تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(الجزء رقم: 15، الصفحة رقم: 419)

حض على العمل الصالح فيها والصيام من العمل الصالح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رواه البخاري في (الجمعة) باب فضل العمل في أيام التشريق برقم (969)، والترمذي في (الصوم) باب ما جاء في العمل في أيام العشر برقم (757) واللفظ له. " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر " قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال: " ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري في الصحيح.

ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذه الأيام، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صامها، وروي عنه أنه لم يصمها؛ لكن العمدة على القول، القول أعظم من الفعل، وإذا اجتمع القول والفعل كان آكد للسنة؛ فالقول يعتبر لوحده؛ والفعل لوحده، والتقرير وحده، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا أو أقر فعلا كله سنة، لكن القول أعظمها هو أعظمها وأقواها ثم الفعل ثم التقرير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الجمعة (926) ,سنن الترمذي الصوم (757) ,سنن أبو داود الصوم (2438) ,سنن ابن ماجه الصيام (1727) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 224) ,سنن الدارمي الصوم (1773). ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر فإذا صامها أو تصدق فيها فهو على خير عظيم، وهكذا يشرع فيها التكبير والتحميد والتهليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مسند أحمد بن حنبل (2/ 75). ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب

(الجزء رقم: 15، الصفحة رقم: 420)

إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وفق الله الجميع.


_

مبحث من مجلة البحوث الإسلامية (العدد التاسع والخمسون - من مقال للدكتور \ عبد الرحمن بن صالح بن محمد الغفيلي):

شبهات حول صيام العشر والجواب عنها:

رغم البحث والتنقيب لم أجد أحدا من العلماء قال بعدم مشروعية صيام عشر ذي الحجة، لعل ذلك من قصوري أو تقصيري، إلا أن كلام ابن القيم - رحمه الله- قد يفهم منه وقوع الخلاف في ذلك حيث قال زاد المعاد 1\ 65.: ((وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه، فقالت عائشة - وذكر حديثها النافي- وقالت حفصة - وذكر حديثها المثبت -)).

(الجزء رقم: 59، الصفحة رقم: 302)

إلا أن الظاهر من مراده الخلاف في نقل صيامه صلى الله عليه وسلم لا في مشروعية الصيام، لأنه قال بعد ذلك المصدر السابق 1\ 66.: ((والمثبت مقدم على النافي إن صح))، فدل على أن مراده الاختلاف في النقل لا في المشروعية.

على أنه جاء في كلام ابن رجب رحمه الله ما يفهم منه أن القول باستحباب صيامها ليس محل اتفاق، حيث قال لطائف المعارف ص 461.: ((وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم عن الحسن، وابن سيرين، وقتادة، ذكر فضل صيامها، وهو قول أكثر العلماء، أو كثير منهم)).

وقوله: ((أكثر)) أو ((كثير)) يفهم منه أن هناك من يخالف في ذلك.

وعلى كل حال فلا أعرف أحدا- حسب ما اطلعت عليه من كتب الفقه، والحديث، والخلاف- باسمه يخالف في ذلك، ولعل هذا يدل على أنه إن وجد من يقول بعدم مشروعية صيامها فهو قول غير مشهور؛ ولذا يعرض العلماء عن نقله وتداوله، إلا أنني اطلعت على رسالة بعنوان (من أخطائنا في العشر) ألفها أحد الأساتذة الفضلاء، وعد من ضمن الأخطاء صيام العامة لعشر ذي الحجة، وبالغ في ذلك حتى اعتبر صيامها

(الجزء رقم: 59، الصفحة رقم: 303)

بدعة أو كاد، ولعلنا نستعرض شبهه في ذلك ونجيب عنها.

الشبهة الأولى: قوله: ((الخطأ الخامس من أخطائنا في العشر ص 12.: صوم أكثر العامة العشر كلها، وهذا خطأ؛ لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: صحيح مسلم الاعتكاف (1176) ,سنن الترمذي الصوم (756) ,سنن أبو داود الصوم (2439) ,سنن ابن ماجه الصيام (1729). ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط سبق تخريجه. .

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير