تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فائدة في تحقيق معنى القيراط الذي وقع في حديث الجنازة]

ـ[العوضي]ــــــــ[24 - 04 - 08, 07:50 م]ـ

قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد:

لم أزل حريصاً على معرفة المراد بالقيراط في هذا الحديث، وإلى أي شيء نسبته حتى رأيت لابن عقيل فيه كلاماً، قال القيراط: نصف سدس درهم مثلاً، أو نصف عشر دينار، ولا يجوز أن يكون المراد هنا جنس الأجر، لأن ذلك يدخل فيه ثواب الإيمان وأعماله كالصلاة والحج وغيره، وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ هذا. فلم يبق إلا أن يرجع إلى المعهود، وهو الأجر العائد إلى الميت ويتعلق بالميت أجر الصبر على المصاب فيه. وأجر تجهيزه وغسله ودفنه والتعزية به، وحمل الطعام إلى أهله وتسليتهم، وهذا مجموع الأجر الذي يتعلق بالميت، فكان للمصلي والجالس إلى أن يقبر سدس ذلك أو نصف سدسه إن صلى وانصرف، قلت: كان مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت من حين الفراق إلى وضعه في لحده وقضاء حق أهله وأولاده وجبرهم ديناراً مثلا فللمصلي عليه قيراط من هذا الدينار، والذي يتعارفه الناس من القيراط أنه نصف سدس، فإن صلى عليه وتبعه كان له قيراطان منه، وهما سدسه وعلى هذا، فيكون نسبة القيراط إلى الأجر الكامل بحسب عظم ذلك الأجر الكامل في نفسه، وكلما كان أعظم كان القيراط منه بحسبه فهذا بين ههنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو زرع نقص من أجره أو من عمله كل يوم قيراط، فيحتمل أن يراد به هذا المعنى أيضاً بعينه، وهو نصف سدس أجر عمله ذلك اليوم ويكون صغر هذا القيراط وكبره بحسب قلة عمله وكثرته، فإذا كانت له أربعة وعشرون ألف حسنة مثلاً نقص منها كل يوم ألفا حسنة وعلى هذا الحساب، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا مبلغ الجهد في فهم هذا الحديث.

بدائع الفوائد (2/ 123) المكتبة التوقيفية.

منقول

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير