تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الإنسان في الصلاة بعد الصبح ثم يصلي وقت طلوع الشمس الذي هو وقت النهي المضيق ولئلا يسترسل المصلي المتنفل بعد صلاة العصر ثم يستمر في الصلاة حتى يأتي الوقت المضيق حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب. فالوقتان الموسعان فيهما خفة في النهي والأوقات الثلاثة المضيقة فيها شدة في النهي.

78. قضاء الفوائت وأداء الفرائض لا يدخلان في النهي فالنهي إنما هو عن النوافل فقط.

79. الحنفية والأمر عندهم أشد في هذه الأوقات عندهم أن من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت عليه الشمس تبطل صلاته بينما من صلى ركعة قبل غروب الشمس ثم غربت عليه الشمس فلا تبطل صلاته فما هو وجه التفريق؟ وجه الفرق بينهما أنه دخل عليه وقت النهي في صلاة الصبح وفي صلاة العصر خرج وقت النهي والحديث (من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) صريح في الرد عليهم لكنهم يقولون إن الفريضة لا تصح في وقت النهي لا سيما حين طلوع الشمس ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح أخر قضاء الصلاة وانتقل من المكان الذي نام فيه وهم يعللون بأنه إنما أخرها لينتهي وقت النهي والعلة منصوصة في سبب التأخير وانتقالهم من مكان إلى آخر لأن هذا الوادي الذي ناموا فيه حضر فيه الشيطان فانتقلوا منه إلى غيره لا لكي يخرج وقت النهي وأيضاً وقت النهي قد انتهى لأن الذي أيقظهم هو حر الشمس والشمس إذا صارت لها حرارة يرتفع وقت النهي قطعاً.

80. إذا نام الإنسان عن الصلاة وهو في مكان هل نقول له إن السنة أن تنتقل من هذا المكان وتصلي في مكان آخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من هذا الوادي إلى مكان آخر وقال إنه مكان حضر فيه الشيطان؟ فالسبب أن الشيطان حضر في هذا المكان الذي فاتت فيه الصلاة فهل يحضر الشيطان في كل مكان تفوت فيه الصلاة؟ لا يلزم والرسول عليه الصلاة والسلام أُطلِع على ذلك وإلا ما بقي أحد فيه بيته وفي غرفته.

81. المتبادر إلى الذهن عند قوله (والحكم الثاني) أي في حديث عقبة أن المراد به دفن الموتى لكن حديث أبي هريرة في مسند الشافعي يدل على أن مراده بالحكم الثاني (حين يقوم قائم الظهيرة) يعني الوقت الثاني مما اشتمل عليه حديث عقبة واستثنى من هذا الوقت يوم الجمعة وهذا الاستثناء جاء عند أبي داود عن أبي قتادة والعلة أن النار لا تسجر في يوم الجمعة لكنهما حديثان ضعيفان. ثبت عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة فدل على أن للاستثناء يوم الجمعة أصل لكن ترك الصلاة في هذه المدة الضيقة (ربع ساعة) لا شك أنه أحوط لأن الحديثين ضعيفان وضعفهما شديد و النهي عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة شامل ليوم الجمعة وغيره.

82. في حديث ابن عمر مرفوعاً (لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين) يعني ركعتي الفجر وفي رواية عبد الرزاق (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) وشغل عليه الصلاة والسلام عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر قضاءً.

83. يتلخص مما سبق النهي عن الصلاة في أوقات النهي الخمسة والنهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة المضيقة والفرائض لا تدخل في النهي والنوافل المطلقة متفق على كراهتها في هذه الأوقات وقولنا المطلقة أي في مقابل ذوات الأسباب لا مقابل الرواتب لأن النوافل المطلقة تطلق ويراد بها أحد هذين المعنيين. والنهي عن النوافل المطلقة في هذه الأوقات صحيح صريح وجمع من أهل العلم يرون التحريم وهو مقتضى النهي لكن الجمهور على الكراهة.

84. ذوات الأسباب منها تحية المسجد ومنها سنة الوضوء ومنها ركعتا الإحرام عند من يقول بسنيتها ومنها ركعتا الطواف فهل تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ أبو حنيفة ومالك وأحمد (الجمهور) على أنه لا يفعل شيء من النوافل ولو كانت ذوات أسباب والشافعية يقولون بجواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير