تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[02 - 05 - 03, 12:50 م]ـ

في المنتخب من العلل لابن قدامة

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=39443#post39443

* أصحابُ إبراهيم النَّخعِّي*

236 - قال مهنا: سألت أحمد: أيهما أحب إليك إذا حدث عن إبراهيم؟.

فقال: منصور.

قلت: كيف ذاك؟.

قال: بلغني أن الأعمش كان إذا حُدِّث عن أحدٍ من أصحاب إبراهيم تكلم، وإذا حدث عن منصور سكت.

قلتُ: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: إذا حُدثت عن منصور، فلا تُرد غيره.

قال: نعم.

قال: وكان يحيى بن سعيد يقول: الحكم ومنصور، وكان إذا حدَّث عنهما بدأ بالحكم، وكان منصور عنده مقدَّماً.

237 - وذكر أبو عبدالله منصوراً والأعمش، فقال: كبار أصحاب إبراهيم.

وقيل له: أي أصحاب إبراهيم أحبُ إليك؟.

قال: الحكم ومنصور، ما أقربهما.

وقال: ما في القوم أعلى من منصور، إلا ان يكون الحكم، والحكم عن إبراهيم أحبُ إلي من الأعمش عنه.

وقيل له: إذا اختلف منصور والأعمش، عن إبراهيم: بقول من نأخذ؟.

قال: بقول منصورٍ.) انتهى.

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[02 - 05 - 03, 02:59 م]ـ

بارك الله فيكم وجزاكم الله خير

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 01 - 04, 02:15 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

فتبين لنا مما سبق أن الأئمة على تقديم منصور على الأعمش ماعدا وكيعا

فيكون الراجح هو تقديم رواية منصور وهي الإرسال فيكون الحديث مرسلا.

ـ[أبو علي]ــــــــ[10 - 01 - 05, 09:19 ص]ـ

كان الصّحابة يستحبّون قضاء ما عليهم من رمضان في العشرِ، وهذا دليل لمن لم ير استحباب صيامها نفلا.

والله أعلم

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[10 - 01 - 05, 10:22 ص]ـ

ما المصدر - بارك الله فيك - يا ابا علي

ـ[الموسوي]ــــــــ[10 - 01 - 05, 10:56 ص]ـ

الحمد لله:

جزيت خيرا على هذا النقل, غير أني لم أر فيه ما يدل على ما ذكرت.

بل فيه ما يدل على استحباب الصيام مطلقا, وإلا فما الفائدة من تخصيص هذه الأيام بالقضاء.

والذي أفهمه من هذا النقل أنهم كانوا يستحبون ذلك حتى يجمعوا بين الفضيلتين.

ومشروعية صيام هذه الأيام ثابتة بلا مرية لا ينبغي الاختلاف فيها, لحديث:"ما من أيام .. الحديث".

وانظر رحمك الله كلام ابن رجب في اللطائف

ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[10 - 01 - 05, 08:33 م]ـ

السلام عليكم اخواني

اردت ان اشارك اخواني في هذا الموضوع بهذا النقل عن الشيخ ليخرج العامي ـ مثلي ـ بحكم شرعي له فيه سابقة من العلماء المعتبرين والله من وراء القصد

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ورد في الحديث صيام العشر من ذي الحجة وبعض الناس يقول: لا تصام. فما قولكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: صيام العشر من ذي الحجة من الأعمال الصالحة ولا شك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر» قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»، فيكون الصيام داخلاً في عموم هذا الحديث، على أنه ورد حديث في السنن حسَّنه بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر، يعني ماعدا يوم العيد، وقد أخذ به الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ والصحيح أن صيامها سنة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم عشر ذي الحجة فما الجواب عن ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحديث المشار إليه في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط» وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر».

والجواب: أن هذا إخبار من عائشة ـ رضي الله عنها ـ عما علمت، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على شيء لم يعلمه الراوي، وقد رجح الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر فإن ثبت هذا الحديث فلا إشكال، وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر» والصوم من العمل الصالح.

* * *

و بارك الله في كل المشايخ

ـ[آل نظيف]ــــــــ[10 - 01 - 05, 11:43 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير