تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اللَّه) وحديث أم هانئ أنه صلى سبحة الضحى ثمان ركعات زاد أبو داود (يسلم من كل ركعتين) وهو مطابق لحديث (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى).

[3]- وفي حديث نعيم بن همار (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صلِ لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره) فحمله بعضهم على صلاة الضحى وأنه يستحب أن يصلي أربعاً ولكن هذا ليس بصريح فيحتمل أنه أراد صلاة الفجر وسنتها فإنها في أول النهار وهي قبل صلاة الضحى فكونها المراد بها صلاة الفجر وسنتها أولى لأنهما يفعلان في أول النهار وصلاة الفجر فريضة وسنتها مؤكدة وهي آكد من سنة الضحى وبكل حال لو صلى أربعاً من الضحى فهو خير كثير كما تقدم في حديث عائشة (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اللَّه)

[4]- وفي حديث زيد بن أرقم أن الأفضل أن تكون صلاة الضحى حين ترمض الفصال ويشتد الضحى ولهذا لما رآءهم صلى الله عليه وسلم يصلون قال (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى) ترمض يعني حين يشتد عليها الرمضاء والفصال جمع فصيل وهي أولاد الإبل فإذا اشتد الضحى هذا هو الأفضل وإذا صلاها بعد ارتفاع الشمس هذا هو المطلوب لكن عند شدة الضحى هو الأفضل.

[5]- هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح، لكن رواية عاصم عن علي (أنه كان يصلي أربعاً قبل العصر) هذا هو الذي انفرد به عاصم عن علي، كذلك أربعاً إذا اشتد الضحى وركعتين أول الضحى ولهذا ضعف جماعة حديث عاصم هذا فقالوا إنه ضعيف وشدد في هذا أبو العباس بن تيمية فقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي هذا، وعاصم فيه كلام كثير والأقرب أنه روايته هذه غير صحيحة وفي الأحاديث الصحيحة ما يكفي ويشفي، أما قبل العصر فثبت فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم (رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً) جاء هذا من قوله صلى الله عليه وسلم فيستحب أن يصلي أربعاً قبل العصر إذا تيسر ذلك.

@ الأسئلة

أ - الركعتان اللتان تكون بعد طلوع الشمس هل ينوي بها صلاة الضحى؟

هي صلاة الضحى ولو لم ينوها لكن إذا صلى ركعات أخرى إذا اشتد كان أفضل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً وثمانياً.

ب - حديث أن أجرها كحجة وعمرة؟

لا بأس به له طرق جيدة.

ج - حديث (من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها حرم الله على النار)؟

هذا حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضى الله عنها وهو حديث لا بأس به وهذا يدل على فضل أربع قبل الظهر وأربع بعدها لكن ليست راتبة، الراتبة أربعاً وثنتين هذه الراتبة فلو زاد أربعاً قبلها وأربعاً بعدها هذا أفضل.

د - آخر وقت الضحى؟

قبل الظهر بوقت قصير حين تتوسط الشمس في السماء فهو وقت نهي وهو الوقت الخامس، قال العلماء هو وقت قصير قبل الظهر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة يعني يتحرى قبل الظهر بقليل فيدع الصلاة.

هـ - تحية المسجد هل هي مستمرة في جميع الأوقات؟

الصواب أنها مستمرة فهي سنة مطلقاً حتى في وقت النهي فهي مستثناة من أوقات النهي.

و - إذا جلس في بيته بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم صلى هل يكون له الأجر؟

يرجى له الخير كالمريض ونحوه.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 02:31 م]ـ

161 - باب تحية المسجد

1 - عن أبي قتادة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). رواه الجماعة والأثرم في سننه. ولفظه: (أعطوا المساجد حقها قالوا: وما حقها قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))

([1]) يشرع لمن دخل المسجد وهو على وضوء أن يصلي ركعتين تحية المسجد لحديث أبي قتادة وما جاء في معناه فقد جاء الأمر بها والنهي عن تركها (فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وفي رواية للبخاري (فليركع ركعتين قبل أن يجلس) ولما دخل سليك الغطفاني وجلس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمره أن يقوم ويصلي ركعتين وقال (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) ولما جاء جابر يستقضي ثمن بعيره وقد دخل المسجد أمره أن يصلي ركعتين، فالسنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين. وفي رواية الأثرم ((أعطوا المساجد حقها قالوا: وما حقها قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا) فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة وقال بعضهم أنها واجبة لأن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، وأجاب الجمهور عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المؤمن غير الصلوات الخمس فقال: لا إلا أن تطوع فحملوا ما سوى الخمس على التطوع وبكل حال ينبغي على المؤمن أن لا يغفلها فمتى دخل وهو على طهارة فينبغي له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، واختلف العلماء هل يجوز ذلك في وقت النهي والصواب أنه يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وقت الخطبة والناس محتاجون لسماع الخطبة وأقر بلال لما سأله عن أرجى عمل عمله فقال سنة الوضوء فدل على أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي ولما قال (إذا دخل أحدكم المسجد) ولم يقل إلا في وقت النهي فلم يستثني فدل على ذلك على أنه عام فالسنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي وهكذا إذا طاف بعد العصر صلى ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) رواه الخمسة بإسناد صحيح، وهكذا سنة الوضوء وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة كلها من ذوات الأسباب لكن صلاة الاستخارة وقتها واسع فلو أجلها بعد وقت النهي يكون أحوط لأنها اختيارية ليس هنا حاجة لتعجيلها بعد العصر لكن إذا دعت الجاحة لتعجيلها بعد العصر أو بعد الصبح فهي من ذوات الأسباب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير