تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - وعن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته). رواه البخاري.

([1]) هذه الأحاديث فيها أنه لا بأس بالتنفل جماعة مثل التراويح ومثل صلاة الضحى بعض الأحيان وصلاة الليل بعض الأحيان في غير التراويح ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان ومثل ما فعل في بيت أنس.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 02:35 م]ـ

192 - باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه

1 - عن سهل بن سعد: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم قال: نعم قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأشار إليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد اللَّه على ما أمره به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى اللَّه عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء). متفق عليه. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال: (كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال: يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتِ فمر أبا بكر فليصل بالناس قال: فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فتقدم) وذكر الحديث. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=221470#_ftn1))

2 - وعن عائشة قالت: (مرض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم في نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى اللَّه عليه وسلم أن مكانك ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر وكان أبو بكر يصلي قائمًا وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي قاعدًا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم والناس بصلاة أبي بكر). متفق عليه. وللبخاري في رواية: (فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر) ولمسلم: (وكان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير).

([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يتأخر الإمام إذا كان خليفة وجعل من يستخلفه فلا بأس بذلك أن يتأخر فيكون في أولها إماماً وفي أثنائها مأموماً كما فعل الصديق لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك ولو استمر كما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار له بأن يستمر لكنه كره ذلك وقال (ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم) لكن في حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة تبوك في مسلم أنه صلى بالناس وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد صلوا ركعة فلم يرغب أن يكون إماماً فصلى مع الناس فلم سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل هو والمغيرة وقال (أحسنتم) فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك وأن الإمام إذا تأخر يستخلف الناس من يصلي بهم وهو إذا جاء لا يتقدم بل يصلي مع الناس إذا كان قد صلى ركعة كما فعل عبد الرحمن بن عوف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقدم لأنه قد صلى ركعة أما إذا كان في أولها فالإمام مخير إن شاء تقدم وتأخر الخليفة وإن شاء تأخر وصلى مع الناس وكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يتركه يكمل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصديق أن يكمل فتأدب وأحب أن يتأخر فالأمر في هذا واسع ولكن الأولى والأفضل للإمام إذا كان الخليفة قد صلى ركعة أو أكثر أنه لا يتقدم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فأقرهم حتى كمل ولأنه قد يشق على الناس وقد يحصل اختلاف فينبغي له أن يكمل مع الناس فإذا سلم الإمام قضى ما عليه كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام.

@ الأسئلة

أ - بعض الأئمة يقرأ في الفجر بالزلزلة وبالأمس قرأ أحدهم بالنصر والمسد ما المستند في هذا؟

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الزلزلة في الفجر وكررها في الركعتين. رواه أبو داود بإسناد جيد وهذا لبيان الجواز أي يجوز أن يصلي بقصار السور لكن الأفضل أن يكون الغالب طوال السور في الفجر لكن إذا فعل بعض الأحيان وقصر لبيان الجواز فلا حرج.

ب- إذا أراد الإمام أن يقرأ بالأعراف في المغرب هل له أن يعلم الناس ويعلن عنها في أوراق بأنه سيصلى في هذا المسجد المغرب بالأعراف؟

الأولى والأظهر في هذا أن لا يقرأ لأنها نافلة قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة وحث على عدم التطويل والناس لا يتحملون اليوم فالأعراف لا ينبغي أن تقرأ الآن في الوقت الحاضر لأن الناس لا يتحملون هذا الطول والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطول عليهم وحث على التخفيف فيراعي أحوال الناس ولا يفتنهم.

ج - الإمام إذا حصل له عذر واستخلف فهل المأمومين يتمون صلاتهم أم يستأنفونها من جديد؟

الأفضل له أن يستخلف من يصلي بهم وإن لم يستخلف استخلفوا هم فقدموا من يصلي بهم وإن كمل كل واحد لنفسه أجزأهم ولا يعيدونها من جديد هذا هو الصواب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير