وَسَلَّمَ:" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ" رواه النسائي والترمذي وغيرهما وأصله في الصحيحين.
2 – لا إحداد عليها:
لبقاء أكثر أحكام النكاح فيها، بل يستحب لها التزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها والعودة لها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
3 - ملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه:
فالمطلقة الرجعية لا يجوز لها الخروج من مسكن العدة لا ليلا ولا نهارا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) (الطلاق:1). فقد نهى الله تعالى الأزواج عن الإخراج والمعتدات عن الخروج، إلا إذا ارتكبن فاحشة، أي: الزنا وبقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم} والأمر بالإسكان نهي عن الإخراج والخروج.
قال النووي:" إن كانت رجعية فهي زوجته، فعليه القيام بكفايتها، فلا تخرج إلا بإذنه" [روضة الطالبين 8/ 416]
3 - لا يجوز أن تُخطب أو تتعرض للخطاب ولا أن تُنكح من باب أولى:
وهذا محل اتفاق من الفقهاء فيحرم التصريح بخطبة معتدة الغير أو المواعدة بالنكاح أو النكاح، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها فرق بينها وبين من عقد عليها.
4 - جريان التوارث بينهما:
فإذا ماتت، أو مات زوجها وهي في العدة ورث أحدهما الآخر لبقاء آثار الزوجية ما دامت العدة قائمة.
5 - ثبوت النسب في العدة:
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى ثبوت نسب الولد في العدة، ما دام قد ولد في نطاق الحد الأقصى لمدة الحمل من وقت الطلاق أو الموت، فيثبت نسبه ولا ينتفي عنه إلا باللعان.
والحنفية عندهم تفصيل لا يتسع المقام لذكره.
6 - جواز استمتاع الزوج بها ويكون بذلك مراجعا لها:
فيجوز الاستمتاع بالرجعية والخلوة بها ولمسها والنظر إليها، لأنها في العدة كالزوجة يملك مراجعتها بغير رضاها.
7 - المطلقة طلاقا رجعيا يغسلها زوجها وتغسله إن مات أحدهما:
سئل الشيخ ابن بار رحمه الله:" س: المتوفاة المطلقة هل يغسلها زوجها؟
فأجاب: إذا كانت رجعية فلا بأس، يعني طلقة واحدة أو اثنتين) اهـ مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 13/ 110.
ثانيا: المعتدة من الطلاق البائن:
وهي على قسمين:
أ- إما أن تكون المرأة حاملا، فتكون أحكامها كالتالي:
1 - وجوب النفقة لها:
وهذا باتفاق العلماء، قال ابن عبد البر رحمه الله: (فإن كانت المبتوتة حاملا فالنفقة لها بإجماع من العلماء لقول الله عز وجل في المطلقات المبتوتات: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق: من الآية6)) [الاستذكار 6/ 165] وانظر: [البدائع 4/ 16، وحاشية الدسوقي 2/ 515، والمغني 9/ 288، ونهاية المحتاج 7/ 211.]
2 - وجوب السكنى لها:
إن كانت المعتدة عن طلاق بائن حاملا فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب السكنى لها. وذكر ابن قدامة وغيره أن هناك إجماعا بين أهل العلم على وجوب السكنى لها، لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) (الطلاق: من الآية6).
قال ابن قدامة: (وإذا كانت المبتوتة حاملا وجب لها السكنى رواية واحدة ولا نعلم بين أهل العلم خلافا فيه) [المغني 8/ 132].
3 - يحرم عليها أن تتزوج ما دامت في العدة، ويجوز التعريض بالخطبة لها.
4 - وهل يجب عليها الإحداد أم لا؟ خلاف بين أهل العلم
فيجب عليها الإحداد عند الحنفية؛لأنها معتدة بائن من نكاح صحيح، وهي كالمتوفى عنها زوجها، وهذا عند الحنفية، وهو قول للشافعية والحنابلة. [رد المحتار على الدر المختار 2/ 617، نهاية المحتاج 7/ 141 – 143، المغني لابن قدامة 7/ 518، 519].
¥