تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 09:31 م]ـ

151 - باب ما جاء في قضاء سنة العصر

1 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: (أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة داوم عليها). رواه مسلم والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))

2 - وعن أم سلمة قالت: (شغل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر). رواه النسائي.

3 - وعن ميمونة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يجهز بعثًا ولم يكن عنده ظهر فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء اللَّه فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئًا يحب أن يداوم عليه). رواه أحمد.

([1]) الركعتين اللتين بعد العصر جاء فيها هذه الأحاديث الثلاثة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليهما قبل العصر فشغل عنها فصلاها بعد العصر وقد بينت أم سلمة أنه شغل عنها فصلاهما بعد العصر وكان إذا عمل شيئاً أثبته كما قالت عائشة رضي الله عنها فداوم عليها وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه ثبت في الأحاديث المتواترة النهي عن الصلاة بعد العصر هذا هو الحق فلا يجوز أن يصلي بعد العصر صلاة مستمرة غير ذوات الأسباب لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة المتواترة وإنما فعلها لأنها كانت سنة الظهر فصلاها بعد العصر أو أنهما ركعتان كان يفعلهما قبل العصر فإثبتهما بعد العصر كما في الرواية الأخرى وفي مسند أحمد بإسناد جيد أن أم سلمة قالت أفانقضيهما إذا فاتتا قال (لا) فهو صريح أنه لا يتاسى به في ذلك وأنها من الخصائص وسنده عند أحمد لا بأس به جيد فهذا صريح على أنهما خاصتان به وأن سنة الظهر أو سنة العصر لا تقضى بعد العصر بخلاف سنة الظهر القبلية فإنها تؤدى بعد الظهر وهكذا سنة الفجر تؤدى بعد الفجر وبعد طلوع الشمس فهذا خاص بهاتين الصلاتين وقد ثبت ما يدل على أن النوافل تفعل بعد الصبح وبعد العصر إذا كانت من ذوات الأسباب وهذا جاءت فيه أحاديث أخرى تدل على أنه لا بأس أن يصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي كتحية المسجد وسنة الطواف وصلاة الكسوف فالصواب أنها تصلى لأنها من ذوات الأسباب هذا هو الراجح من قولي العلماء لأن الأحاديث واضحة في ذلك منها حديث جبير بن مطعم وهو حديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فهو عام وقال صلى الله عليه وسلم في الكسوف (إذا رأيتموه فصلوا وادعوا) ولم يقل إلا وقت العصر أو وقت الفجر فعلم بذلك أن ذوات الأسباب مستثناة من النهي، وفي الأحاديث الأخيرة الدلالة على شرعية الصلاة قبل العصر جاء ثنتين من فعله صلى الله عليه وسلم وجاء أربعاً لما جاء في حديث علي بإسناد حسن عند أحمد أنه وغيره صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً قبل العصر ولحديث ابن عمر (رحم الله أمرأً صلى أربعاً قبل العصر) وهو حديث جيد فدل على صلاة أربع قبل العصر ولكن لا تكن راتبة كالأربع قبل الظهر ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها ولم يأت أنه حافظ عليها فدل على الأمر فيها واسع فمن صلاها فهي سنة ومن تركها فلا حرج.

@ الأسئلة

أ - من ترك سنة المغرب والعشاء؟

لا تقضى وإنما يقضى سنة الفجر لورود النص بها.

ب - نسي راتبة الفجر ولم يذكرها إلا بعد الزوال؟

الظاهر أنها لا تقضى فات وقتها فوقتها بعد طلوع الشمس.

ج - الوتر يقضى؟

يقضى في الضحى شفعاً.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 02 - 09, 02:15 م]ـ

152 - باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة

1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من لم يوتر فليس منا). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير