تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

، وتفسد صلاة الآخذ، إلا إذا تذكر قبل تمام الفتح، وأخذ في التلاوة قبل تمام الفتح فلا تفسد وإلا فسدت صلاته، لأن تذكره يضاف إلى الفتح. قال ابن عابدين: إن حصل التذكر بسبب الفتح تفسد مطلقا، سواء أشرع في التلاوة قبل تمام الفتح أم بعده، لوجود التعلم، وإن حصل تذكره من نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد مطلقا، وكون الظاهر أنه حصل بالفتح لا يؤثر بعد تحقق أنه من نفسه، ويشمل هذا إذا كان المفتوح عليه مصليا أو غير مصل، وإن سمع المؤتم ممن ليس في الصلاة ففتح به على إمامه فسدت صلاة الكل، لأن التلقين من خارج، وفتح المراهق كالبالغ فيما ذكر. هذا كله قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: إن الفتح على الإمام لا يكون مفسدا للصلاة، فلا تفسد صلاة الفاتح مطلقا، لأنه قراءة فلا تتغير بقصد القارئ. وقال المالكية: إذا أرتج على الإمام في الفاتحة يجب على المأموم أن يفتح عليه على القول: بأن قراءة الفاتحة تجب في الصلاة كلها أو جلها. أما على القول: بأن الفاتحة تجب في جل الصلاة لا في كلها، وحصل الرتاج بعد قراءة الفاتحة في جل الصلاة، كأن يقف في ثالثة الثلاثية، أو رابعة الرباعية، فالفتح عليه سنة، أما صلاة الإمام فصحيحة مطلقا، لأنه كمن طرأ له العجز عن ركن في أثناء الصلاة، أما في غير الفاتحة فيسن الفتح عليه إن وقف حقيقة: بأن استفتح ولم ينتقل لغير سورة ولم يكرر آية، أو وقف حكما: بأن ردد آية، إذ يحتمل أن يكون للتبرك أو التلذذ بها، ويحتمل للاستطعام، كقوله: " والله " ويكررها أو يسكت فيعلم أنه لا يعلم أن بعدها " غفور رحيم ". ومن الحكمي أيضا: خلط آية رحمة بآية عذاب، أو تغييره آية تغييرا يقتضي الكفر، أو وقفه وقفا قبيحا فيفتح عليه بالتنبيه على الصواب، ولا سجود عليه للفتح على إمامه، وأما إن انتقل إلى آية أخرى من غير الفاتحة، أو لم يقف فيكره الفتح عليه حينئذ ولا تبطل صلاة الفاتح ولا سجود عليه. وذهب الشافعية إلى أن الفتح على الإمام مستحب، قال النووي: إذا أرتج على الإمام ووقفت عليه القراءة استحب للمأموم تلقينه، وكذا إذا كان يقرأ في موضع فسها وانتقل إلى غيره استحب تلقينه، وإذا سها عن ذكر فأهمله، أو قال غيره استحب للمأموم أن يقوله جهرا ليسمعه، واستدلوا بما روي عن أنس رضي الله عنه: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة. والأخبار السابقة في مشروعية الفتح على الإمام. ولا يقطع الفتح على الإمام موالاة الفاتحة، لأنه في مصلحة الصلاة، فلا يجب استئنافها، وإن كان التوقف في قراءة غير الفاتحة، لأنه إعانة للإمام على القراءة المطلوبة. ولا بد في الفتح عليه من قصد القراءة، ولو مع الفتح، وإلا بطلت صلاة الفاتح على المعتمد. ويكون الفتح على الإمام إذا توقف عن القراءة وسكت، ولا يفتح عليه ما دام يردد. فإن لم يقصد القراءة بطلت صلاته على المعتمد إن كان عالما، وإلا فلا تبطل، لأنها مما يخفى على العوام غالبا، والفتح مندوب عندهم ولو في القراءة الواجبة، وفي حاشية القليوبي: وفيه نظر في القراءة الواجبة في الركعة الأولى من الجمعة، وقياس نظائره الوجوب في هذه، وأنه لا يقطع موالاة الفاتحة وإن طال، وهو كذلك على المعتمد. وقال الحنابلة: إذا أرتج على الإمام في القراءة الواجبة كالفاتحة لزم من وراءه الفتح عليه، وكذا إن غلط في الفاتحة، لتوقف صحة صلاته على ذلك، كما يجب عليه تنبيهه عند نسيان سجدة ونحوها من الأركان الفعلية. وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة بالإرتاج عليه فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة، يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه، ولا يعيدها كالأمي، فإن كان إماما صحت صلاة الأمي خلفه لمساواته له، والقارئ يفارقه للعذر ويتم لنفسه، لأنه لا يصح ائتمام القارئ بالأمي، هذا قول ابن عقيل، وقال الموفق: والصحيح أنه إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاته. ولا يفتح المصلي على غير إمامه مصليا كان أو غيره، لعدم الحاجة إليه فإن فعل كره ولم تبطل الصلاة به، لأنه قول مشروع فيها.

)

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:06 م]ـ

من بين أقوال الحنفية [وليس الشافعية] التي نقلها الشيخ ابن وهب ما يلي:

وصحح في الظهيرية أنه لا تفسد صلاة الفاتح على كل حال، وتفسد صلاة الإمام، إذا أخذ من الفاتح بعد أن انتقل إلى آية أخرى.

فلعل الإمام المذكور يأخذ بهذا.

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:23 م]ـ

جزاكما الله كل خير .. وجعلكما مباركين أينما كنتما والقارئين جميعاً ..

لكن أخي الفاضل ابن وهب حفظك الله هلا وضحت لي كلام ابن عابدين الذي نقلته ..

قال ابن عابدين: إن حصل التذكر بسبب الفتح تفسد مطلقا، سواء أشرع في التلاوة قبل تمام الفتح أم بعده، لوجود التعلم، وإن حصل تذكره من نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد مطلقا، وكون الظاهر أنه حصل بالفتح لا يؤثر بعد تحقق أنه من نفسه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير