تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

70. بعض الأئمة يجمع في أوقات المطر من غير حاجة ولكن تحت إلحاح الجماعة؟ لا يجوز الجمع والسبب غير قائم وهو نزول المطر وهم يشترطون أن يكون السبب قائماً عند إقامة الثانية لكن إذا وجد السبب ووجد المطر بحيث يشق على الناس وصحبه برد جاز الجمع فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر والحرج منفي في الشرع ولذا لما سئل ابن عباس عن السبب قال (أراد ألا يحرج أمته) فما دام الحرج موجوداً فالسبب قائم ويسوغ حينئذ الجمع وبعض الأئمة ممن ليس من طلبة العلم يرى أن الجمع مقرون بالقصر حتى في حال المطر وهذا جهل لأن الجمع أسبابه أكثر من أسباب القصر فالقصر مربوط بالسفر وأما الجمع فالمسافر يجمع والمريض يجمع وصاحب المشقة الشديدة كمن يشق عليه كثرة الوضوء كمن به حدث دائم أو استحاضة رخص لهم أن يجمعوا.

71. الحرج منفي في الشريعة لكن التساهل يعرض الصلاة للبطلان.

72. بعضهم يجمع صلاتي المغرب والعشاء والسبب غير قائم ثم يذهب إلى متجره أو إلى عمله بعد الصلاة وهذا دليل على أن الحرج ليس موجوداً في العودة إلى المسجد.

73. الصلاة مع الخلل في الأركان يقتصر فيها على موارد النص كما في صلاة الخوف وصلاة النفل في السفر على الراحلة وعليه فلا يصلي الضحى في الفصل مثلاً على الكرسي لأنه سيخل بالأركان.

74. حديث علي في سؤال اليهود النبي عليه الصلاة والسلام لماذا حدد الله الصلوات الخمس في مواقيتها لا يصح ولا يثبت وأمارات الوضع عليه ظاهرة.

75. الرواية المتفق عليها (لا صلاة بعد الصبح) فيها تقييد وقت النهي بطلوع الصبح ورواية مسلم (لا صلاة بعد صلاة الفجر) فيها تقييد وقت النهي بصلاة الصبح وجاء في الصحيحين وغيرهما تقييد الوقت الثاني بصلاة العصر فهل وقت النهي يبدأ من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس أو يبدأ من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس؟ الرواية الأولى تدل على الأول والثانية تدل على الثاني وهذا الاختلاف جعل بعض أهل العلم يجعل أوقات النهي ستة لأنه جاء في حديث صحيح (لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتا الصبح) فالاستثناء يدل على خفة النهي فعلى هذا يكون النهي من طلوع الصبح إلى الصلاة نهي مخفف بدليل أنه تجوز فيه النافلة ابتداءً وعلى هذا إذا دخل أحدكم المسجد وصلى ركعتي الفجر فإنه حينئذ لا يصلي غير هاتين الركعتين وتكفيه هاتين الركعتين عن تحية المسجد لأن المقصود بتحية المسجد شغل البقعة بالصلاة وتتأدى تحية المسجد بأي صلاة على أن تكون من ركعتين فأكثر حتى يصلي ركعتين. إذا كان الوقت الأول من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الصبح قبلها وأقر من صلى ركعتي الصبح بعدها (لأنه رأى رجلاً يصلي بعد الصبح فقال له: الصبح أربعاً؟ فذكر له أنه لم يصل الركعتين فأقره على ذلك) وعلى كل حال هو وقت فيه سعة. الوقت الذي يليه من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب وهو أيضاً وقت موسع ولذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام فيه راتبة الظهر لما فاتته وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على اختصاصه بهذا فهو وقت نهي فراتبة الظهر إذا دخل وقت صلاة العصر نقول إنها سنة فات وقتها وقضاؤها بعد صلاة العصر في وقت النهي من خواصه عليه الصلاة والسلام لأنه إذا عمل عملاً أثبته.

76. هذان الوقتان الموسعان هما ما اشتمل عليه حديث أبي سعيد واشتمل حديث عقبة بن عامر على الأوقات الثلاثة المضيقة التي النهي فيها أشد.

77. قد يقول قائل: لماذا لا نجعل الأوقات ثلاثة بدل أن تكون خمسة أو ستة فالأول من طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس وقت واحد والثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس والثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس وندخل الاثنين اللذين في حديث أبي سعيد في هذه الثلاثة؟ الجواب: هل قال أهل العلم أنها خمسة أو ستة للبسط بذاته بمعنى أنه تصريح بما هو مجرد توضيح أو لأن الأحكام تختلف في الوقتين الموسعين عن الأحكام في الأوقات الثلاثة المضيقة؟!! نعم الأحكام تختلف ففي الوقتين الموسعين النهي عن الصلاة فقط وفي الأوقات الثلاثة المضيقة النهي عن الصلاة وعن دفن الموتى فدل على أن الأمر أشد في الأوقات المضيقة. في الوقتين الموسعين يرى جمع من أهل العلم أن النهي عن الصلاة فيهما إنما هو من باب النهي عن الوسائل يعني سد للذرائع لئلا يسترسل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير