تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:37 ص]ـ

أخويّ الكريمين التميري وابن المنذر

الذي ذكرتماه ليس مذهبا زائدا، وإنما هو فهم فهمه بعضهم لنفس المذهب الثالث الذي حكيته وهو مذهب الأوزاعي ومن معه، وهو فهم مخالف لما فهمه الأئمة من كلام أحمد، فقارنوا هذا الفهم الذي ذكرتماه بفهم النووي لهذا المذهب وتعبيره عنه، قال في المجموع:

(وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا واختاره ابن المنذر، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه) انتهى

وقارناه أيضا بما فهمه ابن قدامة من كلام أحمد حين قال في المغني:

(وقوله: " منذ كان الحدث " يعني ابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف. هذا ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروي عن أحمد رواية أخرى، أن ابتداءها من حين مسح بعد أن أحدث ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه فروى الخلال عنه، أنه قال امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت، وفي لفظ، قال: يمسح المسافر إلى الساعة التي توضأ فيها. واحتج أحمد بظاهر الحديث، قوله: يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن ". ولأن ما قبل المسح مدة لم تبح الصلاة بمسح الخف فيها. فلم تحسب من المدة، كما قبل الحدث) انتهى

وقارناه أيضا بفهم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في شرح العمدة:

(وأول المدة المعتبرة من وقت الحدث بعد أن يلبس الخف إلى مثل ذلك الوقت في أشهر الروايتين وفي الأخرى من حين المسح بعد الحدث إلي مثله لظاهر قوله يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن) انتهى

فالنووي وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم اطلعوا على كلام أحمد وفسروه بأنه يعني من أول مسح بعد الحدث، وهو ما يوافق كلام العلامة ابن عثيمين رحم الله الجميع.

والفهم الذي نقلتموه للرواية الثانية عن أحمد لم يفهمه صاحب الإنصاف، ولذا لم يحك عن أحمد سوى أن ابتداء المدة من الحدث أو من المسح بعد الحدث، قال:

(قوله {وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس} هذا المذهب بلا ريب، والمشهور من الروايتين. وعليه الأصحاب. قال في الفروع: أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه. فلو مضى من الحدث يوم وليلة، أو ثلاثة، إن كان مسافرا، ولم يمسح: انقضت المدة، وما لم يحدث لا يحتسب من المدة. فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس، ثم أحدث: استباح بعد الحدث المدة. وانقضاء المدة: وقت جواز مسحه بعد حدثه. انتهى. وعنه ابتداء المدة من المسح بعد الحدث. وهي من المفردات، وانتهاؤها وقت المسح. وأطلقهما ابن تميم.) انتهى

والله أعلم

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 01 - 03, 09:22 ص]ـ

أخي الحبيب الشيخ وليد .... الذي اعرفه ان شيخ الاسلام اختار عدم التوقيت عند ((الحاجه)) احتجاجا بقصة عقبه .. وقد قال اني فعلت ذلك لما ذهبت الى مصر كما ذكر قصته في الفتاوى وذكر انه لم يجد الوقت لنزعه حيث كانت جيوش الكفر التتريه تطرق ابواب الشام المحروسه فبادر رحمه الله الى تذكير الامراء لحماية الثغور.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[25 - 01 - 03, 10:24 ص]ـ

شيخي المفضال المتمسك بالحق حفظه الله

يبدو أن الحق معك فيما نقلتَه عن شيخ الإسلام، وقد أخطأتُ النقل عنه بسبب اعتمادي على ذاكرتي الكليلة، أسأل الله تعالى معافاته ومغفرته.

وقد وجدت أيضا هذه النقولات عن شيخ الإسلام بعد البحث:

في مجموع الفتاوى:

قال:

ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم

وقال:

وهذا بناء على قولنا وقول من وافقنا على التوقيت في مسح الخفين وعلى انتقاض الوضوء بطهارة المستحاضة فإن هذا مذهب الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما من لم ينقض الطهارة بهذا أو لم يوقت هذا كمالك .... إلخ

وفي الفتاوى الكبرى:

فإن مسحه موقت عند الجمهور، فإن فيه خمسة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر، مثل أن يكون هناك برد شديد، متى خلع خفيه تضرر، كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها، أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه، فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق، أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع، أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك. فهنا قيل: إنه يتيمم، وقيل: إنه يمسح عليهما للضرورة، وهذا أقوى؛ لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه. فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة، وثلاثة أيام ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث. وعلى هذا يحمل حديث {عقبة بن عامر: لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق، ومسح أسبوعا بلا خلع. فقال له عمر: أصبت السنة}، وهو حديث صحيح.

وظاهر هذه النقولات أنه لا يفرق بين حكم السفر والحضر، ولشيخ الإسلام كلام عن المسألة في مواضع أخرى يحتاج إلى مزيد تتبع، ونفعنا الله بعلمكم والسلام عليكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير