تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو الراجح في حكم الصلاة على الشهيد؟؟]

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[22 - 04 - 04, 06:44 م]ـ

قد قرأت كلام الحافظ بن حجر في الفتح وكلام الألباني في كتاب الجنائز فأجازوا ذلك, وذهب الشيخ ابن باز الى عدم جواز الصلاة على الشهداء مطلقا محتجا بما رواه البخاري (1278) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا أن النبي عليه السلام لم يصلي على شهداء أحد ....

أما من ذهب إلى جواز ذلك فقد احتج بما رواه البخاري (1279) في صحيحه من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: (إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها).

فما هو الراجح ... وهل من كتاب عالج هذه القضية بالتفصيل سواء وجد هذا الكتاب على الشبكة أم لم يوجد, فإن وجد يجرى وضع الرابط وإلا فأحيلوني مشكورين على اسم المؤلف والكاتب وهذا ضروري جدا ...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[علي بن حميد]ــــــــ[23 - 04 - 04, 01:03 ص]ـ

شهيد المعركة لا يغسل، ويدفن بدمه وثوبه، ودليل ذلك حديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسّلهم ولم يصلّ عليهم. أما المقتول ظلمًا فيغسّل ويصلى عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو رواية عن أحمد؛ فإن عمر رضي الله عنه قتل ظلمًا وعثمان وعلي رضي الله عنهما كذلك، وكانوا يغسّلون ويكفّنون ويصلّى عليهم، وإن كانوا شهداء.

أما من أصيب في المعركة، ولم يمت، وطال الزمن عرْفًا؛ فإنه يخرج من هذا الحكم، فإن سعد بن معاذ - رضي الله عنه - أصيب في أكحله في غزوة الخندق - كما ثبت في الصحيحين - ولم يكن له حكم الشهداء في هذه المسألة، بل غسل وصلّي عليه.

والعلم عند الله تعالى.

ـ[علي بن حميد]ــــــــ[23 - 04 - 04, 01:12 ص]ـ

وهنا شرح لهذه المسألة من زاد المستقنع لأحد طلبة العلم، ومنه أخذت الكلام أعلاه:

قال: (ولا يغسل شهيد معركة)

الشهيد: وهو شهيد المعركة لا يغسل، بل يدفن بدمه وثوبه على وجه الخصوص.

ودليل ذلك: ما ثبت في البخاري عن جابر قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم: (أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم)، وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن النسائي بإسناد صحيح: (زملوهم بدمائهم فإنه ليس كَلْم يُكلم به في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك)

فالحكمة من تركه بدمه من غير تغسيل، أنه يأتي يوم القيامة وهو يدمى وهذا الدم منه لونه لون الدم وريحه ريح المسك، وهذا لبقاء الأثر لهذه الطاعة العظيمة، وهي طاعة الجهاد في سبيل الله، فهذا الحكم خاص في شهيد المعركة.

ويلحق به الشهيد في سبيل الله بأيدي من خرج على إمام عادل، فإن من كان في فريق الإمام العادل، وخروج الخارجون عليه وإن كانوا مسلمين فمن قتل منهم فله هذا الحكم لا يغسل، لأنه قد قتل في سبيل الله كما أن شهيد المعركة – مع الكفار – قد قتل في سبيل الله، وروى البيهقي في سننه أن عماراً دفن بدمه ولم يصل عليه علي رضي الله عنه، وكان مع أولى الطائفتين بالحق.

فشهيد المعركة سواء كان مقتولاً من جهة الكفار، أو كان مقتولاً من جهة المسلمين في حرب كان هو مع الصف الذي هو على الحق – فله هذا الحكم – من ترك تغسيله.

وأما الشهيد غير ذلك كالشهيد بالغرق أو الطاعون أو المبطون والنفساء ونحو ذلك مما ثبت بالأدلة الشرعية أنه شهادة فإن هذا يغسل ويصلى عليه باتفاق العلماء.

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على امرأة نفساء، والنفساء التي تقتلها طفلها من الشهداء، كما صح ذلك في الحديث.

قال: (ومقتول ظلماً)

فمن قتل ظلماً فإنه لا يغسل، لأن المقتول في سبيل الله قد قتل ظلماً وبغير حق - وهذا كذلك – أي المقتول ظلماً لمال أو عرض أو غير ذلك له هذا الحكم.

- هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد.

- وذهب جمهور الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد: أن من قتل ظلماً فإنه يغسل ويصلى عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير