تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

([1]) هذه الأحاديث فيها مسائل منها

1 - التشبيك فهو جائز ولكن يكره في الصلاة وعند قصد الصلاة فإن الرجل إذا خرج إلى الصلاة وقصد إليها فهو في صلاة فيكره التشبيك فيها أو عند السير إليها أو انتظارها لحديث كعب بن عجرة وأبي سعيد أما بعد الصلاة وخارجها فلا بأس ولا كراهة والمؤلف يحمل حديث أبي هريرة على الكراهة وبقية الأحاديث على الجواز هذا ليس بجيد والصواب أن الكراهة تختص بالصلاة أو ما قبل الصلاة عند القصد إليها أما إذا كان في غير ذلك فلا بأس ولو في المسجد ولهذا لما صلى في حديث ذي اليدين شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وكذا حديث (المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه) فالتشبيك أصله جائز واختلف في العلة فقيل لأنه نوع من العبث وقيل لأنه من عمل الشيطان وبكل حال فالمؤمن مأمور باتباع الشريعة وإن لم يعرف العلة فالأفضل له أن لا يشبك حال الصلاة ولا عند القصد إليها ولا بأس به في غير المسجد وغير الصلاة وبعد الصلاة.

2 - وهكذا الفرقعة تكره لأنها نوع من العبث وإن كان حديثها ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث لا يحتج به وله شاهد آخر ضعيف أيضاً لكن هي نوع من العبث، والفرقعة تقطقت الأصابع يعني غمز الأصابع حتى يكون لها صوت لأنها نوع من العبث فتكره، وهكذا جميع العبث كله يكره كالحركات التي لا حاجة إليها والعبث بالشعر واللحية والملابس كل ذلك مكروه في الصلاة وإذا كثر وتوالى أبطلها لأن المؤمن مأمور بالخشوع في الصلاة والإقبال عليها والسكون والله تعالى يقول (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (اسكنوا في الصلاة) فالسنة للمؤمن الخشوع والركود والسكون في الصلاة وعدم العبث.

3 - كذلك الاختصار في الصلاة كونه يضع يده على خاصرته خلاف السنة فالسنة أن يضع يمينه على شماله على صدره وقال آخرون على سرته وقال آخرون تحت سرته لأن ذلك مما يحفظها عن العبث والأفضل أن يكون على الصدر هذا أحس ما جاء في ذلك فكونه يضعها على خاصرته - الخاصرة الشاكلة - فهذا مكروه روي أنه من فعل اليهود في صلاتهم فيكره فعل ذلك إلا من حاجة كأن يتألم فيضطر إلى وضع يده لتسكين الألم فلا بأس بذلك.

4 - أما حديث أم قيس (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه) فهذا لا بأس به وأن كان سنده يحتاج إلى نظر لكن بكل حال الاتكاء على عصا للحاجة في صلاة النافلة لطول القيام كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم لما طال القيام فهذا لا بأس به كذلك في النافلة عند الحاجة إليه وفي الفريضة إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس بذلك وإلا فالسنة إلا يتكيء بل يضع اليد اليمنى على اليسرى لكن إذا احتاج إلى ذلك لضعفه ومرضه فلا بأس ولا كراهة.

ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[09 - 11 - 08, 09:20 م]ـ

جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 08:20 م]ـ

الأخ الكريم أحمد بسيوني: شكراً على مرورك وبارك الله فيك.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 08:23 م]ـ

137 - باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته

1 - عن معيقيب: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلًا فواحدة). رواه الجماعة. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))

2 - وعن أبي ذر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى). رواه الخمسة. وفي رواية لأحمد: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع).

([1]) الحديثان يدلان على أن السنة الإقبال على الصلاة وعدم مس الحصى عند السجود لكن إذا دعت الحاجة فواحدة كما في حديث أبي ذر فالأفضل واحدة ولا يكرر لأن المؤمن مأمور بالخشوع وكما في حديث أبي ذر (فإن الرحمة تواجهه) فالسنة له أن لا يعبث بالمصلى لكن إذا دعت الحاجة فمسحة واحدة فإذا لم تكفي واحدة فلا بأس بالزيادة إذا كان الموضع يشق السجود عليه لشوك أو نحوه فإما أن يزيله أو يطرح عليه ثوبه أو كمه أو شيء آخر حتى يخشع في صلاته.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 08:26 م]ـ

138 - باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر

1 - عن ابن عباس: (أنه رأى عبد اللَّه بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه فجعل يحله وأقر له الأخر ثم أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=159494#_ftn1))

2 - وعن أبي رافع قال: (نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص). رواه أحمد وابن ماجه ولأبي داود والترمذي معناه.

([1]) ينبغي للمؤمن عند دخوله في الصلاة أن يحل ما عقص من شعره أو ثيابه وأن يسجد معه ذلك لما ثبت عن ابن عباس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ولا أكف شعراً ولا ثوباً) ولهذا لما رأى ابن عباس عبد الله بن الحارث معقوص الشعر حله، وعبد الله بن الحارث الأقرب أنه ابن نوفل وزعم الشوكاني عبد الله بن الحارث بن جزء الصحابي المعروف والأقرب أنه عبد الله بن الحارث بن نوفل التابعي، فالمقصود أن العقص هو عقد الشعر وهذا كله مكروه في الصلاة فإذا دخل في الصلاة يحل ذلك وهكذا أكمامه أو عمامته أو رداءه فلا يكفها بل يدعها تسجد معه فلا يكف شعراً ولا ثوباً.

@ الأسئلة

أ - جعل الغترة على الكتفين هل هذا من الكف؟

الأظهر أنه يرخيها لأنه نوع من الكف مثل الرداء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير