تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالشيخ دبيان حتى الآن لم يحدد لنا رأيه في هذه المسألة، هل هي مسألة خلافية، أم هي إجماع؟ فهو قال مرة إنها خلافية، ومرة إنها إجماع، ومرة كالإجماع، ومرة الخلاف ثابت، ومرة الخلاف ضعيف. فإن كانت إجماعاً فالواجب أن يكون استدلاله بالإجماع، فهو أقوى حجة من جميع أدلته، وإن كانت خلافية فلماذا يطالب بإثبات المخالف؟.

وهنا يلزم الشيخ نقض أحد العناوين.

المظهر الثاني:

تخصيصه الشيخ عبدالكريم بالرد دون غيره:

من المعلوم لدى الجميع أن الشيخ عبدالكريم الحميد - وفقه الله للخير -لم ينفرد بالرد وحده على كتاب الشيخ دبيان (الإنصاف)، بل أشهر من رد على الشيخ دبيان أربعة من كبار المشايخ في الفتوى التي انتشرت أكثر من انتشار رد الشيخ عبدالكريم.

فما بال الشيخ دبيان اقتصر بالرد على الشيخ عبدالكريم دون غيره؟ لماذا ترك ذلك البيان والكلام فيه؟

المظهر الثالث:

تناقض الشيخ دبيان في نفي بعض أقوال السلف وإثباتها في المسألة:

ذكر الشيخ دبيان في التعزيز ص8: (أن تحريم الأخذ من ما زاد على القبضة مطلقاً قول يعتقده بعض المشايخ ولا وجود له في كتب الفقه وعمل السلف).

وحينما عرض الشيخ قول المانعين لذلك قال في الإنصاف ص33: إن ذلك قول للحسن وقتادة.

وقد نقل هذا القول من مجموع النووي (1/ 342) ثم قال: (ولم يذكر السند عنهما، والمنقول عن الحسن وقتادة خلاف هذا). اهـ.

ثم ذكر إسناد قول الحسن المخالف لهذا القول، أما قول قتادة فاكتفى بالعزو لكتاب التمهيد (24/ 146) موهماً أنه قال هذا القول المخالف مسنداً، وبالرجوع إلى التمهيد لم أجد قول قتادة مسنداً!!!.

وقد قال عن قول قتادة المخالف لمذهبه: إن المنقول عنه خلاف هذا، ثم نقل عنه بلا إسناد، فما الفرق بين النقلين؟ ولماذا قبل قول قتادة لما وافق مذهبه، ولم يقبله لما خالفه، والنقل في الأمرين غير مسند؟.

مع العلم أن الشيخ وفقه الله ذكر ممن يقول بجواز الأخذ منها قول الشعبي في المجموع (1/ 342)، ولما رجعت لقول الشعبي لم أجده مسنداً كذلك!!.

فلماذا يرد الشيخ ما ورد في (المجموع) من قول قتادة بكراهة الأخذ من اللحية لعدم ذكر الإسناد، ويقبل قول الشعبي - في (المجموع) – وقول قتادة - في (التمهيد) - بجواز الأخذ من اللحية وهي بلا إسناد في الكتابين؟!.

هل نخلص إلى أن قتادة والشعبي قالا بهذه الأقوال أم لا؟.

فإن قبل قول الشعبي فيلزمه قبول قول قتادة، وإن لم يقبل قول قتادة لزمه رد قول الشعبي.

وسؤالي: ما هو الأصل الذي تعامل به الشيخ دبيان في قبول قول هذا ورد قول هذا مع اتفاقهما في العلة؟.

وقد كان الشيخ دبيان يقول في التعزيز ص7 وهو ينادي بتعظيم النصوص: (ولا بد من منهج مطرد في هذا، وإلا كنا نتلاعب بالشرع بحسب أهوائنا وتقديراتنا).

المظهر الرابع:

اضطراب الشيخ دبيان في الاستدلال بقول الجمهور:

في المسألتين اللتين بحثهما الشيخ دبيان في كتابه الإنصاف: الأخذ من ما زاد عن القبضة من اللحية، والصبغ بالسواد، كان الاتكاء فيهما منه على قول الجمهور، وفهم فلان وفلان، وقد كانوا هم سلاحه ضد المنازعين لقوله.

وحينما تحتج عليه بقول أحد العلماء يرد عليك كما في كتاب التعزيز ص 40 قائلاً: (وهل رأي الشيخ يحتج به أو يحتج له؟) وعند مخالفتك إياه في الرأي يقول في تعزيز الإنصاف ص70: (أو تريد أن تحجر على فهمي وتلزمني بترجيحك وان أترك فعل السلف وفهمهم .. ؟) اهـ.

وهذا القول حق، ومن الحق أن يطرد قوله هذا في كل مسألة يقول بها، ففي حين جعل الجمهور سلاحه في وجه المنازعين في المسألتين السابقتين، بل وقال في الصبغ بالسواد –معرضاً عن النصوص على صحتها وصراحتها الإنصاف 142: (والقول بالكراهة أقوى، وهو قول السواد الأعظم من الأمة، بل إن التحريم إنما هو وجه عند بعض أصحاب الشافعي فقط، والوجه الآخر مكروه فحسب، وما عداهم من المذاهب الأربعة بين مجيز وكاره)، مع أنه ذكر الروايات في صبغ بعض الصحابة بالسواد –ولم يصح منها إلا حديث واحد فقط هو حديث عقبة بن عامر كما صرح هو-.

وهنا تجد ملحظين على طريقة الشيخ هذه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير