تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سئل الإمام أحمد يرد الرجل السلام يوم الجمعة؟ فقال نعم. ويشمت العاطس؟ فقال: نعم، والإمام يخطب، قد فعله غير واحد وممن رخص في ذلك الحسن والشعبي والنخفي وقتادة والثورى وإسحاق. قال ابن قدامة: وذلك لأن هذا واحب، فوجب الإتيان به في الخطبة كتحذير الضرير.

وقال أبو داود: قلت لأحمد: يرد السلام والإمام يخطب ويشمت العاطس؟ قال: إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد، وإذا كان يسمع فلا لقول الله تعالى: (فَاِستَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا).

قال ابن قدامة: وذلك لأن الإنصات واجب فلم يز الكلام المانع منه من غير ضرورة كالأمر بالإنصات بخلاف من لم يسمع.

القول الثاني

وقال القاضي: لا يرد ولا يشمت، وهو قول مالك والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

واختلف قول الشافعي فيحتمل أن يكون هذا القول مختصا بمن يسمع دون من لم يسمع.

ويحتمل أن يكون هاما في كل حاضر يسمع أو لم يسمع، لأن وجب الإنصات شامل لهم، فيكون المنع من رد السلام وتشميت العاطس ثابتا في حقهم كالسامعين. انتهى

حكم قراءة السجدة أثناء الخطبة

قال ابن قدامة الحنبلي إن قرأ السجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل فسجد، وإن أمكن السجود على المنبر سجد عليه، وإن ترك السجود فلا حرج، فعله عمر، وترك، وبهذا قال الشافعي، وترك عثمان وأبو موسى، وعمار، والنعمان بن بشير، وعقبة بن عامر، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال مالك: لا ينزل لأنه صلاة تطوع، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة كصلاة ركعتين.

ولنا فعل عمر وتركه، وفعل من سمينا من الصحابة - رضي الله عنهم - ولأنه سنة وجد سببها، لا يطول الفصل بها، فاستحب فعلها كحمد الله تعالى إذا عطس، وتشميت العاطس، ولا يجب ذلك لما قدمنا من أن سجود التلاوة غير واجب، ويفارق صلاة ركعتين، لأن سببها لم يوجد، ويطول الفصل بها. انتهى

حكم التبليغ خلف الإمام في الجمعة والجماعات

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن التبليغ خلف الإمام: هل هو مستحب أو بدعة فأجاب: أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة، وإنما يجهر بالتكبير الإمام، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه يفعلون، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ضعف صوته، فكان أبو بكر - رضي الله عنه - يسمع بالتكبير.

وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله. على قولين غير ا، ه مكروه باتفاق المذاهب كلها.

بل صرح كثير منهم أنه مكروه، ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله، وهذا موجود في مذهب مالك، وأحمد، وغيره، وأما الحاجة لبعد المأموم، أو لضعف الإمام، وغير ذلك، فقد اختلفوا فيه في هذه، والمعروف عند أصحاب مالك، حيث جاز، ولم يبطل، فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة.

فأما إن كان المبلغ لا يطمئن، بطلت صلاته عند عامة العلماء، كما دلت عليه السنة، وإن كان أيضا يسبق الإمام بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد، وهو الذي دلت عليه السنة، وأقوال الصحابة، وإن كان يخل بالذكر المفعول في الركوع، والسجود، والتسبيح ونحوه، ففي بطلان الصلاة خلاف، وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل، ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه جاهل، أو معاند، وإلا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم، حتى في المختصرات، قالوا: ولا يجهر بشيء من التكبير إلا أن يكون إماما.

ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر على ذلك لمخالفته الإجماع، هذا أقل أحواله، والله أعلم. انتهى

حكم صلاة الجمعة أمام الإمام

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل تجزىء الصلاة قدام الإمام أم لا؟ فأجاب: أما صلاة المأموم قدام الإمام، ففيها ثلاثة أقوال للعلماء: أحدهما: أنها تصح مطلقا، وإن قيل إنها تكره، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك، والقول القديم للشافعي.

الثاني: أنها لا تصح مطلقا، كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير