104. الأوقات الموسعة: من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب والأوقات المضيقة هي المذكورة في حديث عقبة بن عامر من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب.
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 12:09 ص]ـ
105. لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تصح لأن العبرة بالحال وليست بالمآل وهذا على القول بأنها ركن وأما على القول بأنها شرط فلو افترضنا وهذا بعيد أن شخصاً قال (الله أكبر) قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت مع نهاية التكبير فصلاته صحيحة على القول بأنها شرط وقريب من هذا لو أن شخصاً أحرم بالعمرة في آخر لحظة من شعبان ثم أدى العمرة كاملة في رمضان بعد إعلان دخول الشهر فعمرته في شعبان وليست في رمضان لأن العبرة بالحال ولو أحرم بالعمرة في آخر لحظة من رمضان وأخر أداء العمرة إلى منتصف شوال ثم جلس وحج في نفس العام فلا يكون متمتعاً لأنه لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
106. إذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة فاتت تكبيرة الإحرام.
107. لا ينبغي لإمام الجمعة أن يدخل إلا بعد الزوال وهو قول الجمهور لكن لو خطب قبل الزوال وأدى الصلاة بعد الزوال فلا بأس.
108. مراعاة أحوال المأمومين لها أصل وأحياناً تكون مراعاة ذلك أفضل من مراعاة إيقاع الصلاة في أوقاتها الفاضلة لأنه حينئذ يكون قد طرأ ما يجعل المفضول فاضلاً. لكن إذا كان بعضهم يشق عليه التعجيل وبعضهم يشق عليه التأخير فاعتمد السنة فالصلوات التي يستحب تعجيلها تعجل وأما إذا كانت المشقة تلحق الجميع في التعجيل وأخروا في أثناء الوقت فالنبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ أحوال المأمومين.
109. إذا كان أداء صلاة العشاء في أول وقتها للمرأة أنشط لها فينبغي أن تصليها في أول وقتها لأن تأخيرها وهو سنة قد يترتب عليه حصول الفتور كما يلاحظ. والأفضل لها المبادرة بالصلاة إذا خشيت أنها إن تأخرت أتتها العادة حتى لا تبقى الصلاة ديناً في ذمتها.
110. من فاتته راتبة الفجر فهو مخير بين صلاتها بعد صلاة الفجر وبين صلاتها بعد خروج وقت النهي قبل صلاة الضحى.
111. من يقول بأن صلاة المغرب هي الوسطى على اعتبار أن الظهر هي الأولى يقول لأنها متوسطة بالنسبة للعدد وهي أيضاً متوسطة من حيث عدد الركعات فهي ثلاثية بين رباعية وثنائية والأقوال في هذه المسألة تقرب من عشرين قولاً كما أن الأقوال في تحديد ليلة القدر ما يقرب من خمسين قولاً مع أن الشهر لا يزيد عن ثلاثين يوماً.
112. وقت النهي يبدأ من دخول وقت صلاة الفجر من طلوع الصبح لأنه جاء ما يدل على ذلك من الأحاديث الصحيحة وكونه جاء ما يدل على أنه من صلاة الصبح لا ينفي أن يكون ما قبله أيضاً وقت نهي.
113. حديث عقبة صريح في النهي عن الدفن وإن حمله كثير من أهل العلم على صلاة الجنازة وأشار إليه الترمذي في جامعه.
114. الإبراد علته معقولة فالنهي عن الصلاة في شدة الحر لأنه يذهب الخشوع والخشوع عند الجمهور سنة وقال بعضهم بوجوبه فإذا تصور أنه في مكان مهيأ وبارد والخشوع لا يذهب بالصلاة أول الوقت فالكراهة متجهة لمخالفة الأمر (أبردوا) ولا يصل إلى حد التحريم لكن لو صلى في وقت شديد الحرارة بحيث لا يتمكن من أداء الصلاة على الوجه المطلوب لا يبعد أن يقال إن الأمر للوجوب.
115. (فأشد ما تجدون من الحر) الأشد لا يلزم أن يكون في يوم واحد في السنة.
116. جاء ما يدل على أن الوقت الذي يدخل فيه الإمام فيه ساعة الاستجابة وجاء ما يدل على فضل الصلاة في هذه الساعة (لا يوافيها عبد قائم يصلي) وأجيب عن هذا بأن من ينتظر الصلاة فهو في صلاة وغير ذلك من الأجوبة وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون في وقت النهي يوم الجمعة وأن النهي فيه مخصوص لكن ما دام أن الدليل على النهي صحيح وصريح والمدة التي نهي عن الصلاة فيها محققة الأول والآخر فينبغي للمسلم ألا يصلي.
117. حديث (يا بني عبد مناف لا تمنعوا ... ) من المخصصات لعموم أحاديث النهي وعرفنا أن المخصصات لأحاديث النهي أكثر من المخصصات لأحاديث ذوات الأسباب وعلى هذا فعموم أحاديث النهي أضعف من عموم أحاديث ذوات الأسباب وعرفنا أن عمر كان يطوف بعد الصبح ولا يصلي إلا بذي طوى وعرفنا كلام ابن عمر.
¥