يا أخواني لو سلمنا جدلاً أنها خمرة مسكرة وأيضًا نجسة على القول بنجاسة الخمرة فهل يجعلنا هذا نحرم شرب البيبسي وغيره؟! هذا غير صحيح لأن العبرة بالتغير مثل الماء إذا تغير، وبالمناسبة الحنابلة اختلفوا في المائعات هل حكمها مثل الماء؟ المذهب يرى أنها ليست مثل الماء. وذهب شيخنا محمد بن عثيمين في الشرح الممتع إلى أنها مثل الماء.
فالعبرة ومناط المسألة بالتغير، واما خلافه فلا ينبغي التعويل عليه والانشغال به.
وأما مسألة التأكد من كلام الألباني فأنا متاكد جدا جدا.
ـ[أبو عبدالله بن محمد]ــــــــ[23 - 02 - 08, 10:14 ص]ـ
أخي الكريم حاول تتثبت مرة أخرى مع نفسك وتحاول أن يثبت أخ في هذا النقل
لأن فيه غرابة
هو الشيخ استدل بجواز الشرب من الخليط للحديث الماء، وحديث الماء خاص بالماء وليس فيه دليل لغيره.
هنا أنقل لك من الشرح الممتع لابن عثيمين مسألة تطهير الماء المتنجس:
((قوله: "فإن أُضيف إلى الماء النَّجِسِ طَهُورٌكثيرٌ غيرُ ترابٍ، ونحوِه". في هذا الكلام بيان طُرق تطهير الماء النَّجس، وقد ذكر ثلاث طُرقٍ في تطهير الماء النَّجس.
إحداها: أن يضيف إليه طَهُوراً كثيراً غير تراب ونحوه، واشترط المؤلِّفُ أن يكون المضافُ كثيراً؛ لأنَّنا لو أضفنا قليلاً تنجَّس بملاقة الماء النَّجس.
مثاله: عندنا إناءٌ فيه ماء نجس مقداره نصف قُلَّة، وهذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قُلَّتين، فإذا أردنا أن نطهِّره نأتي بقُلَّتين ثم نفرغ القُلَّتين على نصف القُلَّة، فنكون قد أضفنا إليه ماءً كثيراً؛ فيكون طَهُوراً إذا زال تغيُّره، فإن أضفنا إليه قُلَّة واحدة؛ وزال التغيُّر فإنَّه لا يكون طَهُوراً، بل يبقى على نجاسته؛ لأنه لاقى النَّجاسة وهو يسير فينجس به ولا يطهِّره، ولابُدَّ أن تكون إضافة الماء متَّصلة، لأنَّنا إذا أضفنا نصفَ قُلَّة، ثم أتينا بأخرى يكون الأول قد تنجَّس، وهكذا فيُشترط في المُضاف أن يكون طَهُوراً كثيراً، والمُضاف إليه لا يُشترط فيه أن يكون كثيراً أو يسيراً، فإذا كان عندنا إناءٌ فيه قُلَّتان نجستان ولكنَّه يأخذ أربع قِلال، وأضفنا إليه قُلَّتين وزال تغيُّره فإنَّه يَطْهُر مع أن النَّجس قُلَّتان.
قوله: "أو زال تغيُّر النَّجس الكثير بنفسه". الكثير: هو ما بلغ قُلَّتين، وهذه هي الطَّريقة الثَّانية لتطهير الماء النَّجس، وهي أن يزول تغيُّره بنفسه إذا كان كثيراً.
مثاله: ماء في إناء يبلغ قُلَّتين وهو نجس، ولكنه بقي يومين أو ثلاثة وزالت رائحته ولم يبقَ للنَّجاسة أثر، ونحن لم نُضِفْ إليه شيئاً، فيكون طَهُوراً، لأنَّ الماء الكثير يقوى على تطهير غيره، فتطهير نفسه من باب أولى.
والخلاصة: أنه إذا كان قُلَّتين فإنه يطهر بأمرين:
1ـ الإضافة كما سبق.2ـ زوال تغيُّره بنفسه.
قوله: "أو نُزِحَ منه فبقِيَ بعده كثيرٌ غَيْرُ مُتغيرٍ طَهُرَ" هذه هي الطَّريقة الثَّالثة لتطهير الماء النَّجس، وهي أن يُنزح منه حتى يبقى بعد النَّزح طَهُور كثير.
فالضَّمير في قوله: "منه" يعود إلى الماء الكثير، وفي قوله "بعده" إلى النَّزْح.
ففي هذه الصَّورة لابُدَّ أن يكون الماء المتنجِّس أكثر من قُلَّتين؛ لأنَّ المؤلِّفَ اشترط أن يبقى بعد النَّزْح كثير أي: قُلَّتان فأكثر.
فإن كان عند الإنسان إناء فيه أربع قِلال وهو نجس، ونُزِحَ منه شيء وبقي قُلَّتان، وهذا الباقي لا تغيُّر فيه فيكون طَهُوراً
والخلاصة: أن ما زاد على القُلَّتين يمكن تطهيره بثلاث طُرق:
1ـ الإضافة كما سبق.
2ـ زوال تَغيُّرِه بنفسه.
3ـ أنْ يُنْزَح منه؛ فيبقى بعده كثير غير متغيِّر.
والقول الصَّحيح: أنه متى زال تغيُّر الماء النَّجس طَهُرَ بأي وسيلة كانت.
وقوله: "غير تراب ونحوه" استثنى المؤلِّفُ هذه من مسألة الإضافة، فلو أضفنا تراباً، ومع الاختلاط بالتُّراب وترسُّبه زالت النَّجاسة، فلا يَطْهُر مع أنَّه أحد الطَّهورين، قالوا: لأن التطهر بالتُّراب ليس حسِّيًّا، بل معنويٌّ (1)، فالإنسان عند التيمُّم لا يتطهَّر طهارة حسِّيَّة بل معنويَّة.
وقوله: "ونحوه" كالصَّابون وما شابهه؛ لأنه لا يُطهِّر إلا الماء، وما مشى عليه المؤلِّف هو المذهب.
والصحيح: أنه إذا زال تغيُّر الماء النَّجس بأي طريق كان فإنه يكون طَهُوراً؛ لأن الحكم متى ثبت لعِلَّة زال بزوالها.
وأيُّ فرق بين أن يكون كثيراً، أو يسيراً، فالعِلَّة واحدة، متى زالت النَّجَاسة فإنه يكون طَهُوراً وهذا أيضاً أيسر فهماً وعملاً.
واعلم أن هذا الحكم ـ على المذهب ـ بالنَّسبة للماء فقط، دون سائر المائعات، فسائر المائعات تَنْجُس بمجرَّد الملاقاة، ولو كانت مائة قُلَّة، فلو كان عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب؛ فإنَّه يكون نجساً، لا يجوز بيعه؛ ولا شراؤه؛ ولا أكله أو شربه.
والصَّواب: إن غير الماء كالماء لا يَنْجُس إلا بالتغيُّر.))