تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد جاء في الحديث الصحيح قوله ـ عليه السلام ـ "يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة".

فلا يجوز إذاً لهذا المدرس أن ينتصب للتدريس في هذا المكان الذي خص لعبادة الله ـ عز وجل ـ بشتى أنواع العبادات كما سبق الإشارة إليها، من أجل ذلك جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "نهى عن التحلُّق يوم الجمعة". والنهي هذا معقول المعنى، وسبق ذكره في الكلام السابق لما فيه من التشويش على الذين يحضرون المسجد ويصلون ويذكرون الله ويصلون على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لذلك نقول: لا يجوز التدريس يوم الجمعة لأنه لم يكن أولاً في عهد السلف الصالح، ولأنه يشوش على الناس في طاعتهم وعبادتهم، ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن التحلق يوم الجمعة، وهذا ما عندي والله أعلم".

وحول سؤال عن حكم هذا المدرس هل هو آثم أم لا؟ أجاب شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ: معلوم هذا (أي: إثمه) من حديث: "لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة" أو كما جاء في الحديث بزيادة مهمة جداً: "لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فتؤذوا المؤمنين". والإيذاء بلا شك محرم بنص القرآن، والإيذاء هنا بسبب التشويش فلا يصح التدريس.

إن كان أحد يريد أن يدرس فبعد الصلاة حيث يتفرغ الناس لسماع من شاء منهم ومن شاء القضاء، أما أن ينتصب المدرس قبل صلاة الجمعة فيفرض نفسه على الناس فرضاً وفيهم المصلي والتالي والذاكر فهذا هو الإيذاء للمؤمنين فلا يجوز. أ.هـ

للعلم: نقلت نص فتوى شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ من كتاب "اللمعة في حكم الاجتماع للدرس قبل صلاة الجمعة" لفضيلة الشيخ: محمد موسى نصر ـ حفظه الله ـ.

إعداد: هشام بن فهمي العارف.

الرابط: http://www.aqsasalafi.com/vb/showthread.php?t=245

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[01 - 05 - 07, 11:13 ص]ـ

س: وهذا سائل يقول: ورد النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة فما وقت هذا التحلق للجميع، وهل النهي للتحريم أم للكراهة.

كان الصحابة يأتون يوم الجمعة من أماكن متفرقة من أقصى المدينة وأدناها ووسطها وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها، ويجتمعون في المسجد النبوي كلهم.

فإذا جاءوا وإذا بعضهم بعيد العهد بالبعض الآخر؛ فلا بد أنهم يتساءلون ويتناجون ويبحثون في بعض شئونهم فيتحلقوا. يكون هناك حلقة خمسة أو عشرة وهنا حلقة وهنا حلقة وهنا حلقة.

يخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- للخطبة وهم لا يزالون حلقا يتناجون فيها؛ فلذلك نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. هذا هو الأصل فليس معناه التحلق الذي هو حلقات طلب علم، فإن ذلك لا يدخل فيه بقوله: إن طلب علم.

وأصل تلقي العلم –في يوم الجمعة وفي غيرها- يكون في المساجد سواء حلقات أو صفوفا، ولا حرج في ذلك -إن شاء الله- إذا كان لتلقى الفوائد.

المجيب الشيخ ابن جبرين حفظه الله

http://www.sona3el7yah.com/book.php?cat=10&book=210&toc=8355&page=7289&subid=966

ـ[سليم سلتو]ــــــــ[01 - 05 - 07, 11:31 ص]ـ

{

نعم ............................... صحيح يجب أن نفعل م نشهيده صالح

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[01 - 05 - 07, 08:07 م]ـ

أولا أخي عيسى بارك الله فيك:

التحلق: الجلوس جماعات على شكل دوائر كحَلْقة الباب و غيره.

قال ابن منظور في " لسان العرب " (10/ 58): الحِلَقُ بكسر الحاء و فتح اللام جمع الحَلْقة مثل قَصْعة و قِصَعٍ، و هي الجماعة من الناس مستديرون كحلْقة الباب و غيرها. و التَّحَلُّق: تفَعُّل منها، و هو أَن يتَعمَّدوا ذلك. و تَحلَّق القومُ جلسوا حَلْقة حَلْقة.اهـ

و انظر " تاج العروس " (1/ 6264)، و " النهاية في غريب الحديث " (1/ 1032)

و لا يستقيم إلحاق الجلوس صفوفا بالتحلق للفارق بينهما، و لاختلاف ما يترتب عن كل منهما؛ إذ يحصل بالتحلق من التشويش و الفوضى و اضطراب الصفوف ما لايحصل بالجلوس صفوفا. خاصة إذا كان الإمام هم المدرس نفسه.

قال الخطيب البغدادي في " الفقيه و المافقه " (ص 498): و أستحبُّ للفقيه ألا يخلَّ بعقد الحلقة في المسجد الجامع في أيام الجمعات!!!

ثم ذكر حديث النهي عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة و قال:

هذا الحديث محمول على أن تكون الحلقة بقرب الإمام , بحيث يشغل الكلام فيها عن استماع الخطبة , فأما إذا كان المسجد واسعا و الحلقة بعيدة من الإمام , بحيث لا يدركها صوته فلا بأس بذلك , و قد رأيت كافة شيوخنا من الفقهاء , و المحدثين يفعلونه , و جاء مثله عن عدة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. اهـ

بل قال في كتابه " الجامع لأخلاق الراوي " (3/ 374): فأما من بَعُدَ منه - يعني الإمام - بحيث لا يبلغه صوته فتجوز له المذاكرة بالعلم في وقت الخطبة. اهـ

و حمل الشيخ ابن جبرين حفظه الله الحديث على التحلق في المساجد للحديث في أمور الدنيا. انظر " فصول و مسائل تتعلق بالمساجد " (1/ 63).

قلت: و يؤيد هذا، ورود النهي عن التحلق في المسجد ضمن منهيات متعلقة بالدنيا.

و يؤيد ما ذهب إليه المشايخ من جواز التدريس قبل الخطبة؛ ما رواه أبو عوانة في " المستخرج " (3407)، و ابن أبي شيبة في " المصنف " (5411) و الحاكم في " المستدرك " (6173) و صححه و أقره الذهبي، من طرق " أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يجيء قبل الصلاة، فيحدث الناس ... "

و في رواية المصنف: " كان أبو هريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الإمام "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير