ومحمد الكندي كذلك فالحديث صحيح
وكلام الترمذي على هذا الحديث فيه جعل الحلف بغير الله مثل الرياء من جهة الحكم
وهذا ما قرره ابن القيم
ـ[ابن العدوي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 06:20 م]ـ
لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ , لَكِنْ فِي مَرْتَبَةِ هَذَا النَّهْيِ اخْتِلافٌ , وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا: إنَّهُ حَرَامٌ إلا الْحَلِفَ بِالأَمَانَةِ , فَإِنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ بِالْكَرَاهَةِ , وَالْحَنَفِيَّةُ قَالُوا مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا , وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ تَنْزِيهًا. وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِسَبْقِ اللِّسَانِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلا كَرَاهَةَ
قال الشوكاني وَاخْتُلِفَ هَلْ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ؟ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ قَوْلانِ , وَيُحْمَلُ مَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ الإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ بِنَفْيِ الْجَوَازِ الْكَرَاهَةُ أَعَمُّ مِنْ التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ. وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. وَجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا , وَجَزَمَ ابْنُ حَزْمٍ بِالتَّحْرِيمِ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: الْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِالْكَرَاهَةِ , وَجَزَمَ غَيْرُهُ بِالتَّفْصِيلِ , فَإِنْ اعْتَقَدَ فِي الْمَحْلُوفِ بِهِ مَا يَعْتَقِدُ فِي اللَّهِ تَعَالَى كَانَ بِذَلِكَ الاعْتِقَادِ كَافِرًا
وقال في طرح التثريب وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ الْحَلِفَ بِمَخْلُوقٍ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ , وَالْخِلافُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لَكِنْ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْكَرَاهَةُ , وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ التَّحْرِيمُ , وَبِهِ قَالَ أَهْلِ الظَّاهِرِ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيهِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ , وَهَذَا أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ بِغَيْرِ اللَّهِ مَكْرُوهَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا لا يَجُوزُ الْحَلِفُ لأَحَدٍ بِهَا , وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَفَّارَةِ إذَا أَحْنَثَ فَأَوْجَبَهَا بَعْضُهُمْ , وَأَبَاهَا بَعْضُهُمْ , وَهُوَ الصَّوَابُ انْتَهَى.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى مَعْصِيَةً قَالَ أَصْحَابُهُ أَيْ حَرَامًا , وَإِثْمًا قَالُوا فَأَشَارَ إلَى تَرَدُّدٍ فِيهِ , وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ بَلْ مَكْرُوهٌ , وَلِذَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ هُوَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مَكْرُوهٌ , وَلَيْسَ بِحَرَامٍ , وَيُوَافِقُهُ تَبْوِيبُ التِّرْمِذِيِّ عَلَيْهِ كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ
وَقَيَّدَ ذَلِكَ وَالِدِي رحمه الله فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ بِالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللاتِ وَالْعُزَّى وَمِلَّةٍ غَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلامِ فَأَمَّا الْحَلِفُ بِنَحْوِ هَذَا فَهُوَ حَرَامٌ , وَكَأَنَّ ذَلِكَ لأَنَّهَا قَدْ عُظِّمَتْ بِالْعِبَادَةِ ,
وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا إنَّهُ لَوْ اعْتَقَدَ الْحَالِفُ بِالْمَخْلُوقِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهِ مِنْ التَّعْظِيمِ مَا يَعْتَقِدُهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى كَفَرَ , وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ {مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ} انْتَهَى فَمُعَظِّمُ اللاتَ وَالْعُزَّى كَافِرٌ لأَنَّ تَعْظِيمَهَا لا يَكُونُ إلا لِلْعِبَادَةِ بِخِلافِ مُعَظِّمِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكَعْبَةِ وَالآبَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ لِمَعْنًى غَيْرِ الْعِبَادَةِ لا تَحْرِيمَ فِيهِ لَكِنَّ الْحَلِفَ بِهِ مَكْرُوهٌ أَوْ مُحَرَّمٌ عَلَى الْخِلافِ فِي ذَلِكَ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ , وَحِكْمَتُهُ أَنَّ حَقِيقَةَ الْعَظَمَةِ مُخْتَصَّةٌ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَلا يَنْبَغِي مُضَاهَاةُ غَيْرِهِ بِهِ فِي الأَلْفَاظِ , وَإِنْ لَمْ تَرِدْ تِلْكَ الْعَظَمَةُ الْمَخْصُوصَةُ بِالإِلَهِ الْمَعْبُودِ
وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر أَطْلَقُوا أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ مَكْرُوهٌ , نَعَمْ. إنْ اعْتَقَدَ لَهُ مِنْ الْعَظَمَةِ بِالْحَلِفِ بِهِ مَا يَعْتَقِدُهُ لِلَّهِ تَعَالَى كَانَ الْحَلِفُ حِينَئِذٍ كُفْرًا وَهُوَ مَحْمَلُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا الْحَلِفُ بِالصَّنَمِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ نَوْعَ تَعْظِيمٍ لَهُ كَفَرَ وَإِلا فَلا
و قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: مَنْ حَلَفَ بِهَا (اللات والعزى) جَادًّا فَهُوَ كَافِر، وَمَنْ قَالَهَا جَاهِلا أَوْ ذَاهِلا يَقُول لا إِلَه إِلا اللَّه يُكَفِّر اللَّهُ عَنْهُ وَيَرُدّ قَلْبَهُ عَنْ السَّهْو إِلَى الذِّكْر وَلِسَانه إِلَى الْحَقّ وَيَنْفِي عَنْهُ مَا جَرَى بِهِ مِنْ اللَّغْو
الأثر المترتب على الحلف بغير الله
قال الشوكاني: الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ لا يَنْعَقِدُ , لأَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ. وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: إنَّ الْحَلِفَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم يَنْعَقِدُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ
وقد قيل في تعليل ذلك أنه أَحَدُ شَطْرَيْ الشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَصِيرُ بِهِمَا الْكَافِرُ مُسْلِمًا ()
¥