تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 05 - 05, 06:17 م]ـ

الاولى أن يرفع الأمر الى الحاكم.

لأن نبذ الشرط ليس كطلب الطلاق، والحاكم قد يجد عذرا للزوج فيما خالف به الشرط، بخلاف الزوجة.

فالأولى لها أن ترفع الأمر الى القضاء، ومخالفة الشروط ليست بالمسألة الهينة وخاصة في أبواب النكاح وعقود الزواج، لانه يدخلها ما يدخلها من الطبائع البشرية.

ـ[سيف 1]ــــــــ[19 - 05 - 05, 06:22 م]ـ

أخي الكريم أشرف.لا اعتذار بين الأخوة جزاك الله خيرا على جمال خلقك ولين كنفك آمين

وقع خطأ لم ننتبه له!

الرواية عن سعيد بن عبيد بن السباق وليست عن عبيد!

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[19 - 05 - 05, 06:34 م]ـ

أخي الحبيب محمد،،

أعلم ذلك = وكنت منتبهاً بفضله تعالى، ولذلك أرجو منك مراجعة جميع مشاركاتي حتى الأخيرة، لم أقل " عبيد ... "، وإنما نقلت قولك أنت.، والذي ذكر " عبيد .. " هو ابن حجر، وذكره الألباني على الجادة، ومن قبله البيهقي في السنن - رحم الله الجميع -.

ولذلك قلتُ أنا في آخر مشاركة: (وأرجو منك أنْ تراجع " صياغة الأثر مرة أخرى ليتبين لك ذلك = فالرجل [تابعي ثقة مدني] في معرض الحكاية، فتأمل هذا.)

هذا الكلام - عام - ينطبق على الوالد وابنه [وأنا كنت أقصد بالطبع الإبن]، وأرجو منك أن تراجع ترجمتهما. فتنبه لهذا.

محبك / أشرف.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[19 - 05 - 05, 06:38 م]ـ

الاولى أن يرفع الأمر الى الحاكم.

لأن نبذ الشرط ليس كطلب الطلاق، والحاكم قد يجد عذرا للزوج فيما خالف به الشرط، بخلاف الزوجة.

فالأولى لها أن ترفع الأمر الى القضاء، ومخالفة الشروط ليست بالمسألة الهينة وخاصة في أبواب النكاح وعقود الزواج، لانه يدخلها ما يدخلها من الطبائع البشرية.

ما شاء الله أحسنتم بارك الله فيكم، ونفعنا بكم.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[19 - 05 - 05, 06:55 م]ـ

تنبيه: البيهقي هو الذي أسند الأثر، كما في السنن، ويبقى تجويد ابن حجر لإسناده ثابت.

ـ[سيف 1]ــــــــ[19 - 05 - 05, 10:06 م]ـ

كذلك مسند عند سعيد بن منصور في سننه

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[19 - 05 - 05, 10:11 م]ـ

أحسنت، أحسنت، سعيد بن منصور ت227، البيهقي ت 458!

جزاكم الله خيراً.

ـ[سيف 1]ــــــــ[19 - 05 - 05, 10:30 م]ـ

وفيك بارك ايها المفضال آمين

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 12 - 05, 01:28 ص]ـ

1 - أقسام الشروط

n قال الخطابي رحمه الله: الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعليه حمل بعضهم هذا الحديث - يعني حديث الصحيحين ((أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)) -. ومنها ما لا يوفي به اتفاقا كسؤال المرأة طلاق أختها. ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى (1) أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.أ. هـ. من "نيل الأوطار" (6/ 142).

n وقال ابن قدامة رحمه الله: الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة:

أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل: أن يشترط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها. فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ويروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسعد بن أبى وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحاق.

وأبطل هذه الشروط الزهري وقتادة وهشام بن عروة ومالك والليث والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي.

وقال أبو حنيفة والشافعي: ويفسد المهر دون العقد، ولها مهر المثل ….

(قال ابن قدامة) ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" (2)

القسم الثاني: ما يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط أن لا مهر لها. أو أن لا ينفق عليها. أو أن أصدقها رجع، أو تشترط عليه أن لا يطأها أو يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير