تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال يهمني جوابه من أهل العلم ضروري]

ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[27 - 04 - 08, 05:30 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما نعلم أن المسلم لا يجوز له النظر الى الأجنبيات والكافرات بشكل عام

لكن سؤالي: هل يجوز للراقي الذي يرقي الكافرات أن يعالجهن وهن كاشفات العورات؟

وما هي اقوال أهل العلم في هذه المسالة؟

هذا وقد استدل أحدهم بالجواز بان العلماء نراهم في التلفاز يتحدثون مع المتبرجات بدعوى المصلحة!!

أفيدونا بارك الله فيكم

ـ[حاتم فتحي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 12:02 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله أخي الكريم؛؛؛

هذا وقد استدل أحدهم بالجواز بان العلماء نراهم في التلفاز يتحدثون مع المتبرجات بدعوى المصلحة!!

أفيدونا بارك الله فيكم

معذرة يا أخي ولكن أي علماء تتحدث عنهم .. ؟

ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[28 - 04 - 08, 05:31 ص]ـ

يجب على المسلم أن يصون حواسه عن كل ما لا نفع فيه - فضلاً عما حرم الله - قال الله عز وجل: (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (النظر سهم من سهام إبليس)

وقد قال عز من قائل: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} النور / 30 – 31.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:

أمر الله سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار، وحفظ الفروج، وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزنا وما يترتب عليها من الفساد الكبير بين المسلمين، ولأن إطلاق البصر من وسائل مرض القلب ووقوع الفاحشة، وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك، ولهذا قال سبحانه: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون}، فغض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمن في الدنيا والآخرة، وإطلاق البصر والفرج من أعظم أسباب العطب والعذاب في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية من ذلك.

وأخبر عز وجل أنه خبير بما يصنعه الناس، وأنه لا يخفى عليه خافية، وفي ذلك تحذير للمؤمن من ركوب ما حرم الله عليه، والإعراض عما شرع الله له، وتذكير له بأن الله سبحانه يراه ويعلم أفعاله الطيبة وغيرها. كما قال تعالى: {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور} غافر / 19.

" انتهى من التبرج وخطره ".

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءة فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي رواه الترمذي وقال هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ: السنن 2700

قال المباركفوري في شرح الحديث:

قوله: (الفجاءة) أي أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد , يقال: فجأه الأمر إذا جاءه بغتة من غير تقدّم سبب.

(فأمرني أن أصرف بصري) أي لا أنظر مرة ثانية لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها , فإن أدام النظر أثم , وعليه قوله تعالى: {وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ رواه الترمذي 2701 وهو في صحيح الجامع 7953

قال في التّحفة: قوله: (لا تتبع النظرة النظرة) من الاتباع , أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى (فإن لك الأولى) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة) أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك.

وبهذا يتبيّن لك أنّ تعمّد النّظر إلى المرأة الأجنبية وكذلك الاستمرار في النّظر بعد نظرة الفجأة حرام لا يجوز في أيّ موضع من جسمها سواء كانت جميلة في نظرك أم لا، وسواء أدّى إلى إثارة الشّهوة أم لا، وسواء كان مصحوبا بتخيّلات سيئة أم لا، وسواء أدّى إلى الوقوع في الفاحشة أم لا.

سئل علماء اللجنة الدائمة:

هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت عن التصوير أن تستنيب من يحج عنها، والسبب منع الجواز أم لا؟، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية؟.

فأجابوا:

ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها، لا في الجواز، ولا غيره؛ لأنه عورة؛ ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها، لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك: رُخِّص لها في الصورة لأداء فريضة الحج، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها،

والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها؛ لقول الله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) النور/31؛ وقوله سبحانه: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) الأحزاب/53.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/ 718، 719).

نسأل الله أن يقينا وإيّاك سائر المحرّمات والله الهادي إلى سواء السبيل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير