[سؤال في بيع الأجل]
ـ[علام المرابط]ــــــــ[23 - 04 - 08, 01:03 م]ـ
السلام عليكم
من المعاملات المشتهرة في هذا العصر ما يسمى البيع بالتقسيط دون زيادة في الثمن.
وصورته أن بائع السلعة يجعل ثمنها المعجل مساويا للثمن بالتقسيط.
فإذا اختار المشتري الشراء بالتقسيط، وجهه البائع لوسيط مالي، يتعامل معه في الأقساط - على أن مجموع الأقساط مساو للثمن لو كان البيع معجلا.
وهنا وقع سؤال لبعض المتعاملين: ما الربح الذي يجنيه الوسيط في هذه الصورة؟
وكان الجواب:
- إما أن الوسيط يشتري السلعة من البائع بثمن أقل من المعلن عنه (أو يجعل البائع للوسيط خصما ماليا معينا نظير كل عملية).
- وإما أن الدولة تخفض من قيمة الضريبة إذا كان البيع بالتقسيط، فيربح الوسيط من خلال ذلك.
والسؤال من المشتري عن الحكم الشرعي:
- هل ينظر المشتري إلى ظاهر العقد - وهو بيع مؤجل بلا زيادة في الثمن فلا يضر وجود الوسيط - فيكون جائزا وليس عليه أن يبحث ويتحرى.
- أم أن وجود الاحتمال الأول - أي أن الوسيط يشتري بأقل من الثمن المعلن عنه - يجعل المعاملة محتملة لشبهة الربا. علما بأن هذا الاحتمال غير مصرح به في العقد ولا معلن عنه، ولا متيقن الوجود.
أفتونا بارك الله فيكم.
ـ[علام المرابط]ــــــــ[24 - 04 - 08, 02:06 م]ـ
لعل الله تعالى يَمن بمن يجيب، أو بمن يتكرم بعرض السؤال على بعض المشايخ ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[24 - 04 - 08, 03:11 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مفهوم هذه المسألة ان الوسيط يدفع للبائع ثمن السلعة نقدا، ويقسطها على المشترى، فاذا كان هذا هو الثابت، فلابد من تكييف فقهى لهذه المعاملة، وهى فعلا مريبة
- فهل يكون دور هذا الوسيط بمثابة المقرض للمشترى، يدفع عنه ثمن السلعة نقدا ويقسطها عليه الى أجل، ويستفاد من هذا باى صورة، فيكون قرضا جر نفع، او اذا خصم له البائع جزءا من الثمن يجعله له ربحا، فيقع فى الزيادة عن قيمة القرض بسبب الأجل وهو ربا الفضل
- أم انه يكون هو البائع الاصلى فى هذا العقد، فيشترى السلعة من بائعها، ويبيعها على المشترى بالاجل، ولكن ظاهر الموضوع، يدل على انه لايحوز او يتملك السلعة، فيكون قد باع ماليس عنده
الحقيقة، دور هذا الوسيط، لا يشعر بالارتياح، فلابد من معرفة مقصد تدخله بين البائع والمشترى ودوره الفعلى، حتى ينبنى عليه رأيا فقهيا
،، والله اعلى واعلم
ـ[علام المرابط]ــــــــ[24 - 04 - 08, 07:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
الوسيط لا يتملك السلعة ولا يبيعها، وإنما يعطي الثمن كاملا للبائع، ويقسط على المشتري. فكأنه أقرض المشتري مالا إلى أجل.
ولذلك إذا وُجدت الزيادة في الثمن فإنه من الربا الصريح، لأنه قرض بفائدة إلى أجل.
وأصحاب السلع عندنا لا يستغنون عن الوسيط لأنه يريحهم من متابعة العملاء شهريا، وحسابات الأقساط، والمتابعات القضائية في حالة العجز عن السداد، ونحو هذه الأمور التي يتكفل بها الوسيط المالي.
المشكلة في المعاملة التي أعرضها عليكم، أن الزيادة غير ظاهرة، بل كل أوراق العقد والإعلانات الإشهارية تتحدث عن بيع أجل بغير زيادة.
لكن إنما وقع السؤال لأن المقبلين على العقد يستشكلون عدم وجود الزيادة، ويسألون: فما ربح الوسيط إذن؟
والجواب في أحد الاحتمالين المذكورين.
وأعلمكم أن هذه المعاملة يكثر السؤال عنها جدا جدا، وهي مشتهرة ومتداولة.
فأرجو عرضها على بعض أهل العلم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مفهوم هذه المسألة ان الوسيط يدفع للبائع ثمن السلعة نقدا، ويقسطها على المشترى، فاذا كان هذا هو الثابت، فلابد من تكييف فقهى لهذه المعاملة، وهى فعلا مريبة
- فهل يكون دور هذا الوسيط بمثابة المقرض للمشترى، يدفع عنه ثمن السلعة نقدا ويقسطها عليه الى أجل، ويستفاد من هذا باى صورة، فيكون قرضا جر نفع، او اذا خصم له البائع جزءا من الثمن يجعله له ربحا، فيقع فى الزيادة عن قيمة القرض بسبب الأجل وهو ربا الفضل
- أم انه يكون هو البائع الاصلى فى هذا العقد، فيشترى السلعة من بائعها، ويبيعها على المشترى بالاجل، ولكن ظاهر الموضوع، يدل على انه لايحوز او يتملك السلعة، فيكون قد باع ماليس عنده
الحقيقة، دور هذا الوسيط، لا يشعر بالارتياح، فلابد من معرفة مقصد تدخله بين البائع والمشترى ودوره الفعلى، حتى ينبنى عليه رأيا فقهيا
،، والله اعلى واعلم
ـ[علام المرابط]ــــــــ[25 - 04 - 08, 12:33 م]ـ
للرفع للحاجة العاجلة ..
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 07:36 م]ـ
سبحان الله لازال الناس يتحايلون على الربا بطرق لم تخطر على البال ...
الظاهر أن هذه المعاملة حيلة على الربا ويمكن التأكد من ذلك بطريقتين:
الأولى: سؤال الموظفين الذين يعملون عند البايع عن مقدار المبلغ الذي استلمه البائع من الوسيط، لأنه في الغالب سيكون أقل من المبلغ المتفق عليه.
الثانية: السؤال عن ثمن السلعة عند الذين لا يتعاملون بهذه الطريقة , لأنك ستجد سعرها في الغالب أنقص.
فحينئذ تكون قد وقعت في الربا وأعنت عليه , والله أعلم!
¥