم يعتمد على ما قال! بل على ما سبق، ولعله بدعة عنده.

وأما تراب المسجد، فانتفاع بالموقوف في غير جهته، ولهذا قال أحمد: فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا، ويلزق عليها طيبا من عنده، ثم يأخذه. وذكره عنه جماعة في طين الحرم، منهم: المستوعب.

وفي الرعاية: فإن ألصقه عليه، أو على يده، أو غيرها للتبرك جاز إخراجه والانتفاع به.

كذا قال! وسبق حكم التيمم بتراب المسجد، ومنع الشافعية له، ثم لو جاز لم يلزم مثله هنا؛ لأنه يسير جدا لا أثر له، وقد سبق ...

قال [ابن عقيل] في الفنون ـ في الاستشفاء بالطيب ـ: وهذا يدل على الاستشفاء بما يوضع على جدار الكعبة من شمع، ونحوه؛ قياسا على ماء زمزم، ولتبرك الصحابة بفضلاته عليه السلام.

كذا قال!

وبعض أصحابنا يرى في مسألة الاستشفاء بالطيب، ونحوه نظرا.

وأنه ليس كماء زمزم، ولا كفضلاته عليه الصلاة والسلام. اهـ.

قلتُ: وهو الصواب بلا شك.

وانظر كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله على هذا الرابط ففيه شبه في قول نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبقه هنا تماما، وفيه أيضا نقول مفيدة.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18580

وأما مسألة الشافعي، وأحمد فأرجو أن تذكر لها مصدرا.

والله أعلم.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[14 - 04 - 04, 03:20 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخى الحبيب عبد الرحمن وأنا لست خائفا ولله الحمد وإنما أريد نقاشا مبني على الترجيح لا على الجهل والتجريح وأنا أظن أن كلام أحمد واضح فى جواز الاستشفاء لأنه لم ينكر الاستشفاء بل أرشد إلى طريق غير إخراج الوقف ولو كان منكرا عنده لبين وهو المعروف بمحاربة البدع ثم فى القران الكريم "للذى ببكة مباركا"أليس هذا منه؟

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 04 - 04, 02:51 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير