تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:55 م]ـ

في مغني المحتاج

(ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب) مفهما به من يستأذن في أخذ شيء أن يأخذه ومثل قوله لمن استأذن عليه في دخول {ادخلوها بسلام} [الحجر]، وقوله لمن ينهاه عن فعل شيء {يوسف أعرض عن هذا} [الروم] إن قصد معه أي: التفهيم (قراءة لم تبطل) لأنه قرآن فصار كما لو قصد القرآن وحده؛ ولأن عليا رضي الله تعالى عنه كان يصلي فدخل رجل من الخوارج فقال: لا حكم إلا لله ولرسوله، فتلا علي {فاصبر إن وعد الله حق} (وإلا) بأن قصد التفهيم فقط أو لم يقصد شيئا (بطلت) به لأنه فيهما يشبه كلام الآدميين فلا يكون قرآنا إلا بالقصد

قال في الدقائق: يفهم من قول المنهاج أربع رسائل إحداها: إذا قصد القراءة. الثانية: إذا قصد القراءة والإعلام. الثالثة: إذا قصد الإعلام فقط. الرابعة: أن لا يقصد شيئا. ففي الأولى والثانية لا تبطل، وفي الثالثة والرابعة تبطل، وتفهم الرابعة من قوله: وإلا بطلت كما يفهم منه الثالثة، وهذه الرابعة لم يذكرها المحرر، وهي نفيسة لا يستغنى عن بيانها، وسبق مثلها في قول المنهاج، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن. ا هـ)

انتهى

وفي نهاية المحتاج

(ولو) (نطق بنظم القرآن) أو بذكر آخر كما شمله كلام كثير (بقصد التفهيم ك {يا يحيى خذ الكتاب}) مفهما به من يستأذنه في أخذ ما يريد أخذه وكقوله لمن استأذنه في الدخول عليه {ادخلوها بسلام آمنين} أو لمن ينهاه عن فعل شيء {يوسف أعرض عن هذا} (إن قصد معه) أي التفهيم (قراءة لم تبطل)؛ لأنه قرآن فصار كما لو قصد به القرآن وحده (وإلا) بأن قصد التفهيم فقط أو لم يقصد شيئا (بطلت)؛ لأن القرآن لا يكون قرآنا إلا بالقصد. وما تقرر في صورة الإطلاق هنا هو المعتمد؛ لأن القرينة متى وجدت صرفته إليها ما لم ينو صرفه عنها، وفي حالة الإطلاق لم ينو شيئا فأثرت، وادعى المصنف في دقائقه دخول هذه الصورة في قوله، وإلا نوزع في الدخول؛ لأن مورد التقسيم وقع فيما قصد به التفهيم فلا يشمل قصد القراءة وحدها ولا الإطلاق. ويجاب بأنه إذا عرف أن قصده مع القراءة لا يضر فقصدها وحدها أولى، وبأن إلا تشمل نفي كل من المقسم وقيد المقسم، ولعله ملحظ المصنف في تصريحه بشمول المتن للصور الأربع، وسواء أكان انتهى في قراءته إلى تلك الآية أم أنشأها كما اقتضاه إطلاق التحقيق وغيره، وهو الأوجه؛ لوجود القرينة الصارفة عن القراءة في محلها، وإن بحث في المجموع الفرق بين أن يكون قد انتهى في قراءته إليها فلا يضر، وإلا فيضر، وسواء ما يصح للتخاطب وما لا يصح له خلافا لجمع متقدمين وشمل كلامهم الفتح على الإمام بالقرآن

أو بالذكر كان ارتج عليه كلمة في نحو التشهد فقالها المأموم، والجهر بتكبير الانتقالات من الإمام أو المبلغ فيأتي فيهما التفصيل من الصور الأربع المذكورة كما اقتضاه كلام الرافعي وغيره واعتمده الإسنوي وغيره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:58 م]ـ

وفي البحر الرائق

(قوله وفتحه على غير إمامه) أي يفسدها لأنه تعليم وتعلم لغير حاجة قيد به لأنه لو فتح على إمامه فلا فساد لأنه تعلق به إصلاح صلاته أما إن كان الإمام لم يقرأ الفرض فظاهر وأما إن كان قرأ ففيه اختلاف والصحيح عدم الفساد لأنه لو لم يفتح ربما يجري على لسانه ما يكون مفسدا فكان فيه إصلاح صلاته لإطلاق ما روي عن علي رضي الله عنه إذا استطعمكم الإمام فأطعموه واستطعامه سكوته ولهذا لو فتح على إمامه بعدما انتقل إلى آية أخرى لا تفسد صلاته وهو قول عامة المشايخ لإطلاق المرخص وفي المحيط ما يفيد أنه المذهب فإن فيه وذكر في الأصل والجامع الصغير أنه إذا فتح على إمامه يجوز مطلقا لأن الفتح وإن كان تعليما ولكن التعليم ليس بعمل كثير وأنه تلاوة حقيقة فلا يكون مفسدا وإن لم يكن محتاجا إليه وصحح في الظهيرية أنه لا تفسد صلاة الفاتح على كل حال وتفسد صلاة الإمام إذا أخذ من الفاتح بعد ما انتقل إلى آية أخرى وصحح المصنف في الكافي أنه لا تفسد صلاة الإمام أيضا

فصار الحاصل أن الصحيح من المذهب أن الفتح على إمامه لا يوجب فساد صلاة أحد لا الفاتح ولا الآخذ مطلقا في كل حال

ثم قيل ينوي الفاتح بالفتح على إمامه التلاوة والصحيح أنه ينوي الفتح دون القراءة لأن قراءة المقتدي منهي عنها والفتح على إمامه غير منهي عنه قالوا يكره للمقتدي أن يفتح على إمامه من ساعته وكذا يكره للإمام أن يلجئهم إليه بأن يقف ساكتا بعد الحصر أو يكرر الآية بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية أخرى لم يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة أو ينتقل إلى سورة أخرى كما في المحيط واختلفت الرواية في وقت أوان الركوع ففي بعضها اعتبر أوانه المستحب وفي بعضها اعتبر فرض القراءة يعني إذا قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة ركع كذا في السراج الوهاج وأراد من الفتح على غير إمامه تلقينه على قصد التعليم أما إن قصد قراءة القرآن فلا تفسد عند الكل كذا في الخلاصة وغيرها)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير