ويُفهَمُ مِن التَّقييدِ بالظُّهورِ أَنَّ الانقطاعَ الخفيَّ كعنعَنَةِ المدلِّسِ والمُعاصرِ الذي لم [يثبُتْ] لُقِيُّهُ؛ لا يُخرِجُ ((عن)) الحديثَ عن [كونِه] مُسنَداً؛ لإِطباقِ [الأئمَّةِ] الَّذينَ خَرَّجوا المسانيدَ على ذلك.
وهذا التَّعريفُ مُوافِقٌ لقَولِ الحاكمِ: ((المُسْنَدُ: ما رواهُ المحدِّثُ عن شيخٍ يَظْهَرُ سماعُه منهُ، وكذا شيخُه من شيخِهِ مُتَّصلاً إِلى صحابيٍّ إِلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)).
وأمَّا الخَطيبُ فقالَ: المُسْنَدُ: المُتَّصلُ. ([2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27113#_ftn2))
فعلى هذا: الموقوفُ إِذا جاءَ بسندٍ مُتَّصلٍ يسمَّى عندَه مسنداً، لكنْ قال: إِنَّ ذلك قد يأْتي، لكنْ بقلَّةٍ.
وأَبعدَ ابنُ عبدِ البرِّ حيثُ قالَ: ((المُسندُ المرفوعُ)) ولم يتعرَّضْ للإِسنادِ؛ فإِنَّهُ يصدُقُ على المُرسلِ والمُعضَلِ والمُنقطِعِ إِذا كانَ المتنُ مرفوعاً! ولا قائلَ بهِ.
فإِنْ قَلَّ عَدَدَهُ؛ أي: عددُ رجالِ السَّندِ، فإِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلك العددِ القليلِ بالنِّسبةِ إِلى [أَيِّ] سندٍ آخَرَ يَرِدُ بهِ ذلك الحَديثُ بعينِه بعددٍ كثيرٍ، أَوْ ينتَهِيَ إِلى إِمامٍ مِن أَئمَّةِ الحَديثِ ذي صِفَةٍ عَلِيَّةٍ كالحفظِ [والفِقهِ] والضَّبطِ والتَّصنيفِ وغيرِ ذلك من الصِّفاتِ المُقتَضِيَةِ للتَّرجيحِ؛ كشُعْبَةَ ومالكٍ والثَّوريِّ والشَّافعيِّ والبُخاريِّ [ومُسلمٍ] ونحوِهم
فالأوَّلُ وهُو ما ينتَهي إِلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: العُلُوُّ المُطْلَقُ، فإِن اتَّفَقَ أَنْ يكونَ سندُهُ صحيحاً؛ كانَ الغايةَ القُصوى، وإِلاَّ فَصُورةُ العلوِّ فيهِ موجودةٌ ما لم يكُنْ موضوعاً؛ [فهُو] كالعدَمِ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27113#_ftn3))
والثَّانِي: العُلُوُّ النِّسْبِيُّ: وهُو ما يقلُّ العددُ فيهِ إِلى ذلك الإِمامِ ([4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27113#_ftn4))، ولو كانَ العددُ من ذلك الإِمامِ إِلى مُنتهاهُ كَثيراً.
وقد عَظُمَتْ رغبةُ المُتأَخِّرينَ فيهِ، حتَّى غَلَبَ ذلك على كثيرٍ منهُم، بحيثُ أَهْمَلوا الاشتِغالَ بما هُو أَهمُّ منهُ. ([5] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27113#_ftn5))
وإِنَّما كانَ العلوُّ مَرغوباً فيهِ؛ لكونِه أَقربَ إِلى الصحَّةِ، وقلَّةِ الخطأِ؛ لأنَّهُ ما مِن راوٍ مِن رجالِ الإِسنادِ إِلاَّ والخطأُ جائزٌ عليهِ، فكلَّما كَثُرتِ الوسائطُ وطالَ السَّندُ؛ كَثُرَتْ مظانُّ التَّجويزِ، وكلَّما قلَّتْ؛ قلََّتْ.
فإِنْ كانَ في النُّزولِ مَزِيَّةٌ ليستْ في العلوِّ؛ كأَنْ يكونَ رجالُه أَوثقَ [منهُ]، أَو أَحفَظَ، أَو أَفقهَ، أَو الاتِّصالُ فيهِ أَظهرَ؛ فلا تردُّدَ في أَنَّ النُّزولَ حينئذٍ أَولى. ([6] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27113#_ftn6))
وأَمَّا مَن رجَّحَ النُّزولَ مُطلقاً، واحْتَجَّ بأَنَّ كَثرةَ البحثِ تقتَضي المشقَّةَ؛ فيعظُمُ الأجْرُ! ([7] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=27113#_ftn7))
فذلك ترجيحٌ بأَمرٍ أَجنبيٍّ عمَّا يتعلَّقُ بالتَّصحيحِ والتَّضعيفِ.
([1]) فجر الأحد 12/ 11 / 1416 هـ
([2]) هذا اصطلاحات كونه يسمى المتصل لا بد من قيد المسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما المتصل المطلق فهذا يشمل المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم والمتصل للصحابي ولكن إذا قيل هذا حديث مسند فالمراد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المعروف عند أئمة الحديث اصطلحوا عليه مثل ما يقال هذا حديث مرفوع
([3]) إن قل العدد فهذا يسمى العلو سند عالٍ كأن يقال مالك عن نافع عن ابن عمر، أو الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا فهذا يسمى عالٍ وإذا رواه الشافعي عن آخرين بسند رباعي أو خماسي فهذا يقال له نازل ولكن العبرة بالثقة واستقامة السند فكم من نازلٍ أصح من عالٍ فإذا اجتمع الأمران عالٍ وصحيح كان ذلك أرفع.
([4]) العلو النسبي كأن يرويه بسند قليل إلى مالك أو الشافعي والثوري ونحو ذلك فيرويه عبد الله بن أحمد أو الطبراني إلى مالك بعدد قليل فهذا علو نسبي.
([5]) وهذا ليس بجيد والأولى الاشتغال بما ينفع في ثقة الرجال واستقامة الاسانيد هذا ما ينبغي فيه العناية.
([6]) وهذا لا شك فيه.
([7]) وهذا صحيح ترجيح النزول لأجل التعب والبحث ليس بشيء إنما العمدة بما يتعلق بحفظ الرجال وثقتهم واتصال السند فهذا هو محل البحث.
¥