تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نقاشٌ في خروجِ المرأةِ لدعوةِ النساء

ـ[ابو لجين التميمي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 04:30 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبعد

حدث نقا ش بين شخصين من طلبة العلم في خروج المرأة للدعوة إلى الله في مجامع النساء سواء في مدارس البنات أو في الدور النسائية أو في المخيمات الدعوية

قال الأول: إنه لاينبغي للمرأة أن تخرج للدعوة إلى الله فهذا يتنافى مع قول الله تعالى: {وقرن في بيوتكن .. } الآية وهذا أمر لم يفعله السلف ولم تفعله زوجات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

فمثلاً عائشة - رضي الله عنها - لم تكن تجمع نساء الصحابة لدعوتهن , بل كان من أراد سؤالها يأتي لها في بيتها ويسألها وتجيبه فلو كان خيراً لسبقونا إليه

والآن بدأ الداعيات في التوسع في ذلك حتى بدأ في نقاش تسجيل بعض المحاضرات لهن بل في خروجهن في الفضائيات .. الخ

فقال الثاني: بل هذا مما تؤجر عليه والأمر بالدعوة عام يقول تعالى {ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ... } الآية وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (بلغو عني ولو آية) ..

فالأمر بالدعوة عام للرجل والمرأة ولا يخص الأمر للرجل دون المرأة إلا بدليل , والواقع اليوم يتحتم مشاركة النساء في الدعوة فالغزو دخل في البيوت من مجلات وقنوات وغيرها ..

والفتيات الآن يخرجن للمدارس ويختلطن بغيرهن ممن يؤثرن عليها ... الخ

فما هو القول الراجح قول الأول أو الثاني؟ وهل المسألة إجتهادية يعذر فيها المخالف؟

نرجو من إخواننا المشايخ إثراء الموضوع بالنقاش الجاد والوصول للقول الصواب.

ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[23 - 04 - 07, 07:08 م]ـ

لا أرى مانعا إن كانت المرأة داعية بحق مالم يمنعها وليها فتخالفه ومسألة تسجيل الصوت والظهرر على الفضائيات فيه إشكال أما أن تدعو في الوسط النسائي بإذن وليها فما المانع من ذلك وقد ورد في السؤال أن النصوص عامة للرجال والنساء فلم التخصيص بالرجال فإن قيل ليس ثمة تخصيص بل لها أن تدعو في بيتها ومن تقابله من النساء قلت هذا حكر لحقها في نيل أجر الدعوة إلى الله والله أعلم بالصواب

ـ[ابو لجين التميمي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 06:49 م]ـ

أخي علي: بارك الله فيك ونفع بعلمك

مع أني أميل إلى قولك مسبقاً ولكن كيف تجيبه عن قوله أن المخصص هو قوله تعالى (وقرن في بيوتكن ... ) وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين (وبيوتهن خير لهن) وهذا في الصلاة في المسجد وخصوصا أن الخطاب كان موجها لنساء المدينه في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم

إلى جانب قول عائشة - رضي الله عنها - كما في الصحيحين أيضا (لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مارأينا ; لمنعنهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل) وهذا في وقتها رضي الله عنها فكيف بوقتنا!

أرجو الإجابة عن كل دليل أورده ..

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 04 - 07, 11:27 م]ـ

"وقرن في بيوتكن" هذا خطاب خاص بأمهات المؤمنين، وهو مع ذلك لا يمنعهن من الخروج من منازلهن فقد كن يخرجن للجهاد وللمسجد وللحج ولغير ذلك.

"وبيوتهن خير لهن" زيادة ضعيفة لم تأت من إسناد فيه خير.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 11:31 م]ـ

شيخنا الشيخ العلامة الألباني - رحمه الله تعالى - كان يرى بدعية هذا الفعل، وأن الأصل أن تأتي النساء المحتاجات إلى الفتيا أو الدرس إلى تلكم الفقيهة أو طالبة العلم، كما كان في زمن الصحابيات.

والحقيقة إن تنقل المرأة، وإن كانت طالبة علم فيه ما فيه، فالمرأة بطبيعتها ضعيفة، وكثرة تنقلها يضعف من حيائها، ويزيد من جرأتها.، وكذا يعرضها ربما للمضايقات أو الحوادث المفاجئة، أو تحرش بعض الفساق.

وعلى كل حال، تنقلها فيه مفاسد.

والله أعلم.

ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[27 - 04 - 07, 01:12 ص]ـ

أخي الفاضل أبا لجين أسأل الله أن ينفع بعلمكم ويهدينا وإياكم إلى الحق بإذنه لو كان قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) للوجوب لقلت بما قلتم وهب أنه لكل المؤمنات_ على رأي القائلين بذلك- فإنه ليس للوجوب، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن ليس فيه دليل على المنع إنما فيه دليل على الخيرية والخيرية لا تخصص وجوب الدعوة، ماذكره بعض الإخوة من تعرضها للفتن صحيح غير أن الأصل أن لا تخرج إلا بولي أو مأمن كأن تخرج في باص فيه محرم للسائق وهو مأمون الجانب من ناحية النظر والتعريض بالكلام وغير ذلك ومعها جماعة من الأخوات فإن لم نأمن الفتنة فالحرمة والمنع أولى. وقوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن لا يمكن أن يكون مخصصا لقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ... الأية.

وإن كان مورد الحديث في صلاة المسجد فغيره أولى إن أخذنا بقياس الأولى والعبرة بعموم الفظ لا بخصوص السبب غير أن الدعوة إلى الله فيها نصوص صحيحة ومن تعلمت العلم وكتمته عن النساء بهذه الحجة هل تأثم؟ الجواب لاشك نعم تأثم لقواه صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة وعلى الزوج أو الولي مطلقا أن يقارن بين المنافع والمفاسد فإن أذن فبها ونعمت وإن أبى فمعذور لعله يريد منها القيام بحقه وحق أولاده وحق بيته ولعله لا يستطيع إيصالها إلى مكان الدعوة أو لا يأمن السائقين وهكذا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وكل ما أقوله من باب المذاكرة في العلم لا من باب الفتيا فليتنبه من رأى ذلك والمعذرة على التأخر في الإجابة فلم أفتح هذه الصفحة بعد أن كتبت بها ما كتبته أولا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير