تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من قال من العلماء: بجواز تقديم الأيسر على الأحوط؟]

ـ[المعلمي]ــــــــ[20 - 04 - 07, 04:25 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

لم أعد أتذكر هل هذا مذهب لبعض أهل العلم أم أنني واهم؟!!

من كان لديه بعض المعلومات الرجاء الإحالة ..

ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[23 - 04 - 07, 01:03 ص]ـ

من المُحْدَثين الذين ذهبوا إلى ذلك: الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) دون أن يعزو ما ذهب إليه لمن سبقه من القدماء.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 04 - 07, 06:41 ص]ـ

لا يمكن أن يصار إلى مثل هذا المضيق إلا عند تكافؤ أدلة الجهتين من حيث المرجحات، فقد يلجأ الفقيه إلى مثل هذا.

ودليل هذا الرأي -الذي ذكرتَه- أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً.

ـ[المعلمي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 10:06 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

من المستحسن التمثيل لهذه المسألة:

اختلفت الأقوال عند المفتي أو المستفتي، و لم يستطع الترجيح فهل يجوز له الفتوى بالأيسر أو الأخذ بالأيسر؟

ـ[ابو هبة]ــــــــ[23 - 04 - 07, 10:37 ص]ـ

وجدت للعلامة ابن عثيمين رحمه الله كلاماً في المسألة في بعض فتاويه.

والحاصل أنه رحمه الله يرى الأخذ بالأيسر بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة وأن يأخذ بذلك في حال نفسه فقط.

أما المثال الذي يسأل عنه الأخ المعلمي فهو مسألة حكم كشف الوجه للمرأة.

وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين:

( ................................................. .......

يقول ما هو موقف الإنسان من خلاف العلماء والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الإنسان طالب علم يمكنه أن يجتهد وينظر في أدلة الفريقين فيحكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب فهذا هو الواجب عليه أما إذا كان الإنسان عامياً لا يعرف فإن الواجب عليه أن يتبع من يظنه أقرب إلى الصواب في علمه وفي دينه وأمانته كما أن الإنسان لو اختلف عليه طبيبان وهو مريض بوصفة الدواء فإنه بمقتضى الفطرة سيأخذ بقول من يرى أنه أحذق وأقرب إلى الصواب وهكذا مسائل العلم يجب على الإنسان أن يتبع من يرى إنه أقرب إلى الصواب إما لغزارة علمه وإما لثقته وأمانته ودينه فإن لم يعلم أيهما أرجح في ذلك فقد قال بعض أهل العلم إنه يخير إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بهذا وقال بعض العلماء يأخذ بما هو أحوط أي بالأشد احتياطاً وإبراءً للذمة وقال بعض العلماء يأخذ بما هو أيسر لأن ذلك أوفق للشريعة إذا أن الدين الإسلامي يسر كما قال الله تبارك تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وكما قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إن الدين يسر) وكما قال وهو يبعث البعوث (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) أي أنه إذا اختلفت آراء العلماء عندك وليس عندك ترجيح فإنك تأخذ بالأيسر لهذه الأدلة ولأن الأصل براءة الذمة ولو ألزمنا الإنسان بالأشد للزم من ذلك إشغال ذمته والأصل عدم ذلك وهذا القول أرجح عندي أي أن العلماء إذا اختلفوا على قولين وتكافأت الأدلة عندك في ترجيح أحد القولين فإنك تأخذ بالأيسر منهما وهذا أعني القول بالأخذ بالأيسر فيما يتعلق بنفس الإنسان إما إذا كان يترتب على ذلك مفسدة فإنه يمتنع من ذلك على وجه الإعلان يعني معناه يمتنع من إظهار ذلك وإعلانه مثال هذا لو قدرنا أن الرجل ترجح عنده أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها لغير المحارم والزوج لكنه في فئة لا ترى ذلك ونساؤها ملتزماتٍ محتجبات ففي هذه الحال لا يسمح لامرأته بأن تخرج كاشفة الوجه في مجتمعٍ أخذوا بالقول الثاني وهو وجوب ستر الوجه لما في ذلك من المفسدة على غيره لأن من عادة الناس أن يتبعوا ما هو أسهل سواءٌ كان صواباً أم غير صواب إلا من عصم الله وعلى هذا فنقول القول الصحيح أن نأخذ بالأيسر ما لم يتضمن ذلك مفسدة فإن تضمن ذلك مفسدة فليأخذ بالأيسر في حق نفسه فقط).

وهذا رابط الفتوى كاملةً من موقع الشيخ ( http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7123.shtml)

ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[23 - 04 - 07, 10:41 ص]ـ

قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص 240

وإذا اختلف عليه ‹1› فتوى علماء عصره فقيل هو مخير يأخذ بما شاء منها وبه قال أكثر أصحاب الشافعي وصححه الشافعي وصححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والخطيب البغدادي وابن الصباغ والقاضي والآمدي واستدلوا بإجماع الصحابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل وقيل يأخذ بالأغلظ حكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر وقيل يأخذ بالأخف وقيل يبحث عن الأعلم منهم فيأخذ بقوله وهو قول من قال إنه يبحث عن الأعلم كما تقدم وقيل يأخذ بقول الأول حكاه الروياني وقيل يأخذ بقول من يعمل على الرواية دون الرأي حكاه الرافعي وقيل يجب عليه أن يجتهد فيما يأخذ مما اختلفوا فيه حكاه ابن السمعاني وقيل إن كان في حق الله أخذ بالأخف وإن كان في حق العباد أخذ بالأغلظ حكاه الأستاذ أبو منصور وقيل إنه يسأل المختلفين عن حجتهما إن اتسع عقله لفهم ذلك فيأخذ بأرجح الحجتين عنده وإن لم يتسع عقله لذلك أخذ بقول المعتبر قاله الكعبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

‹1› يعني المقلد

و لكنه لم يذكر من القائل: (يأخذ بالأخف)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير