تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

معنى قوله صلى الله عليه وسلم " خذ الحديقة وطلِّقها تطليقة "

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 03:41 ص]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

وقوله " وطلقها تطليقة ": إن كان هذا محفوظاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما قبله: فلا بد من أحد أمرين:

1. إما أن يقال: الطلاق بعوَض لا تحسب فيه العدة بثلاثة أشهر، ويكون هذا مخصوصاً من لفظ القرآن، وإذا قيل هذا في الطلاق بعوَض: فهو في الخلع بطريق الأولى.

2. وإما أن يقال: مراده بقوله " طلِّقها تطليقة ": هو الخلع، وإنه لا فرق عند الشارع بين لفظ " الخلع " و " الطلاق " إذا كان ذلك بعوَض؛ فإن هذا فدية، وليس هو الطلاق المطلَق في كتاب الله، كما قال ذلك مَن قاله مِن السلف، وهذا يعود إلى المعنى الأول.

" مجموع الفتاوى " (32/ 331، 332).

ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[28 - 04 - 07, 04:04 ص]ـ

أستاذنا الكريم/ إحسان العتيبي ... جزاك الله خيرا، ونفعنا بك في هذا المنتدى المبارك،،،

فعلى قول من ذهب أن المراد بقوله: وطلقها تطليقه .. هو الخلع، أن الزوجة يجوز لها أن ترجع إلى زوجها بعد الخلع؛ لأن الخلع حينئذ يكون بمثابة التطليقة الواحدة، خلافا لمن لم يجز ذلك.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 08:15 ص]ـ

كيف ذلك أخي الفاضل؟

ما فائدة الخلع إذا كانت الزوجة لا تملك أمرها؟

وما فائدة ما دفعته أو تنازلت عنه لقاء الفسخ لو كان له عليها رجعة؟

بل هو - أخي الفاضل - مما لا يكون فيه رجعة

وفي " الموسوعة الفقهية " - في شروط الرجعة -:

ألاّ يكون الطّلاق بعوضٍ، فإن كان الطّلاق بعوضٍ فلا تصحّ الرّجعة، لأنّ الطّلاق حينئذٍ بائن لافتداء المرأة نفسها من الزّوج بما قدّمته له من عوضٍ ماليٍّ ينهي هذه العلاقة مثل الخلع والطّلاق على مالٍ.

انتهى

وفقك الله

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[28 - 04 - 07, 12:06 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله فيك على الموضوع الرائع.

اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا لحبك.

ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[28 - 04 - 07, 01:30 م]ـ

نعم أخي الكريم، ما ذهبتَ إليه نقلا عن الموسوعة الفقهية هو رأي الجمهور، لكن هناك من قال بجواز الرجعة في الخلع، ومن ذلك:

1 - قال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق، فله الرجعة; لأن الرجعة من حقوق الطلاق، فلا تسقط بالعوض، كالولاء مع العتق.

2 - وجاء في الجزء الخامس من زاد المعاد فصل في حكم الرجعة من الخلع في العدة:

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة: إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة وليشهد على رجعتها.

قال معمر: وكان الزهري يقول مثل ذلك.

قال قتادة: وكان الحسن يقول: لا يراجعها إلا بخطبة.

ولقول سعيد بن المسيب والزهري وجه دقيق من الفقه لطيف المأخذ تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول ولا نكارة فيه غير أن العمل على خلافه؛ فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند طائفة من العلماء.

فإذا تقايلا عقد الخلع وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهما؛ لم تمنع قواعد الشرع ذلك.

وهذا بخلاف ما بعد العدة؛ فإنها قد صارت منه أجنبية محضة فهو خاطب من الخطاب ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره. أ. هـ

والله الموفق،،،

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير