: إذا أذن المؤذن والإنسان يقرأ القرآن، فهل الأفضل له أن يرجع معه فيقول مثل ما يقول، أم أن اشتغاله بالقرآن يعتبر أفضل باعتبار تقديم الفاضل على المفضول؟
ج: السنة إذا كان يقرأ وسمع الأذان: أن يجيب المؤذن. امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة) رواه مسلم في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ولأن إجابة المؤذن سنة تفوت إذا استمر في القراءة، والقراءة لا تفوت، وقتها واسع. وفق الله الجميع.
ابن باز – رحمه الله-
ما حكم الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام في أمور خارجة عن الصلاة، كتسوية الصفوف أو غيره، أو أن يكون الكلام حديثا عن الحياة الدنيا؟
ج: الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام: إن كان يتعلق بالصلاة مثل تسوية الصفوف ونحو ذلك فهذا مشروع، وإن كان لا يتعلق بالصلاة، فالأولى تركه؛ استعدادا للدخول في الصلاة، وتعظيما لها. ابن باز – رحمه الله-
س: ما حكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه؟
ج: لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، والخير كله في اتباعهم وسلوك سبيلهم، كما قال سبحانه: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفي لفظ آخر: قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وقال صلى الله عليه وسلم: (وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث جابر رضي الله عنه.
س: إذا كنا في مقر العمل ولا يبتعد إلا قليلا عن المسجد فهل نؤذن في مقر عملنا؟
ج: الواجب عليكم الصلاة في المسجد مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) فإن منع مانع قهري من ذلك شرع لكم الأذن والإقامة في محلكم؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك. ابن باز – رحمه الله-
س: هل تجوز مجاوبة الأذان الصادر من جهاز (المذياع)؟
ج: إذا كان في وقت الصلاة فإنها تشرع الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة)
س: هل هناك وقت محدد لقيام المأموم للصلاة عند سماع الإقامة؟ بمعنى: هل يقوم عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) أم قبلها أم بعد انتهائه من الإقامة، أو أن الأمر واسع في هذا؟
ج: ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر، بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، الأمر واسع في ذلك، ولا أعلم دليلا شرعيا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة، ومن قال من الفقهاء: أنه يشرع القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) لا أعلم له دليلا في ذلك.
أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين: ألا يقوموا حتى يروه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت) رواه مسلم. والله ولي التوفيق. ابن باز – رحمه الله-
المراجع:-
1 - الشرح الممتع على زاد المستقنع – الجزء الثاني – ابن عثيمين – رحمه الله.
2 - الأمالي في شرح العمدة – سلمان العودة – حفظه الله-كتاب الأذان والإقامة.
3 - أحكام الأذان في السنة المطهرة – لأبي عبد الرحمن محمود.
4 - فتاوى ابن باز – رحمه الله.
ومراجع أخرى في نفس الموضوع
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 10:58 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=743
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=50797&highlight=%C3%D5%C8%DA%ED%E5+%C3%D0%E4%ED%E5