تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جرت عادة الآباء أن يعطوا أولادهم الذكور شققا ليتزوجوا فيها، فهل تدخل في الميراث؟]

ـ[أبو البشير]ــــــــ[01 - 05 - 07, 10:35 م]ـ

جرت عادة الآباء أن يعطوا أولادهم الذكور شققا ليتزوجوا فيها، فهل تدخل في الميراث، أم أن هذه من الهبات حال الحياة، وإن لم يصرحوا بلفظ من ألفاظ التمليك؟

وأمر ثان ألا وهو: إذا أعطى من تزوج شقة لاحتياجه إليها فهل يشترط أن يعطي مثلها لمن لم يصل إلى سن الزواج من أولاده الصغار؟

ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[02 - 05 - 07, 12:47 ص]ـ

ممتاز، اسئلة تستحق الوقوف عليها طويلا.

كذلك جرت العادة على شراء الوالد لولده سيارة خاصة فهل تدخل في الميراث؟

ننتظر الاجوبة من المشائخ الكرام.

مع الشكر الجزيل لك اخي ابو البشير

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:50 ص]ـ

يا إخوة

ما يُعطى حال الحياة لا يسمى ميراثاً، بل هو هبة وأُعطية.

وأما إعطاء الكبير المحتاج للسكن شقة .. فلا يلزم منه إعطاء من لا يحتاج شقة مثله.

وكذا المحتاج للزواج أو للسيارة أو للعلاج ونحوها .. لكن إذا احتاج الابن الآخر فليسوِّ الأب في العطية ما لم يعرض عارض يستلزم زيادة لأحدهما لا حيفاً وظلماً وجوراً بتفضيل أو هوى. والله أعلم.

ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[02 - 05 - 07, 10:12 ص]ـ

بوركت أيها التواب

ـ[المعلمي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 10:43 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

لابد أن يكون هناك حد عرفي للهبة، وإلا لتم التحايل من المُورّث على بعض الورثة دون الآخر باسم الهبة ...

والشرع يبطل وصية الوارث لغايات ومقاصد فلا بد من مراعاتها حال الفتيا ......

وقد طلب أحد الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هبة لأحد الأولاد فسماها النبي صلى الله عليه وسلم " جورا " وقال له " يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ "

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:21 م]ـ

قال الشيخ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله في شرح أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

هبة الأب لبعض أبنائه في حياته

في هذه المسألة شيء من التفصيل. فنقول: إنه قد يجوز التفضيل لبعض الأسباب، أو بعض المناسبات.

فمن ذلك تزويج من بلغ منهم؛ لأن التزويج يعتبر كالنفقة، فإذا بلغ واحد زوجه، ثم بلغ الثاني وزوجه، فلا يلزمه أن يعطى الأصاغر مثل ذلك الكبير الذي زوجه. ولو كانت أمهم -مثلا- مطلقة، وهم تحت كفالتها، فلا تقول: أنت أعطيت ولدك هذا خمسين ألفا في زواجه؛ فأعط أولادي خمسين وخمسين يعني: كل واحد منهم.

عليه أن يقول: من بلغ منهم فإني أزوجه، وأما قبل البلوغ فلا يلزمني. فلو مات قبل أن يزوج بعضهم فليس لهم أن يأخذوا من التركة مقابل زواجهم، بل يقتسمون التركة ويتزوجون -إن شاءوا- من أنسبائهم.

ومن ذلك -في هذه الأزمة- إذا بلغ أحدهم من الذكور -مثلا- ثمانية عشر سنة احتاج إلى سيارة يتنقل عليها، وقد يكون له إخوة صغار، فيشتري له أبوه سيارة للدراسة وللتنقل، فهل يلزمه أن يعطي الصغار مثل قيمة هذه السيارة؟ وتقول أمهم: أعطهم. أعطيت ولدك الكبير، اشتريت له سيارة بخمسين ألفا، -مثلا- فأولادي هؤلاء عليك أن تعطيهم قيمتها -إذا بلغوا- ليشترونها؛ لأنك بذلك إذا لم تفعل، فقد فضلت بعضهم. لا يلزمه ذلك. وما ذاك إلا أن هذه السيارة للحاجة، فمتى بلغ الصغير اشترى له مثلها، وقبل البلوغ ليس بحاجة إليها، فهي كالزواج.

وهكذا -مثلا- إذا كان له بنات، واشترى لكل واحدة منهن حليا بعشرة آلاف، فهل يعطى الذكور مثلها؟ لا يلزمه؛ لأن هذا من تمام الزينة فلا يلزمه أن يعطى الذكور مثل ذلك. عندنا -مثلا- الكسوة تتفاوت، فهو يشتري كسوة أولاده الذكور، قد يكفيه كل شهرين أو كل أربعة أشهر خمسون ريالا كسوة، وأما الإناث فإن كسوتها قد تكون بمائتين. فلا يلزمه إذا اشترى كسوة الأنثى بمائتين أن يعطى الذكر تمام المائتين؛ لأن هذه كسوة وهذه كسوة، وقد أعطى كلا منهما كسوته وحاجته. فهذا التفاوت ليس يلزم التسوية فيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير