قال العثيمين رحمه الله: الثانية: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟
الجواب: لا يفسد صومه؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به، إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله.
وهذه قاعدة مفيدة وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله.
ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم. ومنها ما لو كان متحرياً لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراه، أجابه، فلم يكلمه فصلاته لا تفسد. الشرح الممتع - (ج 6 / ص 117)
القاعدة الثانية عشر: " قد يعرف معنى الكلمة بما يقابلها "
قال العثيمين رحمه الله: قوله تعالى: {{وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً}} [الحج: 27]، أي: أعلم الناس بالحج أو ناد فيهم بالحج {{يَأْتُوكَ رِجَالاً}}، أي: على أرجلهم، وليس المعنى ضد الإناث، والدليل على أنهم على أرجلهم ما بعدها {{وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}} [الحج: 27].
وهذه قاعدة مفيدة في التفسير، فإنه قد يعرف معنى الكلمة بما يقابلها.
ومثلها قوله تعالى ـ وهو أخفى من الآية التي معنا ـ {{فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا}} [النساء: 71] فمعنى ثبات متفرقين، مع أن ثبات يبعد جداً أن يفهمها الإنسان بهذا المعنى، لكن لما ذكر بعدها {{أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا}} علم أن المراد بالثبات المتفرقون. الشرح الممتع - (ج 7 / ص 24)
القاعدة الثالثة عشر: " الأحكام تتبعض "
قال العثيمين رحمه الله: وبهذا نعرف أن الأحكام تتبعض، وهذه قاعدة فقهية، بمعنى أنه إذا وُجد ما يثبت أحدها من وجه دون الآخر، حكمنا بالوجه الثابت وتركنا الوجه الذي لم يثبت، وهذه قاعدة مفيدة تنفعك في مسائل عديدة، ونظير ذلك رجل ادعى على آخر أنه سرق منه مالاً من بيته وأتى بشاهد على ذلك رجل وامرأتين، فهذه الصورة تضمنت حكمين ضمان المال، وقطع اليد، الحد لا يثبت برجل وامرأتين، وإنما يثبت بشهادة رجلين، والمال يثبت بشهادة رجل وامرأتين، ففي هذه الحال نقول: يضمن السارق المال ولا تقطع يده، فهذه صورة واحدة تضمنت حكمين مختلفين لوجود مقتضي أحدهما دون الآخر، فتتبعض الأحكام. الشرح الممتع - (ج 10 / ص 36)
القاعدة الرابعة عشر: " أن ما قيد بدبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل السلام وإن كان ذكراً فهو بعد السلام "
قال العثيمين رحمه الله: ... وأما سؤالكم عن دبر الصلاة هل هو بعدها أو قبل السلام؟
... فدبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام، وعلى ما بعد السلام، لكن حسب التتبع يتبين أن ما قيد بدبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل السلام وإن كان ذكراً فهو بعد السلام، بناء على ما سبق من الآية والحديث .... وهذه قاعدة مفيدة. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 13 / ص 203) الذكر الجماعي
القاعدة الرابعة عشر: " أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة "
قال العثيمين رحمه الله: وقال: (سموا أنتم وكلوا) ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة مفيدة وهي: أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، هذا الذبح ذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني، هل الذابح أهل للذكاة؟ أهل للذكاة؛ لأن أهل الذكاة ثلاثة أصناف: المسلمون، واليهود، والنصارى، فإذا ذبحه مسلم فالأصل الحل، وإذا ذبحه يهودي فالأصل الحل، وإذا ذبحه نصراني فالأصل الحل، كل فعلٍ صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، ولولا ذلك للحق الأمة مشقة عظيمة .... دروس وفتاوى الحرم المدني 1416هـ[3]
القاعدة الخامسة عشر:" أن صاحبك الذي تخاطبه إذا كان لا يقتنع أو لا تطيب نفسه إلا بفعلك ما قلتَ له فافعل؛ فإن هذا من الخير "
¥