الكتاب أكثر من 600 صفحة , منهم 200 صفحة قواعد متميزة في أصول الفقه وأصول الحديث واللغة, فيها هدم لأصول القرضاوي والجديع والثقفي والمرعشلي ومن تبعهما
(وبلغني أن سعره رخيص)
=====================================
حقوق الطبع محفوظة ولا يجوز النسخ أو التصوير الآن؛ لأن مقدمة المؤلف للطبعة الأولى بتاريخ 12/ 1/2007, وذكر في مقدمة الكتاب أن العمل في الكتاب استغرق ما يقرب من عام كامل، قال في المقدمة:
((خرج لنا بعد مدة طويلة وصلت إلى قرابة عام كامل لم يستلذ فيها بطعم النوم أو الراحة)).
===========================
فهرس الكتاب
فهرس الموضوعات
مقدمة الكتاب ............
منهج الدكتور القرضاوي في كتابه
الدكتور الثقفي وكتابه (أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف)
الدكتور المرعشلي وكتابه (الغناء والمعازف)
سمة مشتركة بين الأربعة
تنبيهات هامة حول منهج الكتاب
بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده, وتحريفه لأقوال أهل العلم
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب:
الأول: الشروط الواجب توفرها فيمن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية.
الثاني: بيان ضعف القدرات العقلية الاستنباطية للأستاذ الجديع.
الثالث: بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده.
الرابع: بيان تحريفات الأستاذ الجديع لأقوال أهل العلم.
الباب الأول:
قواعد أصولية وحديثية ولغوية
الفصل الأول: القواعد الأصولية
القاعدة الأولى: دلالة الاقتران حُجَّة عند عطف المفردات, بإجماع العلماء
الكلام هنا في ثلاثة مطالب:
الأول: بيان المقصود بدلالة الاقتران , وأنواعها عند علماء أصولالفقه.
الثاني: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حالة عطف المفردات.
الثالث: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حديث المعازف.
القاعدة الثانية: ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يسمى رُخْصَة , باتفاق العلماء
يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب:
الأول: مقدمة تمهيدية.
الثاني: ذِكْر عبارات علماء أصول الفقه في تعريف الرُّخْصَة.
الثالث: بيان موافقة علماء اللغة لعلماء أصول الفقه في معنى الرخصة.
الرابع: بيان اتفاق العلماء على أن ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يُسَمَّى " رُخْصَة ".
القاعدة الثالثة: بيان أن الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي والإمام أحمد يقولون: (نَكْرَه كَذَا) , ويقصدون التحريم
القاعدة الرابعة: إتفاق العلماء على أن حكاية الفعل لا عموم لها , ولا يجوز الاحتجاج بها
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: بيان محل اتفاق العلماء
المطلب الثاني: بيان محل اختلاف العلماء
المطلب الثالث: تنبيه جمع من كبار العلماء على عدم الخلط بين القسمين الأول والثاني
القاعدة الخامسة: صيغة (كان يفعل كذا) تُستعمل فيما وقع مرة واحدة
القاعدة السادسة: أركان القياس وشروط صحته (فيها أربعة مطالب):
الأول: بيان أركان القياس
الثاني: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كان الفرع منصوصا على حكمه
الثالث: بيان إجماع علماء أهل السنة على بطلان القياس إذا كانت العلة غير منضبطة
الرابع: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كانت العلة قاصرة
القاعدة السابعة: الجمع بين أشياء في الوعيد يدل على تحريم كل منها بمفردها. (أو: لا يُجْمَع بين مُحَرَّم ومباح في الوعيد)
القاعدة الثامنة: بيان اتفاق العلماء على أن الإجماع حجة قطعية, تَحْرُم مخالفته.
فيها ستة مطالب:
المطلب الأول: بيان اتفاق العلماء على حجية الإجماع, وبيان أن أول من أنكره: النَّظَّام المتهم بالزندقة (الجديع يُقلِّدُ النَّظَّام الزنديق وفرقة الرافضة الضالة في إنكارهم حجية الإجماع)
المطلب الثاني: تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين
المطلب الثالث: بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع, ويتقرر بقاعدتين:
القاعدة الأولى: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق.
القاعدة الثانية: ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين
المطلب الرابع: بيان أن الإمام أحمد يقول بحجية الإجماع ...........
إبطالَ شبهة الجديع حول قول الإمام أحمد: " من ادعى الإجماع فهو كاذب " ......
¥