تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والحديث الأول بالنافلة؟ من القواعد المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعموم حديث عمران يشمل الفريضة والنافلة وعموم حديث (صلاة القاعد .. ) يشمل الفريضة والنافلة وبناءً على القاعدة السابقة فهذا التعارض بين الحديثين لا بد من دفعه. حديث (صلاة القاعد .. ) له سبب وحديث عمران له سبب فسبب الحديث الأول هو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فوجدهم يصلون من قعود فقال (صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم) فتجشم الناس الصلاة قياماً فدل على أن هذا الحديث إنما ورد في النافلة بدليل أنهم صلوا قبل حضوره عليه الصلاة والسلام لأنهم لا يصلون الفريضة قبل حضوره لأنه الإمام فتبين من ذلك أنه في النافلة بالإضافة إلى أنه في حق المستطيع بدليل أنهم تجشموا القيام فاستطاعوا وإلا من صلى النافلة وهو قاعد مع عجزه عن القيام فأجره كامل وقصرنا هذا الحديث على سببه وهو أنه خاص بالنافلة لأن عمومه معارض بعموم هو أقوى منه ولذا قولهم (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) ليس على إطلاقه فقد نحتاج خصوص السبب لدفع التعارض.

48. في حديث أنس عند أبي داود (وكان إذا سافر) أخذ منه الجمهور على أن التنفل على الراحلة لا يسوغ إلا في السفر وجمع من أهل العلم يقولون إذا كان مبنى التطوع على التسامح فيجوز أيضاً في الحضر لا سيما في هذه الظروف والأحوال التي يطول فيها البقاء في السيارات.

49. في الحديث (وكان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة) فيكبر تكبيرة الإحرام إلى جهة القبلة ثم بعد ذلك يتجه إلى الوجهة التي يريدها (ثم صلى حيث كان وجه ركابه) وإسناده حسن.

50. في الطائرة والسفينة يصلي حتى الفريضة على حسب حاله لأنه لا يستطيع إيقافها بخلاف الراحلة لكن إن غلب على ظنه أنه يصل إلى البر قبل خروج الوقت فتأخير الصلاة بحيث تؤدى كاملة بأركانها وواجباتها أولى.

ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 09:15 م]ـ

51. حديث أبي سعيد (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) نقل شيخ الإسلام تصحيحه عن جمع غفير من أهل العلم وصححه الحافظ في التلخيص وعلى كل حال فالمتجه أن الخبر مقبول وإن قال الترمذي إن له علة وهي الاختلاف في وصله وإرساله فالمرجح وصله وكونه روي من طريق مرسل فإنه لا يقدح في الخبر وإن قال الدارقطني والبيهقي إن المحفوظ المرسل. يؤيده حديث (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

52. خبر المواطن السبعة ضعيف لأن أهل العلم تكلموا في زيد بن جبيرة راويه بكلام قوي.

53. حديث (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) من أحاديث الخصائص والخصائص تشريف له وجاء في الحديث (إلا المقبرة والحمام) وفي حديث أبي مرثد (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) فالصلاة في المقبرة مستثناة من حديث (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) ومثلها البقعة النجسة وما يغلب على الطن نجاستها كالحمام وهو موضع الاغتسال لا موضع قضاء الحاجة والمزبلة والمجزرة كلها مظنة للنجاسة وعرفنا أن الخصائص تشريف فهل هذه الخصائص تقبل التخصيص فنستثني من الحديث المقبرة فنقلل هذه الخصائص وعليه نكون قد قللنا التشريف؟ ولذا يقول ابن عبد البر وابن حجر (الخصائص لا تقبل التخصيص) والحجة أن التخصيص تقليل لهذه الخصائص والمفترض أن الخصائص تشريف وعليه نكون قد قللنا هذا التشريف ويترتب على هذا القول جواز الصلاة في المقبرة. الجواب أن نقول إن الذي ذكر هذه الخصائص وهذا التشريف هو الذي استثنى فنحن نستثني من كلامه بكلامه ومثل هذا لا يخفى على مثل ابن عبد البر لكن هو يريد أن يحافظ على حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام. يمكن أن نناقش هذا الإمام بكلام قد يغفل عنه وهو أنه إذا عورضت حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام بحقوق الله (لأن النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هو لحق الله عز وجل لأنها ذريعة إلى الشرك) فلا شك أن المحافظة على حق الله عز وجل أولى من المحافظة على حق النبي عليه الصلاة والسلام وعليه فالخصائص تقبل التخصيص إذا جاء ما يخصصها من نصوص صحيحة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير