[هل صحيح أن الامام أحمد كان يصلي على الذي يستتاب ثلاثا فيأبى الصلاة فيقيموا عليه الحد]
ـ[الناصح المشفق الغيور]ــــــــ[14 - 04 - 04, 03:08 ص]ـ
كان يصلي على الذي يستتاب ثلاثا فيأبى الصلاة فيقيموا عليه الحد؟؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 04 - 04, 09:40 ص]ـ
السؤال:
عزيزي الشيخ زادك الله علماً:
الحكم على تارك الصلاة له آراء مختلفة عند أهل العلم.
بعد قراءة فتاوى الأئمة المعروفون من السلف كالإمام أحمد والذي يبدو أنه الأصح بناء على الدليل أن ترك الصلاة كفر ويخرج فاعله عن ملة الإسلام، مع هذا فهناك الرأي المخالف والذي لم أفهمه، فالإمام الشافعي ومالك وآخرون قالوا " يُقتل ولكنه ليس بكافر " وبهذا فهو يُدفن في مقابر المسلمين، ولكن إذا تم قتل شخص لتركه الصلاة وأُعطي الفرصة للتوبة فكيف يُعتبر مسلماً؟
هو فضّل الموت على الصلاة إذا الواجب أنه كافر فأرجو التوضيح.
جزاك الله خيرا والسلام.
الجواب:
الحمد لله
الحقيقة أن هذا الإشكال الذي ذكره السائل قوي، لكنه ليس له تخريج معتبر عند من يقول بعدم كفره، ولذلك جعل شيخ الإسلام رحمه الله هذا الإيراد من الفروع الفاسدة عند الفقهاء المتأخرين، وهو ما لا يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، فإنه - كما ذكر السائل - يمتنع أن يعرض السيف على أحد ممن ترك الصلاة فيختار الموت على الصلاة وفي قلبه مثقال ذرة من إسلام، وهذا الإيراد لا يرد على قول من قال بكفر تارك الصلاة، ولنقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لينجلي الموضوع ويزول الإشكال.
قال رحمه الله:
وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك؛ فقد ذكر عليه المفرِّعون مِن الفقهاء فروعاً:
أحدها: هذا، فقيل عند جمهورهم مالك والشافعي وأحمد. وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حكيا روايتين عن أحمد.
وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة! وهي فروع فاسدة!!.
فإن كان مقرّاً بالصلا ة فى الباطن معتقداً لوجوبها: يمتنع أن يُصرَّ على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعاداتهم! ولهذا لم يقع هذا قط فى الإسلام، ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها ويقال له: إن لم تصلِّ وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط فى الإسلام.
ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن فى الباطن مقرّاً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها وهذا كافرٌ بإتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم " ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة " رواه مسلم، وقوله " العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "، وقول عبدالله بن شقيق: " كان أصحاب محمَّدٍ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة "، فمن كان مصرّاً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط: فهذا لا يكون قط مسلما مقرّاً بوجوبها فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل: هذا داعٍ تامٍّ إلى فعلها، والداعي مع القدرة: يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادراً ولم يفعل قط: عُلم أن الداعي في حقِّه لم يوجد .... أ. هـ " مجموع الفتاوى " (22/ 47 - 49).
ونرجو من السائل أن يراجع سؤال رقم 2182
والله أعلم.
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=6035&dgn=4
وفي 2182:
السؤال:
السؤال:
صرحت الأحاديث الصحاح بكون تارك الصلاة كافراً وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمداً من جميع حقوقه في الإرث، وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم، بحيث إنه لا أمن وسلام على كافر، ولا ننسى أنه لو قمنا بإحصاء المصلين من بين الرجال المؤمنين وغير المؤمنين قد لا يتعدى 6% والنساء أقل من ذلك، فما رأي الشرع فيما سبق وما حكم إلقاء السلام أو رده على تارك الصلاة؟.
الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها؛ وإلا قتل لردته، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم.
وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك.
وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، وبالجملة تجري عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً.
من فتاوى اللجنة الدائمة 6/ 49
http://63.175.194.25/index.php?search_text_box_dsn4=2182&lv=browse&formtrans=dgn%3D4%7C&ln=ara&ds=qa&sensitivity=2&searchquestions=1&searchtitles=1&searchanswers=1&searchsources=1&pg=result&offset=0&msubmit=1
¥