ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[16 - 02 - 09, 07:40 م]ـ
أرجو من الاخوة أن تتسع صدورهم لنا،
نقل القاسمي رحمه الله كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز المسح، فبماذا يرد هذا الكلام القائلون بالمنع؟
وهذا نصه: قال رحمه الله في فتاويه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء. ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك، فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود. ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطناً أو كتاناً أو صوفاً، كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف، فهذا لا تأثير له، كما لا تأثير لكون الجلد قوياً، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى.
وأيضاً فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء، ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتماثلين، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به من كتبه وأرسل به رسله.
ومن فرَّق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقاً طردياً عديم التأثير، ولو قال القائل يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوق الطهور به أكثر، كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة، وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية وكلاهما باطل.
وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح، ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح عليها، وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه ولا يستر إلا بالشد أ. هـ.
قال رحمه الله في فتوى أخرى: يجوز المسح على الزربول الذي يغطي الكعبين إذا ثبت بنفسه بلا شراع، وإن كان لا يثبت إلا بالتزرير أو السيور يجوز المسح عليه أيضاً فإنه يستر محل الفرض بنفسه، وهكذا الجورب الذي لا يثبت إلا بالخيوط، ولو ثبت بشيء منفصل عنه كالجورب الذي لا يثبت إلا بالنعل فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من لبد أو صوف أو قطن أو كتان أو جلود. ولا حاجة إلى اعتبار شروط لا أصل لها في الشرع ويعود على مقصود الرخصة بالإبطال. أهـ.
وقال نوَّر الله ضريحه أيضاً في فتوى أخرى: يجوز المسح على اللفائف وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بها ونحو ذلك، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر إما بإصابة البرد أو التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. اهـ.
وقال نفع الله الأمة بعلومه في خلال فتوى له: معلوم أن البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب – وهي العمائم – ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز، فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة في هذا وهذا من أهل الحجاز. ثم قال: فإن منعوا من المسح عليها ضيقوا تضييقاً يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلاً. أهـ. كلامه عليه رحمة الله ورضوانه.
ـ[عمارنور]ــــــــ[16 - 02 - 09, 08:21 م]ـ
بارك الله فيكم على طرح الموضوع، وعلى الردود الطيبة،
كنت أحتاج فعلا لهذا الموضوع.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[16 - 02 - 09, 09:41 م]ـ
أرجو من الاخوة أن تتسع صدورهم لنا،
نقل القاسمي رحمه الله كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز المسح، فبماذا يرد هذا الكلام القائلون بالمنع؟
وهذا نصه: قال رحمه الله في فتاويه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء.
انظر يرحمك الله لشرط شيخ الإسلام
قال إذا كان يمشى فيهما
ـ[يحيى خليل]ــــــــ[17 - 02 - 09, 01:47 ص]ـ
أخي الفاضل، يحيى خليل وفقك الله
المسألة ليست بهذه البساطة التي أشرت إليها، ولعمري أنّ فهم المتقدمين والسلف أولى من قول بعض المعاصرين! فمن اشترط بنى أمره على أصول وقواعد متفق عليها ودعك من حجة "لا دليل" فالمسألة أصلاً لا دليل عليها من السنة بل أصلها القياس وفعل الصحابة، لذا لا تحتج علينا بابن حزم - رحمه الله ورضي الله عنه.
كما أنّ أثر أنس وإن صححه الشيخ شاكر فهو ضعيف، وإن صح فهو حجة عليه لا له، وهذا مما بسطته في بحثي ولعلي أنشط له وأنشره
بورك فيكم
أخي الكريم أيمن
لست والله ممن يحتج على أحدٍ بابن حزمٍ، ولا بأي ابنٍ آخر، مع أنك تحتج بفهم فلان وفلان.
أقول:
لقد أوجزتُ الأمر في البداية، فكل شرط في كتاب الله فهو باطل.
ولو بحثنا عن رأي السلف والخلف، فسوف تتفرق بنا السبل، فهذا السلف قال: يجوز، وسلف آخر، قال: يُكره، وسلف ثالث أفتى بالمنع.
وهذا ليس في هذه المسألة فقط، بل في الدين كله.
أعود معك للبداية.
الذي وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس النعلين، وصلى فيهما، ولبس الخفين، ومسح عليهما.
لم يرد لنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس في قدميه غير ذلك.
والنعلان معروفان، والخف بخلاف النعل.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا:
ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ , فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ , فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ , وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ.
أخرجه أحمد , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة، من حديث أبي هريرة.
والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين اللذين هما بخلاف النعلين.
فمن اشترط شرطًا في الخفين لم يرد عن محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل.
أيًّا كان هذا المُشْتَرط، وأيًّا كان اللقب الذي يطلقه العامَّةُ عليه.
وكل ما يُلبس في القدمين، دون النعلين، يُمسَحُ عليه.
أسأل الله لي ولك، وللجميع اتباع محمدٍ صلى الله عليه وسلم في الدنيا ن ومرافقته في الآخرة.
آمين.
¥