[ما حكم الصلاة على الميت الغائب!]
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[27 - 04 - 07, 12:10 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......... وبعد: ...
فقد قام إمام مسجد بالمملكة بالصلاة على إبن صديق له مات باليمن صلاة الميت الغائب فهل لهذا العمل أصل؟
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .....
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 12:13 ص]ـ
سؤال:
ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟ وإذا كانت مشروعة فهل يصلى على كل غائب؟.
الجواب:
الحمد لله
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة رحمه الله، فنعاه لهم، وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة.
فهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا: إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تشرع صلاة الغائب لغيره.
وقد رد جمهور العلماء ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح، والأصل: أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به.
وقد اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب، هل تشرع الصلاة على كل غائب أم لا؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي صلى عليه وسلم على النجاشي.
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد، ولو صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه.
والقول الثاني: أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة.
والقول الثالث: أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه، فإن صُلِّي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه.
وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومال إليها من المتأخرين: الشيخ ابن عثيمين.
وهذه أقوال بعض العلماء في هذه المسألة:
قال الخرشي (مالكي) (2/ 142): " وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من خصوصياته " انتهى.
ونحوه في " بدائع الصنائع " للكاسائي (حنفي) (1/ 312).
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/ 211): " مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد، ومنعها أبو حنيفة. دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح " انتهى بتصرف.
وقد قيَّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد حسن وهو أن يكون المصلِّي على الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات.
قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/ 322): " وإنما تجوز الصلاة على الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته " انتهى بتصرف يسير.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إلا أن بعض العلماء قَيَّده بقيد حسن قال: بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة.
مثال ذلك: رجل مات قبل عشرين سنة، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات، فهو من أهل الصلاة على الميت.
مثال آخر: رجل مات قبل ثلاثين سنة، فخرج إنسان وله عشرون سنة ليصلي عليه فلا يصح؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل، فليس من أهل الصلاة عليه.
ومن ثمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما علمنا أن أحدا من الناس قال: إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو على قبور الصحابة، لكن يقف ويدعو " انتهى من "الشرح الممتع".
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 195): " وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة , ويصلي عليه كصلاته على حاضر , وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن , وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن. وبهذا قال الشافعي " انتهى.
وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/ 533): " (ويصلي على الغائب بالنية) هذا المذهب مطلقا (يعني سواء صُلِّي عليه أم لا، وسواء كان له نفع عام للمسلمين أم لا) , وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم , وعنه [أي عن الإمام أحمد]: لا تجوز الصلاة عليه.
¥