الحمد للّه، إن كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة وقتلها فلا شيء عليه في الباطن في أظهر قولي العلماء، وهو أظهر القولين في مذهب أحمد، وإن كان يمكنه دفعه عن وطئها بالكلام، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لو أن رجلا اطلع في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شيء)، ونظر رجل مرة في بيته فجعل يتبع عينه بمدري لو أصابته لقلعت عينه، وقال: (إنما جعل الاستئذان من أجل النظر) وقد كان يمكن دفعه بالكلام. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب ـ رضي اللّه عنه ـ /وبيده سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته، فجاء أهلها يشكون عليه، فقال الرجل: إني وجدت لكاعا قد تفخذها فضربت ما هنالك بالسيف فأخذ السيف فهزه، ثم أعاده إليه، فقال: إن عاد فعد.
ومن العلماء من قال: يسقط القود عنه إذا كان الزاني محصنا، سواءكان القاتل هو زوج المرأة أو غيره، كما يقوله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد.
والقول الأول إنما مأخذه أنه جني على حرمته فهو كفقء عين الناظر، وكالذي انتزع يده من فم العاض حتى سقطت ثناياه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وقال: (يدع يده في فيك فتقضمها كما يقضم الفحل؟!)، وهذا الحديث الأول القول به مذهب الشافعي وأحمد.
ومن العلماء من لم يأخذ به، قال: لأن دفع الصائل يكون بالأسهل. والنص يقدم على هذا القول، وهذا القول فيه نزاع بين السلف والخلف، فقد دخل اللص على عبد الله بن عمر، فأصلت له السيف، قالوا: فلولا أنا نهيناه عنه لضربه، وقد استدل أحمد بن حنبل بفعل ابن عمر هذا مع ما تقدم من الحديثين، وأخذ بذلك.
وأما إن كان الرجل لم يفعل بعد الفاحشة، ولكن وصل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع، والأحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثل هذه الصورة، وفي /وجوب الكفارة عليه نزاع، فإذا كفر فقد فعل الأحوط، فإن الكفارة تجب في قتل الخطأ. وأما قتل العمد فلا كفارة فيه عند الجمهور، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه. وعليه الكفارة عند الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى.
وإذا مات من عليه الكفارة ولم يكفر فليطعم عنه وليه ستين مسكينا فإنه بدل الصيام الذي عجزت عنه قوته، فإذا أطعم عنه في صيام رمضان فهذا أولي. والمرأة إن صامت شهرين متتابعين لم يقطع الحيض تتابعها، بل تبني بعد الطهر باتفاق الأئمة. واللّه أعلم.
)
انظر الفتاوى الكبرى (3/ 405)
مجموع الفتاوي (34/ 168)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[24 - 05 - 05, 12:08 م]ـ
- روى مسلم وأحمد وابن حبان والبيهقي في الكبرى عن عبدالله بن عمرو بن العاص:
: أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقال لم أر إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة (1) إلا ومعه رجل أو اثنان
المُغِيبة: هي التي غاب عنها زوجها والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد
- قال النووي شارحا هذا الحديث:
ثم ان ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية والمشهور عند أصحابنا تحريمه فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أوغير ذلك وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - 05 - 05, 02:43 م]ـ
أخي الفاسي: " حفظه الله "
بماذا تستدل بهذا الحديث = هل تأخذ منه = أنّ رجلاً يأخذ معه رجلاً أو اثنان ليذهب إلى (مغيبة) = ليخبرها أنه يحبها في الله؟!
مجرد استفسار.
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[24 - 05 - 05, 03:10 م]ـ
يا إحوان .. لا يتشتت الموضوع ويأخذ غير مساره
الموضوع هو في قول الرجل للمرأة والعكس: إني أحبك في الله ..
فلا تقحموا مسائل أخرى ..
حددوا موضوع النزاع ثم الدليل ثم وجه الاستدلال ..
- الحمد لله .. على وجود الغيرة في قلوب الأحبة ..
وعلى كل فالموضوع سهل يا أحبة .. ولا تفتحوا باب النزاع ..
ليس دياثة ولا زنا ولا تساهلاً ولا تشدداً ولا معارضة نصوص ..
لكنها مسألة ليس فيها نص صريح ..
هذا رأى جوازها من جهة:
1 - عدم النص على التحريم،
2 - عموم النصوص على الإخبار بالمحبة في الله.
3 - مصلحة التواد بين المسلمين
وهذا رأى منعها من جهة:
1 - فتح باب فتنة
2 - دخولها في عموم المنع من "الخضوع بالقول"
3 - ما فيها من غيرة الرجل على أهله إذا سمع هذا الكلام ..
وبعضهم يفصل باعتبارات مختلفة ..
حسب السن، والديانة، والشخص الذي قيلت فيه، وطبيعة المجتمع ... الخ
وقد نختلف في تنقيح المناط أو تحقيقه ..
ولنعرض الأدلة بهدوء وبكلام مركز ..
عموماً .. أقول لأهل الحديث "إني أحبكم في الله"
تنبيه: هل يدخل في قولي "أهل الحديث" الرجال والنساء أو الرجال فقط؟
أترك الإجابة بعد الترجيح! [ابتسامة لتلطيف الجو]
¥