66. كانوا يتكلمون في أول الأمر يتكلمون في الصلاة بقدر الحاجة فكانوا يردون السلام ويشمتون العاطس حتى نزل قوله تعالى (وقوموا لله قانتين) وهنا كأن القصة حصلت بعد نزول الآية ولذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام الكلام السابق ولذا يخطئ من يسترسل في الكلام في القنوت مثلاً فبعض الناس إذا شرع في القنوت فكأنه يخطب بل بعضهم يأتي بعبارات صحفية وبعضهم يعتدي في الدعاء وعلى هذا ينبغي أن يحتاط ويقتصر على الأدعية المأثورة سواء في القنوت أو في السجود ليضمن صحة صلاته لأن الأدعية المأثورة ليست من كلام الناس.
67. مثل القنوت دعاء ختم القرآن الذي يفعل في بعض الجهات فإذا أنهى قراءة القرآن في غير موضع القنوت يشرع في الأدعية المشروعة وغير المشروعة وتذكر فيها أسماء الأشخاص ويدعى فيها على بعض الأشخاص وغير ذلك والمقصود أن مثل هذا لا ينبغي التوسع فيه وإن كان جنسه مشروعاً الذي هو أصل الدعاء لكن يبقى أن الإنسان يحتاط لهذه الصلاة التي لا يصلح فيها شيء من كلام الناس.
68. القنوت له أكثر من عشرة معاني منها السكوت ومنها الدعاء ومنها طول القيام والمعنى المناسب في حديث زيد بن أرقم هو السكوت فمعنى (وقوموا لله قانتين) يعني ساكتين.
69. (إن كنا لنتكلم في الصلاة) المراد بذلك ما لا بد منه كرد السلام وتشميت العاطس وما كان بقدر الحاجة وليس معناه أنهم كانوا يتكلمون بما شاؤوا من الكلام.
70. (وقوموا لله قانتين) أمر بالسكوت وفي قوله (ونهينا عن الكلام) دليل على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لأن الصحابي فهم ذلك. من لازم الأمر بالسكوت النهي عن الكلام.
71. ولذا يقرر أهل العلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن النهي عن الشيء أمر بضده لا سيما إذا لم يكن له إلا ضد واحد وأما إذا كان له أضداد فالمسألة تختلف.
72. إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فالمسألة خلافية وحديث ذي اليدين يدل على أنه لا بأس به لكن بقدر الحاجة.
73. حديث (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) متفق عليه ومعناه أن اللائق بالرجال هو التسبيح لأن أصواتهم لا تفتن وأن اللائق بالنساء هو التصفيق باعتبار أن صوت المرأة مما يثير الفتنة فلا ينبغي أن يظهر في العبادة على خلاف في صوتها هل هو عورة أو ليس بعورة مع اتفاقهم على تحريم الخضوع بالقول.
74. (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) في الصلاة وفي الآية (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية) والمكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق وهذا صنيع أهل الجاهلية وهو باقٍ على المنع منه لكن ارتكاب مثل هذا الضرر لتحصيل مصلحة أعظم منه وهو تصويب هذه الصلاة التي حصل فيها الخلل بالتصفيق بالنسبة للنساء هو من باب ارتكاب أخف الضررين لأن الأصل أن التصفيق منهي عنه لا سيما في الصلاة لأن فيه مشابهة للكفار الذين كانت عبادتهم تصدية وتصفيق فهذا التصفيق من النساء يحقق مصلحة هي أرجح من مفسدة مشابهة أولائك وهي أيضاً أرجح من مفسدة ظهور صوت المرأة في الصلاة.
75. مطرِّف بن عبد الله من سادات التابعين وأبوه صحابي.
76. الأزيز هو الصوت الناتج من غليان القدر وفوران ما فيه إذا وضع على النار.
77. أخرج البخاري عن عمر أنه قرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ قوله جل وعلا (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) سُمِع نشيحه رضي الله عنه وأرضاه.
78. حديث (شيبتني هود وأخواتها) لما سأله أبو بكر فقال له (أراك شبت يا رسول الله) مضطرب وإن كان بعضهم يرجح بعض الروايات على بعض فينتفي الاضطراب.
79. عدم التأثر بقراءة القرآن يخشى أن يكون من مسخ القلوب ومسخ القلوب أشد من مسخ الأبدان نسأل الله العافية.
80. حديث علي (كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي) ضعيف وإن صححه ابن السكن. وجاء بلفظ (سبح لي) في رواية ضعيفة إلا أنها أمثل من الرواية الأولى ولا يقال إن الروايتين يشهد بعضهما لبعض لأن بينهما اختلاف فالأولى فيها (تنحنح) والثانية فيها (سبح) ولا يقال إنه أحياناً يتنحنح وأحياناً يسبح ليرتفع الخلاف لأن هذا الكلام إنما يقال إذا صح الخبر باللفظين.
¥