[مالحكمة في عدم انتقاب المحرمة ولبسها للقفازين]
ـ[أم خلاد]ــــــــ[22 - 04 - 08, 11:51 م]ـ
وجّه إليّ هذا السؤال, وأتمنى الإجابة عليه
مالحكمة في عدم انتقاب المُحرمة ولبسها للقفازين؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[23 - 04 - 08, 03:12 م]ـ
قال العثيمين رحمه الله فى جلسات الحج
مسائل تتعلق بمحظورات الإحرام
حكم لبس الرجل للقفازين
وهنا سؤال: المرأة لا تنتقب في الإحرام ولا تلبس القفازين؛ لأن النبي e نهى عن ذلك، لكن هل الرجل يجوز أن يلبس القفازين؟ نقول: لا يجوز للرجل أن يلبس القفازين؛ لأن النبي e نهاه أن يلبس الخفين، ففي الخفين ستر الرجلين وفي القفازين ستر اليدين. فإذا قال قائل: إذاً: ما وجه تخصيص النهي للمرأة؟ نقول: لأن المرأة جرت العادة بأنها تلبس القفازين، أما الرجل فلم تجر العادة بأنه يلبس القفازين، ولهذا كان النساء في عهد النبي e يعتدن لبس القفازين لأجل ستر اليد، وقد بدأ النساء ولله الحمد منذ عهد قريب يلبسن القفازين لستر اليد كعادة نساء الصحابة.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[23 - 04 - 08, 03:20 م]ـ
وسئل ايضا:
حكم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة
هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بدون نقاب؟ يقول بعض العلماء: نعم. يجوز؛ لأن النبي e إنما نهى عن الانتقاب، والانتقاب لباس الوجه، ولم ينه عن تغطية الوجه، بل نهى عن النقاب، فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة، ولهذا لو أن الإنسان لف على رجليه خرقة، هل يحرم عليه ذلك أو لا؟ لا يحرم عليه، لأنها ليست خفاً، والنبي e لم ينه عن ستر الرجل بل نهى عن لبس الخف، وفرق بين الأمرين، فإذا كان النبي e نهى أن تنتقب المرأة، أي: أن تلبس النقاب، فإنه لا يلزم من ذلك أن تنهى عن ستر الوجه، لكن أكثر أهل العلم يرون أنها منهية عن ستر الوجه، إلا إذا كان حولها رجال غير محارم فيجب عليها أن تستر الوجه، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ورجل أجنبي ينظر إليها أو يمكن أن ينظر إليها، بل عليها أن تستره لأنها مأمورة بذلك، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: [أن النساء كن يسترن وجوههن إذا مر الركبان قريباً منهن].
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[23 - 04 - 08, 03:21 م]ـ
والله اعلم
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[25 - 04 - 08, 04:11 ص]ـ
بوركت.
ـ[ابو كريم]ــــــــ[25 - 04 - 08, 04:22 ص]ـ
ولكن ان كشفت المرأة وجهها فى الحج لا تأثم ومن هنا تأتى الشبهه والتى اظن ان اختى ام خلاد تعنيها وهى
اذا كان وجه المرأة عورة فمعنى ذلك ان وجهها مثل ظهرها وبطنها وصدرها فكيف تُأمر بكشف عورتها فى الحج وكذا الصلاة فهل يأمرها الشرع بكشف عورتها فى عبادتين جليلتين؟
وهذه الشبهة احد ادلة من قالوا بأن الوجه والكفين ليسا بعورة
ملاحظة
هذا مافهمته من تساؤل اختنا ام خلاد حفظها الله
والله تعالى اعلم
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 07:52 م]ـ
أبا كريم ...
هذه الشبهة لا محل لها .. لأننا سنقول لصاحبها ما الدليل على أن النساء كن يكشفن وجوههن أمام الرجال ... لا دليل بل الأدلة تدل على خلاف ذلك , وأما حديث الخثعمية فلا تقوم به الحجة في مسألتنا هذه لأن أقل شيء يقال في الرد على من احتج به بعد التنزل معه " هذا العدد الضخم ولم ينقل لنا ألا هذه الحادثة! .. إنما يدل ذلك على خلاف ما ذهبتم إليه "
وأما لماذا تكشف المرأة وجهها وكفيها في الإحرام فيقال لأنها محرمة! كما أن الرجل يكشف رأسه لأنه محرم!
ـ[ابو كريم]ــــــــ[25 - 04 - 08, 09:49 م]ـ
اقتباس
وأما لماذا تكشف المرأة وجهها وكفيها في الإحرام فيقال لأنها محرمة! كما أن الرجل يكشف رأسه لأنه محرم!
اخى ابا عبد الرحمن
ردك هو سؤال المخالف
لماذا تكشف وجهها وكفيها وهى محرمة وكذا وهى تصلى ماحكمة الشارع فى تكليفها بإبداء عورة فى العبادة
والقياس على رأس الرجل فى غير محله
فرأس الرجل ليس بعورة اجماعا ولايجب عليه سترها وله ان يسير عارى الرأس دون ان يقال كشف عورته
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 10:11 م]ـ
و حديث الخثعمية لماذا لا تقوم به الحجة؟
ـ[ابو كريم]ــــــــ[26 - 04 - 08, 01:38 ص]ـ
و حديث الخثعمية لماذا لا تقوم به الحجة؟
اخى الحبيب
لقد تجاهلت عمدا ذكر هذا الحديث او غيره لاننا لانسرد ادلة الفريقين ففى هذا خروج عن الموضوع الاصلى وتساؤل اختنا ام خلاد حفظها الله ونرجو الا نُستدرج لهذا فى المداخلات بارك الله فيكم
ـ[المعلمي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 03:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختي أم خلاد:
هي كالحكمة من وجوب كشف الرجل رأسه.
وعلى كل الأصل في باب العبادات عدم التعليل.