تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثالث: وهو مبني على ما سبق،أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة،بل هو العمل الوحيد الذي اختص الله تعالى بجزائه ـ فرضاً ونفلاً ـ وورد في فضل نوافله أحاديث كثيرة يمكن لمن أراد الوقوف على بعضها،أن يطالع رياض الصالحين للنووي،أو جامع الأصول لابن الأثير،وغيرها من الكتب.وقد راجعت كثيراً من كتب الفقهاء،وإذا هم يذكرون من جملة ما يستحب صيامه صيام أيام العشر ـ أي سوى العيد كما هو معلوم ـ ولم أر أحداً ذكر أن صيامها لا يشرع أو يكره،بل إن ابن حزم – رحمه الله – على ظاهريته قد قال باستحباب صيام أيام العشر. والذي دعاني للإطالة في هذا المقام ـ مع ظهوره ووضوحه ـ هو أنني وقفت على كلام لبعض إخواني من طلبة العلم،ذكر فيه أن من جملة أخطاء الناس في العشر صيام هذه الأيام!! حتى أحدث كلامه هذا بلبلة عند بعض العامة الذين بلغهم هذا الكلام،ولا أعلم أحداً قال بهذا من أهل العلم في القرون الغابرة ـ حسب ما وقفت عليه ـ،ولا أدري ما الذي أخرج الصيام من جملة العمل الصالح؟.وبما تقدم تفصيله يمكن الجواب عما استشكله ذلك الأخ وغيره،والله تعالى أعلم.أما الأحاديث الخاصة، فسأذكر حالها بشيء من الإجمال ـ والتفصيل لا تحتمله هذه الفتوى ـ فللتفصيل موضع آخر، وذلك كما يلي: أولاً: قال أبو داود 2/ 815 باب في صوم العشر ح (2437): حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن الحرّ بن الصيّاح، عن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم - قالت: " كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر والخميس ".

تخريجه:*أخرجه النسائي 4/ 205 باب صوم النبي – صلى الله عليه وسلم - ح (2372)،وفي باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح (2417، 2418)،وأحمد 5/ 271،6/ 288،423 من طرق عن أبي عوانة به بنحوه، إلاّ أن في ألفاظهم: " أول اثنين وخميسين "، وهذا هو الموافق لقولها: " ثلاثة أيام "، وأما رواية أبي داود فقد سبق الإشارة إلى أنها في بعض روايات السنن: " والخميس والخميس " بالتكرار.*وأخرجه النسائي 4/ 220،باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح (2416)،وأحمد 6/ 287، وابن حبان 14/ 332 ح (6422) من طريق أبي إسحاق الأشجعي،عن عمرو بن قيس الملائي،والنسائي في " الكبرى " 2/ 135، باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ح (2723) من طريق زهير بن معاوية أبي خثيمة، والنسائي في " الكبرى " 2/ 135، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح (2722)، من طريق شريك، ثلاثتهم (عمرو، وزهير، وشريك) عن الحر بن الصياح، عن هنيدة، عن حفصة، إلاّ أن لفظ عمرو هو: " أربع لم يكن يدعهن النبي – صلى الله عليه وسلم -: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة "، ولفظ زهير: " كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أول اثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه "، ورواه شريك فجعله من مسند ابن عمر بلفظ حديث زهير. *وأخرجه أبو داود 2/ 822، باب من قال الاثنين والخميس ح (2452) عن زهير بن حرب، والنسائي 4/ 221، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح (2419) عن إبراهيم الجوهري، وأحمد 6/ 289، 310، ثلاثتهم (زهير، والجوهري، وأحمد) عن محمد بن فضيل، والطبراني في " الكبير " 23/ 216، 420، من طريق عبد الرحيم بن سليمان،كلاهما (ابن فضيل، وعبد الرحيم) عن الحسن بن عبيد الله، عن هنيدة، عن ـ أمه – لم يقل عن امرأته – عن أم سلمة فذكر نحوه، إلاّ أنه ليس في حديث الحسن بن عبيد الله ذكر لصيام تسع ذي الحجة، وصيام يوم عاشوراء، بل اقتصر على الأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال زهير في حديثه: " أولها الاثنين والخميس "، ولفظ الجوهري: " أول خميس، والاثنين والاثنين " بالتكرار، ولفظ أحمد: " أولها الاثنين والجمعة والخميس ".

الحكم عليه:إسناد أبي داود رجاله ثقات، إلاّ أنه وقع في إسناده ومتنه اختلاف على هنيدة،الذي مدار الحديث عليه، ووقع فيه تفرد أبي إسحاق الأشجعي، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحر، عن هنيدة، عن حفصة، ومثل هذا بعيد أن يصحح حديثه إذا انفرد،فكيف وقد وقع فيه هذه الااختلاف في إسناده ومتنه؟.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير