[هل وقف أحدكم على هذه المسألة؟]
ـ[السمرقندية]ــــــــ[11 - 04 - 04, 11:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والمسألة هي:
هل تجهر المراة بالتأمين خلف الإمام سواءا كانت قريبة من الرجال أو بمعزل عنهم
جزاكم الله خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 04 - 04, 03:00 ص]ـ
حد الجهر والإسرار:
قال الحنفية:
أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول، فلو سمع واحد أو اثنان لا يجزئ. وأقل المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين.
وقال المالكية:
أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه، وأقل سره: حركة اللسان. أما المرأة فجهرها إسماع نفسها.
وقال الشافعية والحنابلة: أقل الجهر: أن يسمع من يليه ولو واحداً، وأقل السر أن يسمع نفسه، أما المرأة فلا تجهر بحضرة أجنبي.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 04 - 04, 03:07 ص]ـ
هل يصح للمرأة أن تقول (آمين) بعد الإمام في صلاة الجماعة أم أن صوتها عورة؟
الجواب
صوت المرأة ليس بعورة، لا دليل على هذا، ولكن يعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمرها أن تصفق لتنبيه الإمام ولا تسبح، أنها ممنوعة من رفع الصوت في الصلاة بحضرة الرجال، فتؤمّن بصوت منخفض تسمع نفسها فقط والله أعلم
حامد بن عبد الله العلي
http://www.islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=3285
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 04 - 04, 03:09 ص]ـ
هل تقول النساء آمين بصوت منخفض في الصلاة في المنزل مع أزواجهن؟.
نص السؤال
اسم المفتي: الشيخ محمد صالح المنجد
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة والتأمين في الصلاة، إلا إذا صلت بحضرة رجل أجنبي عنها فإنها تسر، وذلك لأن التأمين سنة، شرع لها التصفيق في الصلاة، والتسبيح للرجال.
يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية:
أولاً: التأمين سنة لكل مصلٍّ بعد فراغه من قراءة الفاتحة.
قال النووي رحمه الله في المجموع:
التَّأْمِينُ سُنَّةٌ لِكُلِّ مُصَلٍّ فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ سَوَاءٌ الإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ , وَالْمُنْفَرِدُ , وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ , وَالْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطَجِعُ (أي لعذرٍ) وَالْمُفْتَرِضُ وَالْمُتَنَفِّلُ فِي الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ وَلا خِلافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا أ. هـ.
ثانيا: تنهى المرأة عن رفع صوتها في حال وجودها مع رجال أجانب عنها، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من التسبيح في الصلاة إذا أردن تنبيه الإمام، وإنما ينبهنه بالتصفيق.
فعن سهل بن سعد الساعدي: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء ". رواه البخاري (652) ومسلم (421).
قال ابن حجر:
وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء أ. هـ فتح الباري (3/ 77).
وهذا المنع إذا وجد رجال أجانب عنها، أما مع جماعة النساء أو مع وجود رجال من محارمها فلا بأس أن تجهر بالقراءة والتأمين.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:
وتجهر –يعني المرأة- في صلاة الجهر، وإن كان ثَمَّ رجال لا تجهر، إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس أ. هـ.
قال النووي في المجموع:
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا: إنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَالِيَةً أَوْ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ مَحَارِمَ جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ , سَوَاءٌ أَصَلَّتْ بِنِسْوَةٍ أَمْ مُنْفَرِدَةً , وَإِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ أَسَرَّتْ. . . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. . . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: وَحُكْمُ التَّكْبِيرِ فِي الْجَهْرِ وَالإِسْرَارِ حُكْمُ الْقِرَاءَةِ أ. هـ.
وحكم التأمين من حيث الجهر والإسرار حكم القراءة.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:
ويسن أن يجهر به –يعني التأمين- الإمام والمأموم فيما يُجهر فيه بالقراءة، وإخفاؤه فيما يُخفى فيه أ. هـ
وقال النووي في المجموع:
إنْ كَانَتْ الصَّلاةُ سِرِّيَّةً أَسَرَّ الإِمَامُ وَغَيْرُهُ بِالتَّأْمِينِ تَبَعًا لِلْقِرَاءَةِ وَإِنْ كَانَتْ جَهْرِيَّةً وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ اُسْتُحِبَّ لِلْمَأْمُومِ الْجَهْرُ بِالتَّأْمِينِ بِلا خِلافٍ أ. هـ.
والله اعلم.
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=87369
¥