تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

7 - وعن أبي سعيد قال: (قرأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل سجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا). رواه أبو داود.

([1]) هذه الأحاديث فيها شرعية سجود التلاوة فيشرع للقاريء أن يسجد للتلاوة ففي حديث عمرو بن العاص (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة) وفيه بعض الضعف لأنه من رواية الحارث بن سعيد العتقي وهو مجهول لكنه ينجبر بالأحاديث الأخيرة الدالة على شرعية هذه الخمسة عشر ولهذا حسنه آخرون من أجل انجباره بالأحاديث الأخرى فالأحاديث إذا كان فيها ضعيف أو مجهول ينجبر بالأحاديث الصحيحة وقد دلت جملة أحاديث على هذه الخمسة عشر والمتفق عليه عشر سجدات أما السجدة الثانية في الحج وفي ص والتي في المفصل سجدة النجم و (إذا السماء انشقت) و (اقرأ باسم ربك) فقد اختلف فيها العلماء والصواب أنها مشروعة فقد سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا في الصحيح فتكون خمسة عشر كما في حديث عمرو بن العاص فيستحب السجود فيها ولا يجب بل هو سنة مستحبة فمن سجد فلا بأس وقد فعل السنة ومن ترك فلا حرج عليه، والمستمع كذلك يسجد مع القاريء إذا استمع له والدليل على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد النجم فلم يسجد فدل على أنه لا يجب السجود ولو كان واجباً لأمر به زيداً وسجد.

- وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بمكة بالنجم وسجد الناس معه والكفار والجن والإنس وجاء في بعض الروايات أن سبب ذلك ما وقع في روايته (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) فظنوا أنه وافقهم على آلهتهم فأنزل الله بيان عدم تلك الزيادة وأنها من إلقاء الشيطان في قوله جل وعلا (وما أرسلنا من قلبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم) وجاءت فيها أحاديث مرسلة كثيرة في الزيادة التي وقعت في قراءته صلى الله عليه وسلم في النجم بمكة فالحاصل أن سجدة النجم ثابتة وهي من المفصل ولكن تركه لها في حديث زيد يدل على عدم وجوب السجود وأنه سنة وهكذا قال عمر رضي الله عنه (إن الله لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء) فمن سجد فهو أفضل وإن ترك فلا حرج عليه. وإذا كان في الصلاة كبر في السجود والرفع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع، أما إذا كان خارج الصلاة فالمشروع التكبير في السجود فقط وقال الجمهور يكبر عند السجود والرفع قياساً لها على الصلاة ويسلم وقاسوها على الصلاة هكذا قال الأكثرون والأفضل والأصح أنها ليس فيها تكبير ثانٍ ولا تسليم لعدم وروده فيكبر عند السجود ويكفي ولا حاجة لتكبير ثانٍ ولا تسليم هذا هو الأفضل والأولى. وسجدة ص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال ابن عباس أنها ليست من عزائم السجود ولكنها ثابتة فما دام سجد فيها يكفي في إثباتها وأنها سنة والسجود عند قوله (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآءب) عند هذا يسجد وفي حديث أبي سعيد (قرأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل سجد) فيدل أن الخطيب إذا قرأ السجدة يستحب له السجود فإن لم ينزل ولم يسجد فلا حرج.

@ الأسئلة

أ- من يقرأ عن ظهر قلب وهو غير متوضيء فهل يسجد؟

يسجد ولو على غير وضوء فالصواب أن سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة فمن قرأ وهو على غير طهارة شرع له السجود على الصحيح فكان ابن عمر يسجد على غير وضوء وهكذا الشعبي التابعي الجليل واختاره جمع من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة فقالوا لا يشترط لسجود التلاوة الطهارة كما لا يشترط لقراءة القرآن الطهارة إذا كان بغير مصحف لأنها نوع من الذكر والعبادة وليست من جنس الصلاة فهي خضوع لله وذل بين يديه فسجود التلاوة والشكر ليسا صلاة ولكنهما خضوع لله.

ب - هل له دعاء خاص؟

مثل سجود الصلاة يقول (سبحان ربي الأعلى) (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين) وإن زاد (اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود) فلا بأس يستحب جاء في بعض الأحاديث (يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود) فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم.

ج - الحائض والنفساء هل يسجدان؟

من أجاز لهما القراءة أجاز لهما السجود وفيها خلاف والصواب أنه يجوز لهما القراءة وسجود التلاوة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير