تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز تقبيل الرجل امرأته أمام الناس؟!]

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[10 - 05 - 08, 07:24 م]ـ

ما صحة أثر تقبيل ابن عمر رضي الله عنه لامرأة سباها أمام الصحابة؟؟

(هناك أثر أن ابن عمر قَبّل سبيّة سباها، قبّلها على رقبتها " جيدِها " أمام الصحابة).

وهل الشافعية يقولون بجواز تقبيل الرجل زوجته أمام الناس؟!

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 02:40 ص]ـ

أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فرواه العبسي في كتابه

وفي إسناده

وقد احتج بالأثر أبو يعقوب الحنظلي كما في مسائل الأثط عنه

وأما حكم المسألة عند الشافعية - رحمهم الله -

فقد ذكروا في الخوارم

تقبيل الزوجة بحضرة الأجانب

فذكر الإمام النووي - رحمه الله في المنهاج

(وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ بِحَضْرَةِ النَّاسِ)

قال الشربيني في المغني

((وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ) لَهُ (بِحَضْرَةِ النَّاسِ) أَوْ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الِاسْتِمْتَاعِ مِنْهَا مِنْ صَدْرٍ وَنَحْوِهِ، وَالْمُرَادُ جِنْسُهُمْ وَلَوْ وَاحِدًا فَلَوْ عَبَّرَ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ كَانَ أَوْلَى.

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالْمُرَادُ بِالنَّاسِ الَّذِينَ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ، وَالتَّقْبِيلُ الَّذِي يُسْتَحْيَا مِنْ إظْهَارِهِ، فَلَوْ قَبَّلَ زَوْجَتَهُ بِحَضْرَةِ جَوَارِيهِ، أَوْ بِحَضْرَةِ زَوْجَاتٍ لَهُ غَيْرُهَا، فَإِنَّ

ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مِنْ تَرْكِ الْمُرُوءَةِ.

وَأَمَّا تَقْبِيلُ الرَّأْسِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ، وَقَرَنَ فِي الرَّوْضَةِ بِالتَّقْبِيلِ أَنْ يَحْكِيَ مَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الْخَلْوَةِ مِمَّا يُسْتَحْيَا مِنْهُ، وَكَذَا صَرَّحَ فِي النِّكَاحِ بِكَرَاهَتِهِ، لَكِنْ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ حَرَامٌ.

وَأَمَّا تَقْبِيلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَمَتَهُ الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَأَنَّهُ تَقْبِيلُ اسْتِحْسَانٍ لَا تَمَتُّعٍ، أَوْ فَعَلَهُ بَيَانًا لِلْجَوَازِ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ مَنْ يَنْظُرُهُ، أَوْ عَلَى أَنَّ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَضُرُّ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ)

انتهى

وفي نهاية المحتاج

((وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ) فِي نَحْوِ فَمِهَا لَا رَأْسِهَا وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى نَحْوِ صَدْرِهَا (بِحَضْرَةِ النَّاسِ) أَوْ أَجْنَبِيٍّ يُسْقِطُهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِحَضْرَةِ جَوَارِيهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ تَقْبِيلَهَا لَيْلَةَ جَلَائِهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ أَوْ الْأَجْنَبِيَّاتِ يُسْقِطُهَا لِدَلَالَتِهِ عَلَى الدَّنَاءَةِ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ)

وفي إعانة الطالبين

((قوله: ولان ابن عمر الخ) معطوف على قوله لانه (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) الخ (قوله: من سبايا أوطاس) وقيل من سبايا جلولاء وجمع بينهما بأن جلولاء كانوا معاونين لهوازن لكونهم حلفاءهم: أي معاهدين لهم فيمكن أن السبايا من هوازن أو من جلولاء وقسموها في الموضع المسمى بأوطاس، فتكون الجارية الواقعة لابن عمر من جلولاء.

وقصة ابن عمر رضي الله عنهما أنه اتفق أن واحدة سبيت من نسائهم فلما نظر عنقها كإبريق أي سيف فضة فلم يتمالك الصبر عن تقبيلها والناس ينظرونه ولم ينكر أحد عليه فصار إجماعا سكوتيا لا يقال الاجماع لا ينعقد في حياته (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) لانا نقول المراد ولم ينكر عليه أحد من الصحابة بعد موته (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) لا يقال تقبيله لها خارم للمروءة لانا نقول: لعله اعتقد عدم وجود أحد عنده فقوله والناس ينظرون: أي وهو لم يعلم بذلك أو أنه فعله إغاظة للكفار أو باجتهاده)

انتهى

ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[11 - 05 - 08, 02:56 ص]ـ

أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فرواه العبسي في كتابه

وفي إسناده

وقد احتج بالأثر أبو يعقوب الحنظلي كما في مسائل الأثط عنه

شيخنا ابن وهبٍ ..

مَنْ في إسناده؟:)

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[11 - 05 - 08, 04:19 ص]ـ

علي بن زيد بن جدعان

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[11 - 05 - 08, 04:27 ص]ـ

العبسي (ت: 235): "المصنف"، ح رقم (16921) ت: عوامة.

"مسائل الأثط" (ت: 251): 4/ 1806.

(ابتسامة)

ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:32 ص]ـ

من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية سابقا:

(تقرير)

تقبيلها أمام الناس

(بعض الناس –والعياذ بالله- من سوء المعاشرة أنه قد يباشرها بالقبلة أمام الناس ونحو ذلك، وهذا شيء لا يجوز) أ. هـ. (10/ 277)

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 05 - 08, 07:46 ص]ـ

لماذا لا يجوز؟ كونه من خوارم المروءة لا يعني التحريم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير