[هل يجوز اقترض شخص مالا من أحد أصدقائه وأنقضت المدة المفروض]
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[11 - 05 - 08, 12:47 ص]ـ
اقترض شخص مالا من أحد أصدقائه وأنقضت المدة المفروض أن يؤدي فيها ماعليه من دين ,فوقعت في يد المقترض منه بضاعة لذلك الشخص تساوي فيمة المبلغ المقترض ,فهل يجوز له أخد هذه البضاعة بدون رضى صاحبها
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 03:08 م]ـ
هذه المسألة تسمى مسالة الظَفَر أي الظفر بالحق.
والمسألة فيها خلاف ,,,,,,,,,,,,,
لكن لعل المشائخ يفيدوننا بما عندهم ............
ـ[أبو السها]ــــــــ[13 - 05 - 08, 01:31 ص]ـ
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده أو يغصبه شيئا ثم يصيب له مالا من جنس ماله فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه؟
فأجاب:
وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين فهل يأخذه أو نظيره بغير اذنه؟
فهذا نوعان:
أحدهما: أن يكون سبب الإستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها واستحقاق الولد أن أن ينفق عليه والده واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب كما ثبت فى الصحيحين أن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطينى من النفقة ما يكفينى وبنى فقال خذى مايكفيك وولدك بالمعروف، فأذن لها أن تأخذ نفقتها بالمعروف بدون إذن وليه، وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس فأخذ المغصوب أو نظيره من مال الغاصب، وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله فأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك
والثانى: أن لايكون سبب الإستحقاق ظاهرا، مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد الغصب ولا بينة للمدعى، فهذا فيه قولان:
أحدهما ليس له أن يأخذ وهو مذهب مالك وأحمد.
والثانى له أن يأخذ وهو مذهب الشافعى، وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيسوغ الأخذ من جنس الحق لأنه استيفاء ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم.
والمجوزون يقولون: إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة، لكن من منع الأخذ مع عدم ظهورالحق إستدل بما فى السنن عن أبى هريرة عن النبى أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وفى المسند عن بشير بن الخصاصية أنه قال يا رسول الله إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه؟ قال: لا، أد الأمانة إلى من إئتمنك ولا تخن من خانك، وفى السنن عن النبى أنه قيل له أن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: لا. رواه أبو داود وغيره ..
فهذه الأحاديث تبين أن حق المظلوم فى نفس الامر اذا كان سببه ليس ظاهرا أخذه خيانة لم يكن له ذلك وان كان هو يقصد اخذ نظير حقه لكنه خان الذى ائتمنه فإنه لما سلم اليه ماله فأخذ بعضه بغير اذنه والاستحقاق ليس ظاهرا كان خائنا واذا قال أنا مستحق لما اخذته فى نفس الامر لم يكن ما ادعاه ظاهرا معلوما وصار كما لو تزوج امرأة فأنكرت نكاحه ولا بينة له فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة فإنه ليس له ذلك ولو قدر ان الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته ببينة اعتقد صدقها وكانت كاذبة فى الباطن لم يكن له ان يطأها لما هو الامر عليه فى الباطن،
فإن قيل: لاريب ان هذا يمنع منه ظاهرا وليس له ان يظهر ذلك قدام الناس لانهم مأمورون بإنكار ذلك لأنه حرام فى الظاهر لكن الشأن إذا كان يعلم سرا فيما بينه وبين الله،
قيل فعل ذلك سرا يقتضى مفاسد كثيرة منهى عنها فإن فعل ذلك في مظنة الظهور والشهرة، وفيه أن لا يتشبه به من ليس حاله كحاله فى الباطن فقد يظن الإنسان خفاء ذلك فيظهر مفاسد كثيرة ويفتح أيضا باب التأويل وصار هذا كالمظلوم الذى لايمكنه الإنتصار إلا بالظلم كالمقتص الذى لايمكنه الإقتصاص إلا بعدوان فإنه لا يجوز له الإقتصاص وذلك أن نفس الخيانة محرمة الجنس فلايجوز إستيفاء الحق بها كما لو جرعه خمرا أو تلوط به أو شهد عليه بالزور لم يكن له أن يفعل ذلك فإن هذا محرم الجنس والخيانة من جنس الكذب.
فإن قيل هذا ليس بخيانة بل هو إستيفاء حق والنبى نهى عن خيانة من خان وهو أن يأخذ من ماله ما لا يستحق نظيره، قيل هذا ضعيف لوجوه:
أحدها: أن الحديث فيه (أن قوما لايدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها أفنأخذ من أموالهم بقدر ما يأخذون؟ فقال: لا، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) وكذلك قوله فى حديث الزكاة (أفنكتم من أموالنا بقدر ما يأخذون منا؟ فقال: لا.)
الثانى: أنه قال:ولا تخن من خانك، ولو أراد بالخيانة الأخذ على طريق المقابلة لم يكن فرق بين من خانه ومن لم يخنه وتحريم مثل هذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان وسؤال وقد قال (ولا تخن من خانك) فعلم أنه أراد إنك لا تقابله على خيانته فتفعل به مثل ما فعل بك فإذا أودع الرجل مالا فخانه فى بعضه ثم أودع الأول نظيره ففعل به مثل ما فعل فهذا هو المراد بقوله ولا تخن من خانك.
الثالث: أن كون هذا خيانة لا ريب فيه وإنما الشأن فى جوازه على وجه القصاص فإن الأمور منها ما يباح فيه القصاص كالقتل وقطع الطريق وأخذ المال ومنها مالا يباح فيه القصاص كالفواحش والكذب ونحو ذلك قال تعالى فى الأول: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وقال: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) وقال: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فأباح العقوبة والاعتداء بالمثل، فلما قال ههنا (ولا تخن من خانك) علم ان هذا مما لا يباح فيه العقوبة بالمثل.