تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

العدد على أربع فقط للأمة, ما عدا النبي - صلى الله عليه وسلم - له تسع عليه الصلاة والسلام- هذا من رحمة الله- جل وعلا- أن جعل العدد أربعاً فأقل في هذه الأمة لحكمة بالغة, أما مصالح التعدد فشيء لا يحصى, مصالح التعدد فيه شيء واضح المصالح كثيرة للرجال والنساء، النساء يحصل لهن العفة وقضاء الوطر, والإنفاق عليهن, ودخول الزوج عليهن واحترامهن, والدفاع عنهن وهيبة الرجل إذا دخل عليها, وسلامتها في الأغلب من تعلق غيره بها إلى غير ذلك من المصالح, ثم الإنفاق عليها, ثم وجود الولد يهبها الله ولد على يديه يحصل لها بذلك خير عظيم إذا أصلح الله الولد, وقد يكون عدة أولاد من الرجال والنساء, فالمصالح كثيرة فهو ينتفع وهي تنتفع, والأسرة كلها تنتفع, فإن كثرة النسل فيه نفع للجميع وتكثير للأمة, كما أن في ذلك صيانة لها وحماية لها, وعفة لفرجها, وإنفاقاً عليها, وإحساناً إليها, وحرصاً على كل ما يصونها من كل بلاء وشر. بارك الله فيكم

ووالله إنَّ الأمر اليومَ يختلف كثيرا عما كان عليه أمس أيها الأحبة , فما من بيت اليوم إلا وفيه ثلاث وأربع أو خمس ما بين مطلقة وعانس وأرملة و فإلى من نترك هؤلاء.؟

أإلى القائمين على القنوات الفضائحية النتنة التي لا تزيد الشهوة إلا ثورانا وتأججا , ثمَّ ماذا .. ؟

ينبغي أن نجعل القضية احتسابا أكثر مما هي حظ شخصي , ولربما وقع بعض الرجال الـ (أوفياء) كما يظنون بأنفسهم في مشكلة عقدية خطيرة , إذ قد يفاجأك أحدهم كما فاجأني بقوله:

أنا لا أستطيع نفقة وعلاجَ وتربية واحدة وعيالها فكيف باثنتين وثلاث .. ؟

فما الفرق بين هؤلاء وبين من يمتنع عن الإنجاب أو يقتل بنيه خشية إملاق.؟

وليُنظر هذا الرابط للإادة في موضوع النسل والحرص على الحد منه مخافة الفقر والإملاق: http://www.binbaz.org.sa/mat/8583

ولتعلم النساء هداهنَّ الله أن المصلحة من التعدد متحققة لهنّض قبل الرجال كما ذكر الشيخ أعلاه , وأنا أعجب كيف ترضى إحداهنَّ أن تكون سببا مباشراً في سخط الله على زوجها حين يحيض معها ويلد معها وينتظرها أربعين أو ستين يوماً ,فما المخرج له في هذه الحالة إلا بتعدد الزوجات اللاتي يعففنه إن تعذرت إحداهن أو قام بها مانع شرعي.

والصحيح من قول أهل العلم إن شاء الله ألا عبرة بشرط من تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها , سيَّما إن خشي الحرام على نفسه ,ولربما التزم لها الرجل ظاهريا ونقضه فيما بينه وبين الزوجة الأخرى , حتى تفاجأ الأولى بعد وفاته بوجود زوجة وأبناء آخرين يرثون معها الزوج, وهذا ما حصل لبعض أحبتنا حيث تزوج بأخرى وأنجب منها ابنين بلغا الثامنة ولما يعلم بهما أحد غير شهود العقد وأهل الزوجة الأخرى.!!

فعلامَ الإلجاء لمثل هذا, ولم يجعل الله على الرجل في التعدد من حرج .. ؟

سئل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله هذا السؤال:

السؤال: إذا اشترط الولي على الزوج ألا يتزوج على ابنته زوجة ثانية، فهل هذا الشرط معتبر، أثابكم الله؟

فأجاب بقوله: قد تشترط المرأة أو يشترط وليها أنه لا سابقة ولا لاحقة، ولا بأس أن يشترطوا؛ لكن: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)، وهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله. فبعض العلماء يرى أنه لو اشترطت ألا سابقة ولا لاحقة، أي: لا تكون له زوجة؛ لأنه في بعض الأحيان يخفي الزوج أمر زواجه، ويتزوج على زوجته القديمة فتشترط: (لا سابقة ولا لاحقة)، فهذا الشرط للعلماء فيه وجهان: فبعض العلماء: يقول: الشرط ماضٍ، فإذا وُجد عنده امرأة سابقة فإنه من حقها أن تفسخ النكاح، ويكون المهر لها، ويمضي العقد على الوجه الذي تمّ بينهما، وليس من حقه أن يبقيها، وتكون طلقة بائنة بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد. وقال بعض العلماء: إن اشترطت: (لا سابقة ولا لاحقة) فإن الشرط باطل والعقد صحيح، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس -ونسأل الله أن يتمم بخير-، وإن كان هذا لا يرضي النساء؛ لكن هذا حكم الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)، والذي في كتاب الله: فانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ [فاطر:1]، فالله يندب ويحبب ويرغب؛ لأن هذا من الرفق بالنساء، فالمرأة قد تكون عانسة، أو مطلقة، أو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير