[سؤالات فى فتح البارى]
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[10 - 05 - 08, 03:40 م]ـ
السؤال الاول قال فى فتح البارى:
الحديث رقم 1 ص 14 شرح قوله بالنيات
والحديث متروك الظاهر لان الذوات غير منتفية
برجاء شرح هذه العبارة
السؤال الثانى قال فى فتح البارى:
واما عمل القلب كالنيةفلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل
برجاء شرح هذه العبارة
السؤال الثالث قال فى فتح البارى:
اما اذا لم ينو شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية تشملة فهذا ممما اختلفت فيه انظار العلماء ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى
برجاء ضرب مثال للتوضيح
السؤال الرابع قال فى فتح البارى:
ومن حق المستدل على المانع ان ياتى بامر متفق عليه برجاء ضرب مثال للتوضيح
السؤال الخامس
شرح الحديث الثانى وقيل الفصم بالفاء القطع بلا ابانة وبالقاف القطع بابانة فذكر بالفصم اشارة الى ان الملك فارقه ليعود والجامع بينهما بقاء العلقة برجاء شرح هذه العبارة
السؤال السادس برجاء ترجمة هؤلاء الاعلام
الحافظ ابومحمد على بن احمد بن سعيد والمؤتمن الساجى
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 08:31 م]ـ
واما عمل القلب كالنيةفلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل
أظن المقصود هو أن النية لا تحتاج لنية، لأنها ستقود لتسلسل. لتنوي النية عليك أن تنوي أنك ستنوي، و حتى تنوي أنك ستنوي عليك أن تنوي .. و هلم جرى! .. و هو أيضا يدعوا للوسوسة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:15 م]ـ
قوله (والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية)
النحويون يقولون إن الإخبار بالظرف أو بحرف الجر يكون بتقدير (كائن) أو (استقر)، فإذا قلت مثلا (الأعمال بالنيات) فالمتبادر بادي الرأي أن يكون التقدير (الأعمال كائنة بالنيات)، وهذا غير صحيح؛ لأن الأعمال إذا خلت من النيات موجودة أمامنا مرئية بأعيننا، ولكنها غير صحيحة شرعا، فالتقدير الصحيح أن يقال (الأعمال كائنة شرعا بالنيات) أو (الأعمال صحيحة بالنيات) أو (الأعمال كاملة بالنيات) أو غير ذلك، بحسب اختلاف تقديرات العلماء.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:17 م]ـ
قوله (أما اذا لم ينو شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية تشمله فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى)
معناه أنك مثلا إذا فعلت شيئا من المستحبات أو من الواجبات، ونويت تحصيل الثواب عموما، ولكنك لم تنو كل ما ورد من الثواب في هذا العمل؛ إما لأنك لا تعلمه، وإما لأنه غاب عن ذهنك في هذا الوقت، فهل تحصل هذا الثواب أو لا؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:20 م]ـ
قوله (ومن حق المستدل على المانع أن يأتى بأمر متفق عليه)
معناه أن المناظر إذا استدل بدليل عند المناظرة يجب أن يكون هذا الدليل مجمعا عليه، أو على الأقل متفقا عليه بين الطرفين، وإلا كان لمناظره أن يمنع الاستدلال بهذا الدليل قائلا: لا أسلم أن هذا الدليل حجة أصلا.
فإذا استدل المالكي مثلا على الشافعي بعمل أهل المدينة فيمكن أن يقول له الشافعي: لا أسلم أن عمل أهل المدينة حجة أصلا.
وإذا استدل الجمهور على الظاهري بالقياس فيمكن أن يقول له الظاهري: لا أسلم أن القياس حجة أصلا.
وإذا استدل الشافعي على الحنفي بحديث آحاد مخالف لعموم القرآن، فيمكن أن يقول له الحنفي: لا أسلم الاحتجاج بحديث آحاد يخالف عموم القرآن.
وهكذا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:24 م]ـ
قوله (وقيل الفصم بالفاء القطع بلا إبانة وبالقاف القطع بإبانة فذكر بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود والجامع بينهما بقاء العلقة)
القطع بغير إبانة معناه أن لا تبالغ في القطع بحيث تحصل الإزالة التامة، ومثاله الذبح، فإنك تقطع الرقبة ولكنك لا تبين الرأس عن الجسد تماما، فما زال هناك صلة حتى بعد القطع.
فقوله (الجامع بينهما) أي بين الفصم والعودة (بقاء العلقة)؛ لأن الفصم لا يزيل تماما كما سبق ذكره.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:44 م]ـ
المؤتمن الساجي ترجمته بـ (تذكرة الحفاظ) و (سير أعلام النبلاء)، وغيرها.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[19 - 05 - 08, 12:52 ص]ـ
ابعدك الله عن المهالك يا ابا مالك