تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الدليل على ذلك (حرمة معاملة من كان ماله حراما)]

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[25 - 04 - 08, 11:31 ص]ـ

ذكر كثير من أهل العلم حرمة معاملة من كان ماله حراما حتى قد ذكر من ذكر منهم أن ذلك يجري على الوالد الذي كسبه حرام فينبغي لأولاده عدم الأكل من ماله إلا للضرورة أو إذا كان الوالد سيتضرر بذلك ويصل الأمر للعقوق

فما هي الأدلة التي اعتمد عليها في ذلك

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 03:24 م]ـ

ذكر كثير من أهل العلم حرمة معاملة من كان ماله حراما

بارك الله فيك ...

المعروف عند الفقهاء أن أقسام العمل بالنسبة إلى الكسب الحرام على أنواع، فمنها [مما يتعلق بالسؤال المذكور]:

معاملة من في ماله حرام مختلط: كأن تشتري من شخص في أمواله ربا أو رشوة، أو تأخذ هديته، أو تجيب دعوته إلى وليمة، فحكم هذا عند الفقهاء بحسب الغالب:

أ ـ إن غلب على ماله الحلال: فهو جائز.

ب ـ إن غلب على ماله الحرام: فهو مكروه.

وبعضهم كرهه إن جاوز الحرام مقدار الثلث، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.

فإن قيل: كيف نعرف قلة الحرام عنده وكثرته: فالجواب: إن العرف والعادة معتبران في هذا الباب، فمن اشتهر بين الناس أنه لا يتورع عن الحرام، وأن هذا هو الغالب على أمواله، فهو كذلك، وإن لم يشتهر بين الناس بذلك فنعامله كما نعامل سائر الناس.

فأما مشاركة من في ماله حرام فعلى تفصيل:

أ ـ إن كان مال الشركة يشغَّل في الحرام: كالربا والقمار، فلا تجوز مشاركته، ولا المساهمة في شركته.

ب ـ إن كان مال الشركة يشغَّل في مباح: فتجوز مشاركته، والمساهمة معه، ولو كان أصل ماله حراماً.

ولهذا أجاز الفقهاء مشاركة اليهودي والنصراني من غير كراهة، بشرط أن يلي المسلم المال، ولا يتركه لغير المسلم.

ج ـ إن كان مال الشركة يشغَّل في حلال وحرام فقد منعه الفقهاء المتقدمون، لكن وقع فيه الخلاف بين المعاصرين، بسبب كثرة وقوع الشركات في المعاملات المحرمة، وعموم البلوى به على ما قال بعضهم.

والراجح من أقوال المعاصرين: أنه لا تجوز المساهمة في شركة تشغِّل أموالها في أنشطة محرمة، سواء نص نظامها الأساسي على ذلك أو لا، لأن المساهم حينئذٍ يكون آكلاً للحرام وموكِلاً له.

فإن فُرِضَ أن المساهم يعلم بتلك الأنشطة المحرمة فهو شريكٌ لهم في الإثم، وإن كان لا يعلم فهو غير آثم، لكن إن علم فيما بعد وجب عليه التخلص من تلك المساهمة بالبيع، وتكون قيمة الأسهم جميعها مباحةً له ما دام أنه باعها حين بلغه التحريم.

والواجب على المسلم أن يتحرى في استثمار ماله، فلا يضعها إلا عند من يتحرى الحلال، ويتورع عن الحرام، فإن خفي عليه حالُ شركةٍ من الشركات فالأصل الجواز، حتى يظهر له سبب التحريم، قال ابن الجوزي: قال أحمد: " لا تبحث عن شيء مالم تعلم فهو خير "اهـ.

وبالجملة فالكسب الحلال له أبوابه المشرعة، ولم يلجئنا ربنا تعالى إلى الكسب المحرم، والأمر كما قال قيس بن الخطيم:

متى ما تَقُد بالباطلِ الحقَّ يأبَهُ و إنّ قُدتَ بالحق الرواسيَ تنقدِ

إذا ما أتيت الأمرَ من غيرِ بابه ضللت وإنّ تدخل من الباب تهتدِ

والله تعالى أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير