تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ذكر الأقدمون هذه المسألة ... إنتقض وضوء الإمام فاستحيا أن يقطع صلاته]

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:17 ص]ـ

هل ذكر الأقدمون هذه المسألة ... إنتقض وضوء الإمام فاستحيا أن يقطع صلاته وهو في صلاة الجماعة وأكمل الصلاة ولم يخبر أحدا ثم أعاد الصلاة لوحده ......

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 05 - 07, 04:03 ص]ـ

وهل يجوز هذا؟! ليأخذ بكمه على أنفه كأنه صاحب رعاف وليخرج، وحبذا لو استخلف من يتم بالناس صلاتهم.

وأن يستحيي من الله تعالى خير من أن يستحيي من الناس.

وأما ما سألتَ عنه -أخي الحبيب نضال- فلا يحضرني شيء فيه .. وفقك الله ونور قلبك وسدد خُطاك.

ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[03 - 05 - 07, 11:25 ص]ـ

السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

مرّ عليّ شيء قريب من هذا من بعض مشائخنا زمانًا, ولا أذكر مصدره, لعلّه على الأغلب في المعيار المعرّب للونشريسي أو في بعض شروح خليل

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[03 - 05 - 07, 11:29 ص]ـ

بارك الله فيكما وانا بحاجة لمزيد من البحث في المسالة والأقوال إن وجد

ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:23 م]ـ

أخي الكريم نضال, لك أجر تنشيطي للبحث في مصدر المسألة فجزاك اللّه خيرًا

قال الحطّاب في المواهب:" وهو كذلك في تبصرة اللخمي، وهو خلاف ما نقل ابن رشد قال في رسم نذر من سماع عيسى عن ابن القاسم في إمام أحدث بعد التشهد فتمادى حتى سلم متعمدا أرى أن تجزئ من خلفه صلاتهم قال عيسى: يعيد ويعيدون.

ونقل ابن رشد مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها: أن الإمام إذا أحدث فتمادى بالقوم أو جاهلا أو مستجيبا فقد أفسد عليهم الصلاة ووجب عليهم إعادتها في الوقت وبعده خلافا لأشهب وابن عبد الحكم في قولهما: إن صلاتهم جائزة، ولا إعادة عليهم من أجل أنه ليس له أن يوجب عليهم بقوله صلاة سقطت عنهم بأدائهم لها على الوجه الذي أمروا وحصل هو ضامنا لها لقوله عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن لا من أجل أن صلاتهم غير مرتبطة بصلاته؛ إذ لا خلاف في المذهب في أن صلاة القوم مرتبطة بصلاة إمامهم، وقول ابن القاسم في الإمام يحدث بعد التشهد ويتمادى: لا إعادة عليهم مراعاة لأبي حنيفة في قوله: إن الرجل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته وخرج منها، وإن لم يسلم هو قول عيسى بن دينار، وهو القياس على المذهب في أن السلام من فرائض الصلاة لا يتحلل إلا به انتهى. وقال في شرح المسألة الثانية من سماع موسى معلوم مذهب مالك وأصحابه: أن الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أو أحدث فيها متعمدا أو تمادى فيها بعد حدثه متعمدا إنهم بمنزلته فيما يجب عليه من الإعادة في الوقت وبعده حاشا أشهب وابن عبد الحكم فإنهما ذهبا إلى أنه لو كان على غير وضوء متعمدا أو أحدث وتمادى متعمدا أنه لا إعادة عليهم، وقد مضى وجهه في رسم نذر من سماع عيسى وتفرقة ابن القاسم بين أن يحدث في أثناء صلاته أو بعد التشهد الأخير " اهـ

أقول: أرى أنّ التّمادي المذكور متضمّن للخجل.

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:34 م]ـ

بارك الله فيك اخي الكريم زكريا أبو مسلم

ـ[القباني]ــــــــ[03 - 05 - 07, 03:03 م]ـ

قال في الكنز الرائق شرح الدقائق: (أحكام المرتدين)

(وَبِتُرْكِ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا غَيْرَ نَاوٍ لِلْقَضَاءِ وَغَيْرَ خَائِفٍ مِنْ الْعِقَابِ وَبِصَلَاتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ مُتَعَمِّدًا أَوْ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ أَوْ بِغَيْرِ وُضُوءٍ عَمْدًا.

وَالْمَأْخُوذُ بِهِ الْكُفْرُ فِي الْأَخِيرَةِ فَقَطْ وَقِيلَ لَا فِي الْكُلِّ وَمَحَلُّ الِاخْتِلَافِ إذَا لَمْ يَكُنْ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ لَا بِسُجُودِهِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ)

قال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: (مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ: أَنَّ الْإِمَامَ إذَا قَطَعَ صَلَاتَهُ مُتَعَمِّدًا أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ تَمَادَى فِيهَا بَعْدَ حَدَثِهِ مُتَعَمِّدًا إنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ حَاشَا أَشْهَبَ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ فَإِنَّهُمَا ذَهَبَا إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ مُتَعَمِّدًا أَوْ أَحْدَثَ وَتَمَادَى مُتَعَمِّدًا أَنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِمْ)

قال في إعانة الطالبين:

(ولا يكفر أيضا من قال لمسلم سلبك الله الايمان أو لكافر لا رزقك الله الايمان لانه مجرد دعاء عليه بتشديد الامر والعقوبة عليه، ولا إن دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم الخنزير، ولا إن صلى بغير وضوء متعمدا أو بنجس أو إلى غير القبلة ولم يستحل ذلك)

قال في المغني:

ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا رواه كله الأثرم وهذا محل الشهرة ولم ينقل خلافه فكان إجماعا ولم يثبت ما نقل عن علي في خلافه وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: [إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم] أخرجه أبو سليمان محمد بن الحسن الحراني في جزء ولأن الحدث مما يخفي ولا سبيل للمأموم إلى معرفته من الإمام فكان معذورا في الأقتداء به ويفارق ما إذا كان على الإمام حدث نفسه لأنه يكون مستهزئا بالصلاة فاعلا لما لا يحل وكذلك إن علم المأموم فإنه لا عذر له في الاقتداء به وقياس المعذور على غيره لا يصح والحكم في النجاسة كالحكم في الحدث سواء لأنها إحدى الطهارتين فأشبهت الأخرى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير