54. المزبلة هي الموضع الذي يلقى فيه الزِّبْل أي القمامة والمجزرة هي مكان الذبح ويقع فيها الدم المسفوح النجس والمقبرة هي موضع الدفن وقارعة الطريق هي ما تقرعها الأقدام بالمرور عليها (من إتيان اسم الفاعل والمراد به اسم المفعول ومنه (في عيشة راضية) يعني مرضية كما أنه يأتي العكس ومنه (حجاباً مستوراً) يعني ساتراً) والحمام هو مكان الاغتسال ومعاطن الإبل هي مباركها ومواضع إقامتها سواء كانت في مراحها أو حول الموارد.
55. نهي عن الصلاة في الحمام بل جاء النهي عن دخوله في الجملة لما يوجد فيه من تسامح من بعض الناس في كشف العورات.
56. من المواطن التي جاء النهي عن الصلاة فيها فوق الكعبة وأما الصلاة داخل الكعبة فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى في جوفها لكنها صلاة نافلة ولذا أكثر أهل العلم لا يصححون الفريضة داخل الكعبة وإنما يصححون النافلة لورود الدليل على ذلك ومنهم من يقول بأن الفريضة تصح كما تصح النافلة لكن قول الأكثر أنه يقتصر بما ورد على المورد يعني يقتصر فيه على النافلة والفريضة يطلب فيها الاستقبال للبيت كاملاً.
57. الصلاة فوق سطح الكعبة: الهواء له حكم القرار فالنافلة لا شك أنها تصح فوق السطح كما أنها تصح في الجوف وإن قال بعضهم إن النافلة لا تصح فوق الكعبة لأنه لم يستقبل شيئاً منها لكن يرد عليهم أنه من كان في محل مرتفع كمن في سطح المسجد لا يستقبل شيئاً من الكعبة وإنما يستقبل الجهة والهواء له حكم القرار.
58. علة النهي عن الصلاة في القبور أن الصلاة فيها ذريعة إلى الشرك فالنهي لنجاسة الشرك لا لنجاسة العظم والذي يقول بأن العلة هي النجاسة يفرق بين المقبرة المنبوشة والمقبرة غير المنبوشة ويفرق بينما إذا صلى وباشر تراب المقبرة وبينما إذا فرش عليها لكن من نظر إلى العلة الحقيقية رأى أنه لا فرق بين ذلك كله.
59. (ولا تجلسوا عليها) أي على القبور وجاء عن مالك جواز الجلوس على القبور وحمل هذا الحديث على الجلوس على القبر لقضاء الحاجة لأنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبر وثبت عن علي أنه كان يجلس على القبر ويتوسد لكن ابن عمر وعلي قد يخفى عليهما هذا النهي والعبرة بما صح عن رسول الله وإن عارضه من عارضه كائناً من كان. وقد جاء في الحديث (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر) وهذا في الصحيح.
60. حديث (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذىً أو قذراً فليمسحه وليصل فيهما) صحيح وإن اختلف في وصله وإرساله فقد رجح أبو حاتم الوصل. والمسح شامل للمسح بالتراب والمنديل وما أشبه ذلك.
61. (فلينظر) في نعليه ليحتاط لطهارة المسجد ونزاهته وإذا كان تنظيف المسجد من أدنى شيء حتى من القذاة رتب عليه الثواب العظيم فمن يتسبب في تلويثه فلا شك أنه مسيء وإذا كانت النخاعة خطيئة في المسجد فإدخال النجاسات إليه أعظم.
62. بعد المسح تطهر النعل ولو كانت فيها نجاسة فإذا ذهبت عين النجاسة بالمسح طهر النعل وهذا من المطهرات في هذا الموضع وتطهير كل عين بحسبها.
63. الأصل أن التطهير لا يكون إلا بالماء لكن جاء تطهير النعل بالمسح وجاء تطهير الموضع الذي بال فيه الغلام الذي لم يأكل الطعام بالنضح والرش وجاء تطهير المذي بالنضح وجاء تطهير السكين بعد الذبح بالمسح كما قرر ذلك جمع من أهل العلم ومثله كل ما هو صقيل يكتفى بمسحه وشيخ الإسلام يرى أن تطهير ما يتلفه الماء كالكتاب يكتفى بمسحه لأن في غسله إضاعة للمال.
64. حديث (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) له شواهد من حديث عائشة وغيرها وهو يشهد للحديث السابق. وهو يدل على الاكتفاء بمسح الخفين لإزالة ما علق بهما من نجاسة ثم بعد ذلك يصلي فيهما.
65. حديث معاوية بن الحكم السلمي (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شي من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) له سبب وهو أن رجلاً عطس في الصلاة فشمته معاوية فرماه الناس بأبصارهم إنكاراً عليه فقال له رسول الله الكلام السابق مقراً لهذا الإنكار.
¥